Al Jazirah NewsPaper Tuesday  13/05/2008 G Issue 13011
الثلاثاء 08 جمادى الأول 1429   العدد  13011
سين وجيم
سليمان سعد الحميد

هل الأجر الذي يخضع للاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية هو الأجر الكلي أم الأجر الصافي بعد حسم الاستقطاعات؟

- الأجر الذي يخضع للاشتراك هو الأجر الكلي قبل حسم أية استقطاعات مثل الضرائب أو الرسوم أو الديون أو الأقساط أو الجزاء الإداري أو الغرامات أو حسم ساعات التأخير أو أيام الغياب بدون أجر، ويتم حساب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل خلال السنة على أساس أجر الاشتراك المتفق عليه المستحق في محرم ويناير من كل سنة حسب التقويم المتبع لدى صاحب العمل ولو كان عقد العمل موقوفا أو أجر المشترك لا يكفي لسداد حصة الاشتراك، وتعتبر الحصة المسددة في هذه الحالة في حكم القرض. وبالنسبة للمشترك الذي يلتحق بالعمل خلال السنة (الهجرية/الميلادية) يتم حساب قيمة الاشتراك على أساس الأجر للشهر الأول في الخدمة وذلك حتى نهاية السنة التأمينية ثم يعامل بعد ذلك على أساس الشهر الأول من أجر بداية السنة التأمينية.

* هل يتم تحصيل الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية عن شهر الالتحاق بالعمل وشهر الخروج منه؟

- يتم تحصيل الاشتراك عن الشهر الذي التحق فيه العامل بالعمل على أساس أنه شهر كامل، ولا يتم تحصيل الاشتراك عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة إلا إذا انتهت الخدمة في نهاية اليوم الأخير من الشهر، غير أنه إذا انتهت الخدمة في شهر الدخول فإنه يلزم تحصيل الاشتراك المستحق عن كامل هذا الشهر.

* هل يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات في حالة إعارة المشترك أو الإجازات أو مدد الغياب بدون أجر أو مدة الإجازة الدراسية؟

- في حالة إعارة المشترك التابع لمنشأة خاضعة للنظام للعمل بمنشأة أخرى غير خاضعة مع استمرار علاقته بالمنشأة الأولى، فإن المنشأة الأولى تستمر في تقديم النماذج والسداد مع إمكانية الاتفاق مع المنشأة المستعيرة حول طريقة استرداد ما أدته، وإذا كانت الإعارة لمنشأة خاضعة للنظام فإن المنشأة المستعيرة هي التي تلتزم بتقديم النماذج والسداد كما لو كان المشترك أحد عمالها.

يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن فترات الإجازات بأنواعها المرخص بها بموجب نظام العمل.

يلتزم أيضاً بسداد الاشتراكات عن مدد الغياب بدون أجر التي يأذن بها صاحب العمل.

يلتزم صاحب العمل بسداد اشتراكات فرع المعاشات بالنسبة لمدة الإجازة الدراسية المبتعث فيها المشترك السعودي لخارج المملكة.

* هل تلتزم المؤسسة بنفقات انتقال وإقامة المصاب أو مرافقه إن وجد؟

- تلتزم المؤسسة بنفقات انتقال المصاب ذهاباً وعودة من مكان العمل أو من مسكنه -حسب الحال- إلى الجهات الآتية:

أ- إلى المكان الذي يتلقى فيه العلاج.

ب- إلى المكان الذي يجرى فيه تركيب الجهاز التعويضي والتأهيل على استعماله.

ج- إلى مكان إجراء الفحوص الطبية سواء في جهات العلاج أو لدى طبيب المؤسسة أو لدى اللجان الطبية المختصة.

إذا قررت اللجنة الطبية المختصة بناء على رأي جهة العلاج، حاجة المصاب إلى مرافق أثناء العلاج، تتحمل المؤسسة نفقات انتقال المرافق وإقامته طوال الفترة التي تحددها اللجنة، ولو كان المصاب يقضي فترة إقعاده المؤقت داخل البلد الذي يقيم فيه طالما قررت اللجنة ضرورة ذلك.

لا تستحق نفقات انتقال وإقامة للمرافق طوال الفترة التي يقضيها المصاب داخل جهة العلاج، إلا إذا رأت اللجنة الطبية ضرورة إقامته معه.

إذا اقتضت حالة المصاب علاجه خارج البلد الذي يقيم فيه، يحق له صرف نفقات إقامة له ولمرافقه إذا اضطر للإقامة خارج المستشفى أو مركز العلاج، وثبت تحمله نفقات هذه الإقامة.

* ما مقدار نفقات الانتقال للمصاب أو مرافقه؟

- تصرف لكل من المشترك أو صاحب المعاش أو العائدة بدل انتقال له وللمرافق (في الحالات التي تستدعي وجود مرافق) بواقع 30 ريالاً عن كل 100 كم في الذهاب والعودة مع جبر كسر المائة كيلو متر في مجموع المسافة ليحاسب عنه كأنه مائة كيلو متر.

أما في حالة استخدامه الطائرة فيمنح أو يعوض عن قيمة تذكرة ذهاباً وعودة بالدرجة السياحية له وللمرافق في الحالات التي تستدعي وجود مرافق مع إضافة قدرها خمسون ريالاً مقابل انتقال كل منهما من وإلى المطار في كل من جهة السفر والعودة.

بالنسبة للانتقالات داخل المدينة التي بها مقر اللجنة استجابة لطلبها أو بناء على تكليف من طبيب المكتب، يمنح المشترك أو صاحب المعاش أو صاحب العائدة حسب الحال بدل انتقال بواقع 30 ريالاً مقابل الذهاب إلى الجهة المكلف بالتوجه إليها والعودة منها، وإذا تعددت الجهات يمنح بدل انتقال بواقع 15 ريالاً مقابل التوجه لكل جهة بحيث لا يتجاوز ما يصرف إليه 50 ريالاً في اليوم الواحد.

ويكون تحديد مدى حاجة المشترك إلى مرافق في تلك الحالات بقرار من اللجنة الطبية، أو بقرار من المدير المختص بناء على توصية طبيب المؤسسة.

* هل هناك جهات محددة لتقديم العناية الطبية للمشترك المصاب؟

- يتم تقديم العناية الطبية للمصاب عن طريق الجهات الطبية التابعة للمؤسسة أو المستشفيات المملوكة للمؤسسة، أو التي يتم التعاقد معها لهذا الغرض، وإذا لم تتوافر العناية الطبية المطلوبة في هذه الجهات تقوم المؤسسة بتوفيرها بالمستشفيات العامة أو المراكز الصحية التابعة لها، وذلك حسب الإمكانات المتاحة.

ويجوز للمؤسسة الاتفاق مع أي من الجهات الطبية الخاصة أو أي من أصحاب العمل الذين تتبعهم جهات علاج خاصة، لعلاج عمالهم المصابين وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم سواء كانت تلك الجهات متعاقدة مع المؤسسة أو غير متعاقدة معها.




 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد