Al Jazirah NewsPaper Tuesday  22/04/2008 G Issue 12990
الثلاثاء 16 ربيع الثاني 1429   العدد  12990
تعويض المبتعث في حالة العجز أو الوفاة أثناء دراسته

- نص قرار مجلس الوزراء رقم 228 وتاريخ 18-12- 1400هـ على تعويض الطالب الذي يصاب أثناء دراسته أو تدريبه وفقاً لما يلي:

1 - يمنح الطالب السعودي في كافة مراحل وفروع التعليم والتدريب تعويضاً قدره ستون ألف ريال في حالة العجز أو الوفاة، ويصرف من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

2 - يصرف هذا التعويض كاملاً في حالة الوفاة وكذلك في حالة الإصابة بعجز جزئي أو عاهة مستديمة تمنعان الطالب من مواصلة الدراسة أو التدريب.

3 - يصرف جزء من هذا التعويض في حالة الإصابة بعجز جزئي أو عاهة لا مستديمة لا تمنعان الطالب من مواصلة الدراسة أو التدرب يقدر على أساس نسبة هذا العجز إلى العجر الكلي.

4 - يقتصر تطبيق قواعد التعويض السابقة على حالات الوفاة أو العجز التي تحدث نتيجة سبب مادي وقع خلال الدراسة أو التدريب وبسببهما.




 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد