«الجزيرة» - عبدالعزيز السحيمي
اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية اللائحة التنفيذية لقواعد تحديد النطاق العمراني لمدن المملكة حتى عام 1450هـ، ووجه سموه أمانات المناطق والجهات المرتبطة بها إلى ضرورة التقيد باللائحة.
وبينت لائحة النظام الذي حصلت (الجزيرة) على نسخة منه؛ أن تحديد النطاق العمراني يهدف إلى ضبط التنمية العمرانية عبر تعيين الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة وتوفير الخدمات والمرافق العامة لتحقيق أعلى قدر من الكفاءة الاقتصادية للموارد المتاحة للوصول للحجم الأمثل للمدن والقرى وفقا للتوجيهات الاستراتيجية العمرانية الوطنية. وحددت الحدود خلال فترة زمنية محددة لتوطين الأنشطة الحضرية واستيعاب النمو العمراني للمدن والقرى وجاءت اللائحة لتضع تحديد النطاق في مرحلتين: الأولى مرحلة التنمية العمرانية حتى عام 1435هـ ومرحلة التنمية العمرانية بين عامي 1435هـ حتى 1450هـ طبقاً للحدود والضوابط المبينة بوثائق النطاق العمراني، كما أوضحت اللائحة المساحة المتاحة المساندة للتنمية والمحصورة بين حد مراحل التنمية العمرانية حتى 1450هـ وحد حماية التنمية طبقاً للحدود والضوابط المبينة بوثائق النطاق العمراني، كما جاءت اللائحة لتعرف الخدمات الوطنية والإقليمية بكونها الخدمات التي يتعدى نطاقها مستوى المدينة أو القرية وهي غالبا على مستوى شبه الإقليم أو المستوى الوطني وما تشتمل عليه تلك الخدمات.
وجاءت اللائحة لتحدد ضوابط مراحل التنمية العمرانية من خلال تصنيف المدن والقرى بالمملكة وفقاً لتصنيف الاستراتيجية العمرانية الوطنية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء مع الأخذ بالاعتبار ما يستجد على هذه المدن من تصنيف عند تطبيق هذه الضوابط ويشمل تطويرها زفلتة ورصف وإنارة الشوارع وتمديد شبكات الكهرباء والمياه والهاتف والصرف الصحي وتصريف السيول، فيما شمل تطوير مراكز النمو الإقليمية على زفلتة ورصف وإنارة الشوارع وتمديد شبكة الكهرباء وتمديد شبكة المياه في حال وجود خطوط شبكة أو مصدر، وتنفيذ الصرف الصحي لمدن ينبع والخرج واقتصر تطوير مراكز النمو المحلية على زفلتة الشوارع وتمديد شبكة الكهرباء فيما انفردت المدن والقرى التي اعتمد لها نطاق عمراني حديث بخاصية زفلتة الشوارع كما بينت أنه لا يحق لمالك الأرض طلب الاعتماد النهائي لمخططه إلا بعد توثيق موافقة المالك الخطية أو وكيله الشرعي على ضوابط التنمية العمرانية للمرحلة الواقعة بها الأرض واشتراطات الموقع حسب المخطط المعتمد للمدينة وفي حال وقوع الأرض المطلوب تخطيطها بأكثر من مرحلة من مراحل النطاق العمراني فيبلغ بضوابط كل مرحلة وتقوم الجهات المعنية بتحديد موقع الأرض المطلوب تخطيطها على نسخة من خريطة النطاق العمراني المعتمد مع كتابة اسم المالك وتدوين رقم المخطط والتصديق بختم الأمانة، وبعد اعتماد المخطط من صاحب الصلاحية يتم إرسال نسخة مصدقة إلى جميع الجهات القائمة على شبكات المرافق العامة للاطلاع وتسليم المالك المواصفات الفنية المعتمدة للتمشي بموجبها عند التنفيذ مع تزويد وكالة الوزارة لتخطيط المدن بنسخة مصدقة من المخطط ويقوم المالك بتنفيذ ضوابط التنمية العمرانية للموقع تحت إشراف الجهات ذات العلاقة ويتم تزويد الأمانة المختصة بما يفيد استكمال تنفيذ الشبكات وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة لدى هذه الجهات.
