تقدم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مميزات لمشركيها في حالة تعرضهم للإصابات المهنية وهي التي يدلل عليها في نظام المؤسسة بالأخطار المهنية. ينتفع المشترك المصاب بالعناية الطبية، والتعويضات المالية بأحكامها المختلفة، وتغطي المنافع أفراد العائلة وفق شروط استحقاقية نظامية محددة، حيث يشترط في المنتفع من هذه الخدمة أن يكون صاحب العمل مشتركاً في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويكون قد سدد مبلغ الاشتراك قبل حدوث الإصابة.
وتغطي المنافع المترتبة على الأخطار المهنية الحالات التالية:
- أن يقع الحادث للمشترك في أثناء العمل أو بسببه.
- في حالة وقوع حادث للمشترك في أثناء طريقة من مسكنه إلى مقر عمله أو عكس ذلك، وأيضاً من مقر عمله إلى مكان تأدية الصلاة أو تناول الطعام.
- وقوع حادث للمشترك في أثناء تنقله في مهمة عمل كلفه بها صاحب العمل.
- إصابته بأحد الأمراض المحددة في دليل الأمراض المهنية.
ويشترط أن يقوم المصاب بتبليغ صاحب العمل خلال أسبوع من تاريخ وقوع الإصابة، أو من اكتشاف المرض، ويلتزم صاحب العمل أو من ينوب عنه بإبلاغ مكتب المؤسسة عن الإصابات التي تتجاوز خطورتها تقديم الإسعافات الأولية خلال ثلاثة أيام من عمله بوقوع الإصابة. ويحصل المشترك المصاب على العناية الطبية من خلال المراكز الطبية التي تتعاقد معها المؤسسة وتشمل هذه العناية خدمات التشخيص، والعلاج، والأدوية، والمستلزمات الطبية، والأطراف الاصطناعية إلى جانب نفقات انتقال المصاب ومرافقه وإقامتهما إذا أقرت ذلك اللجنة الطبية.
كما يحصل المشترك المصاب على تعويضات نقدية (عائدات) تختلف حسب الحالة الصحية وتكون على الشكل التالي:
* البدل اليومي وذلك في حالة إذا ما أدت الإصابة إلى عجز المصاب مؤقتاً عن العمل، فيحق له بدل يومي عن كل يوم قعد فيه عن العمل بنسبة 100% من الأجر اليومي للمصاب، ويخفض إلى 75% إذا كان المصاب يتلقى الرعاية الطبية من قبل المؤسسة.
ولا يجوز الجمع بين البدل اليومي والأجر أو بينه وبين العائدة ويبدأ صرف البدل في اليوم التالي لوقوع الإصابة حتى استعادته للقدرة على العمل، أو شفائه، أو ثبوت عجزه المستديم أو الوفاة.
* عائدة العجز الكلي المستديم وذلك إذا أدت الإصابة إلى عجز المشترك المصاب كلياً عن العمل فإنه يحق له استطراف عائدة شهرية تعادل 100% من متوسط أجور المشترك خلال الأشهر الثلاثة السابقة لشهر وقوع الإصابة.
ويستمر المشترك صاحب عائدة العجز الكلي في إجراء فحوصات طبية دورية تحددها اللجنة الطبية المختصة ولمدة خمس سنوات تالية من تاريخ تخصيص العائدة، ويتم بناء عليه إعادة النظر في العائدة وفقاً لدرجة العجز التي يتم تقديرها.
وإذا وجدت اللجنة الطبية المختصة حاجة المشترك المصاب إلى معونة الغير، فإنه يحصل على نسبة 50% من قيمة العائدة بحد لا يتجاوز 3500 ريال. أما إذا نقصت قيمة العائدة عن 1500 ريال فيتم رفعها إلى هذا المبلغ، ولا يزال يخضع المشترك لفحوص دورية لمدة عشر سنوات لتقويم مدى استمرار حاجته إلى هذه المعونة وتصبح المعونة بعد ذلك نهائية.
* عائدة العجز الجزئي المستديم، وذلك إذا أدت الإصابة إلى عجز المشترك السعودي عجزاً جزئياً نسبته من 50% إلى أقل من 100%، ويحصل المشترك على عائدة بنسبة عجزه من عائدة العجز الكلي، وينتفع المصاب بمعونة الغير إذا أقرتها اللجنة الطبية.
* التعويض المقطوع للعجز الجزئي المستديم الذي تقل فيه درجة العجز الناشئ عن الإصابة 50% فإن المصاب في هذه الحالة سواء كان سعودياً أو غيره يحصل على تعويض مقطوع.
ويحسب هذا التعويض المقطوع على أساس نسبة هذا العجز مضروبة في عائدة العجز الكلى وفق الحدود التالية:
* إذا كان سن المشترك المصاب أقل من الأربعين فإنه يحصل على تعويض مقطوع يعادل 60 مرة من العائدة الشهرية (قيمة عائدة العجز الكلي نسبة العجز * 60 مرة).
* إذا زاد سن المشترك على الأربعين فعندما يتم تخفيض التعويض بمقدار عدد العائدات الشهرية بالتساوي من عدد السنوات التي تزيد على الأربعين، بحيث لا تقل قيمة التعويض عن 36 مرة ولا يتجاوز التعويض مبلغ 165.000 ريال.
* التعويض المقطوع الذي يدفع للمشترك غير السعودي، وذلك إذا تعرض المشترك غير السعودي لإصابة عمل فإنه يدفع له تعويض مقطوع بدلاً من العائدة في الحالات التالية:
- إذا أدت الإصابة إلى عجز كلي مستديم بنسبة (100%) فإنه يصرف للمصاب تعويض مقطوع مقداره قيمة العائدة التي يفترض حصوله عليها لـ(84) شهراً بحد أقصى يبلغ (230.000) ريال ليدخل في حساب قيمة التعويض معونة الغير التي تقرها اللجنة الطبية المختصة.
- إذا أدت الإصابة إلى عجز جزئي بنسبة (50%) يحصل المصاب على تعويض مقطوع يعادل (60) شهراً من قيمة العائدة المفترضة بحد أقصى 165.000 ريال.
- في حالة وفاة المشترك جراء الإصابة فإن أفراد العائلة يحصلون على تعويض مقطوع يعادل (84) شهراً يتم حسابه على أساس العائدة المفترضة بحد أقصى 230.000 ريال يتم توزيعها على أفراد العائلة بالتساوي.
* نفقات تجهيز الجثمان ونقله.
إذا توفى المشترك فإن المؤسسة تقوم بدفع نفقات نقل جثمانه إلى موطنه، إلى جانب نفقات نقل الجثمان للمصاب المتوفى وهو على رأس العمل.