وجاءت الضوابط العامة في اللائحة بتحديد مسارات شبكة الطرق الرئيسية وخطوط السكك الحديدية الواقعة في الأراضي البيضاء ضمن النطاق العمراني أو خارجه وفق المخطط المعتمد للمدينة أو القرية دون انتظار طلب تخطيطها من قبل ملاكها ويتم احتسابها ضمن النسبة النظامية للتخطيط مع مراعاة ما ورد في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتضمنت الضوابط ضرورة تنسيق جميع الجهات المعنية بالمرافق والخدمات العامة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لوضع برامجها التنفيذية الأزمة للتنمية في إطار مراحل التنمية العمرانية والالتزام بتنفيذها وفق أولويات التنمية العمرانية المعتمدة والتزامها بعدم تنفيذ أي مرفق أو خدمة خارج حدود أي مرحلة من مراحل النطاق العمراني قبل تنفيذ المرفق أو الخدمة بهذه المرحلة ويستثنى من ذلك الخطوط الرئيسية لشبكات الطرق والمرافق العامة كما لايتم تجزئة أو تخطيط أو تنمية الأراضي باستعمالاتها المختلفة داخل مراحل التنمية العمرانية ومنطقة حماية التنمية أو خارجها من قبل أي جهة إلا بعد موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على المخططات قبل اعتمادها وطالبت الضوابط العامة وجوب تنسيق الجهات الحكومية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لاستكمال تحديد الأراضي التي تحت تصرف أي جهة حكومية بموجب أوامر سامية أو أنظمة معتمدة ليتم إصدار قرارات تخصيص للجهات المستفيدة وتحديد الأراضي التي عليها منشآت حكومية قائمة ليتم إصدار قرارات تخصيص لها وإفراغها لأملاك الدولة لصالح الجهة المستفيدة وفق الأنظمة المتبعة وتحديد الأراضي التي عليها حقوق امتياز لمؤسسات أو جهات حكومية ليتم إصدار قرارات تخصيص لها إضافة إلى تحديد مسارات شبكات الطرق وسكك الحديد وأنابيب المياه وأنابيب البترول وخطوط كهرباء الضغط العالي وما شابهها ليتم اعتماد مساراتها وجاءت الضوابط لتسمح بإقامة مشروعات الخدمات الوطنية أو الإقليمية أو بالاستخدامات المؤقتة أو بالأنشطة ذات الطبيعة الخاصة داخل مراحل التنمية العمرانية أو منطقة حماية التنمية دون الارتباط بالمراحل الزمنية، وفي حال عدم توافر أراضي مناسبة داخل مراحل التنمية العمرانية أو منطقة حماية التنمية فيسمح بإقامة مشروعات الخدمات الوطنية والإقليمية أو بالاستخدامات المؤقتة أو بالأنشطة ذات الطبيعة الخاصة خارج منطقة حماية التنمية بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية وفقا لضوابط وإجراءات معينة.
وأكدت ضوابط اللائحة التنفيذية في حال ظهور الحاجة لتعديل حدود النطاق العمراني لمدينة أو قرية أو اكثر قبل عام 1450هـ تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعداد دراسة مستوفاة بذلك ويعتمدها وزير الشؤون البلدية والقروية وتقوم الوزارة قبل حلول عام 1435هـ بمراجعة وتقويم ضوابط مراحل التنمية العمرانية وتقسيم مرحلة التنمية العمرانية بين عامي 1435هـ و1450هـ إلى ثلاث مراحل وإقرار الضوابط الملائمة لكل منها ويفوض وزير الشؤون البلدية والقروية باعتمادها.
من جهته أوضح الدكتور عبد الله الفائز مستشار التخطيط العمراني ل (الجزيرة) أن فكرة ونظام النطاق العمراني للمدن يعتبر أحد أهم الوسائل المستعملة عالمياً للحد من تضخم المدن وابتلاعها للمناطق الطبيعية المجاورة لها سواء كانت مناطق زراعية أو صحراوية لها أهمية بيئية. وهي في الوقت نفسه تسهم في ملء الفراغات العمرانية غير المستغلة داخل المدن.. وأضاف: في السابق كانت هناك أراض غير مستغلة داخل المدن وتستقطع مساحات كبيرة من حجم المدينة وهي مساحات مكلفة حيث تمر عبرها الخدمات لتصل إلى المناطق التي تليها وبذلك تكلف مقدمي الخدمات (حفريات) وشبكات طويلة غير مستفاد منها كما أنها تجعل سكان المدينة يقطعون مسافات اكبر للوصول إلى المناطق التي تفصلها عنهم تلك الأراضي غير المستغلة.
ويقول الفائز: النطاق العمراني يحد من المعروض من القطع السكنية والتجارية مما يزيد الطلب على الأراضي داخل المدن وبذلك ترتفع أسعارها وتصبح مغرية استثمارياَ لصاحبها أن يبيعها، ويؤكد ضرورة توسعة النظام كلما بدأت الأسعار في الارتفاع ليصبح هناك عرض وعدد اكبر من القطع مما يسهم في الحد من ارتفاع أسعار الأراضي داخل المدن، ويشير إلى أن اعتماد المرحلة الثالثة من النطاق العمراني للمدن قد يكون آخر المراحل وأن صلاحية مشروع حدود النطاق العمراني الأول انتهت بعد ملء الأراضي الخالية وسط المدن، حيث إنه بعد انتهاء مخزون الأراضي داخل المدينة وارتفاع أسعارها عاد الاتجاه إلى العهد السابق والاندفاع إلى البناء خارج حدود النطاق العمراني الأول وامتد إلى النطاق العمراني الثاني ثم الثالث. ولفت إلى أن التوجه أمر حتمي فعلى الرغم من عدم وجود الإحصائيات الدقيقة فإن التزايد الطبيعي للسكان حسب معدلات النمو والهجرة من الأرياف، ويؤكد انه سيكون هناك حاجة متزايدة للأراضي خارج المدينة وان هذه المدن إذا ترك لها الأمر ستستمر في النمو لتتخطى حواجز حدود النطاق العمراني ما لم يتم التصدي لهذا النمو ومحاولة تحويل مساره باتزان ليصب في تجمعات حضرية ومدن أخرى.