* كيف يعامل صاحب العمل الذي انتهى نشاطه نهائياً وعليه مستحقات للمؤسسة؟
- إذا انتهى نشاط صاحب العمل نهائياً بسبب وفاة صاحب المنشأة الفردية أو إشهار إفلاس صاحب العمل أو صدور الحكم بإعساره، أو انقضاء المنشأة ودخولها في دور التصفية أو اندماجها مع غيرها، أو ترك صاحب العمل نشاطه بصورة فعلية لأي سبب من الأسباب فإنه يتم التعامل مع حالته على النحو التالي:
أ - إيقاف سريان غرامات التأخير اعتباراً من التاريخ المحدد لانتهاء النشاط، ويجوز لمحافظ المؤسسة الإعفاء من كل أو بعض الغرامات المستحقة على المنشأة التي انتهى نشاطها قبل هذا التاريخ.
ب - حساب الاشتراكات المستحقة عن العمال المشتركين حتى التاريخ المحدد لانتهاء النشاط ويكون هذا التاريخ هو التاريخ المحدد لانتهاء مدة اشتراكهم لدى هذه المنشأة.
- وإذا كان انتهاء النشاط يقتصر على فرع من فروع نشاط صاحب العمل وتبين أن له فروعاً أو أنشطة أخرى مسجلة لدى المؤسسة يتم تحويل الأرصدة المدينة أو الدائنة إلى مكتب المؤسسة الذي لا يزال حساب ونشاط صاحب العمل قائماً في نطاق اختصاصه.
- إذا كان المبلغ المستحق للمؤسسة أو لصاحب العمل ألف ريال فأقل فلا يحق المطالبة به بعد انقضاء سنة على تاريخ صدور القرار بانتهاء النشاط.
- إذا كان المبلغ المستحق للمؤسسة أو صاحب العمل يزيد على ألف ريال فلا يحق المطالبة به بعد انقضاء سبع سنوات من تاريخ صدور القرار بانتهاء النشاط.
- وبعد فوات المهلة (سنة للمبلغ الأقل من ألف ريال، سبع سنوات للمبلغ الذي يزيد عن ألف ريال)، يتم إقفال حساب صاحب العمل وتعتبر المبالغ المستحقة للمؤسسة ديوناً معدومة.
* هل يجوز لصاحب العمل أو المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية الاعتراض على القرار الصادر من أي مكتب من مكاتب المؤسسة؟
- يحق لصاحب العمل أو المشترك أو من يقوم مقامهما الاعتراض على أي قرار صادر من أي جهاز من أجهزة المؤسسة في مسألة الخضوع وعدم الخضوع للنظام أو تحديد الأجر الخاضع لحسم الاشتراكات ويقدم الاعتراض إلى الجهاز الأعلى مباشرة للجهاز الذي أصدر القرار (المحافظ بالنسبة للقرارات الصادرة من مدير المكتب ومجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الصادرة من المحافظ).
* ما هي المستندات التي يجب تقديمها لمن يطلب الاشتراك الاختياري في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- المستندات الواجب تقديمها هي:
أ - طلب الاشتراك على النموذج رقم 7 تأمينات.
ب - تقديم المستند الدال على مزاولة النشاط.
ج - صورة من بطاقة الأحوال المدنية أو دفتر العائلة.
د - تقرير طبي صادر من جهة علاج عامة أو إحدى الجهات العلاجية الخاصة المتعاقد معها من قبل المؤسسة على النموذج 24 لجان طبية.
* كيف يتم تحديد الأجر الخاضع للاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية عند تسجيل المدة بأثر رجعي؟
- يختلف تحديد الأجر الذي يخضع للاشتراك بحسب ما إذا كانت المدة سابقة أو لاحقة على مدة مسجلة أو واقعة بين مدتين مسجلتين وذلك على النحو التالي:
1- إذا كانت المدة المطلوب تسجيلها لاحقة على مدة مسجلة، فإن أجر السنة الأولى من المدة المطلوب تسجيلها هو أجر الشريحة التالية مباشرة لآخر أجر مسجل لدى المؤسسة فلو كان أجره المسجل الأخير (5000) ريال فإنه يرجع إلى شرائح الدخل المرفق بالنظام ليتم تحديد الشريحة التالية، ويكون الأجر في هذه الحالة (5500) ريال عن السنة الأولى، ويتدرج الأجر إلى الشرائح التالية حسب التدرج الموجود بالجدول.
2- إذا كانت المدة المطلوب تسجيلها سابقة لمدة مسجلة فيكون أجر آخر سنة من المدة المطلوب تسجيلها يقل عن أجر بداية المدة المسجلة لدى المؤسسة بمقدار الشريحة الأولى فلو كان أجره المسجل لدى المؤسسة بالفعل (5000) ريال فإن أجر المدة المطلوب تسجيلها في السنة الأخيرة منها يكون (4600) ريال ويمكن أن تتدرج الشرائح إلى الأقل منها عن كل سنة حسب الترتيب التنازلي المحدد بالجدول.
3- إذا كانت المدة المطلوب تسجيلها تقع بين مدتين مسجلتين لدى المؤسسة فإن الأجر الخاضع للاشتراك يكون أجر السنة الأخيرة منها الذي يقل بمقدار أجر الشريحة الأدنى لأجر السنة الأولى من المدة اللاحقة، فإذا كان للمشترك مدة اشتراك خلال الفترة من 1-1-1412 هـ حتى 30-12-1416 هـ ثم انقطع عن الاشتراك الفترة من 1-1-1417 هـ حتى 30-12-1419 هـ والتحق بعمل جديد في 1-1-1420 هـ بأجر (4200) ريال، فإن الأجر الخاص بالمدة الواقعة بين مدتين مسجلتين يكون (3900) ريال (الشريحة الأدنى حسب الجدول المرفق بالنظام)، ويتدرج الأجر تنازلياً، بشرط ألا يقل أدنى أجر يصل إليه التدرج عن آخر أجر مسجل لدى المؤسسة عن المدة السابقة للمدة المطلوب تسجيلها.
4- إذا كان الراغب في تسجيل مدة عمل بأثر رجعي لم يسبق اشتراكه ومطلوب تسجيله لأول مرة، فإن الأجر الذي يخضع للاشتراك هو آخر أجر اشتراك حدده صاحب العمل عن آخر سنة من المدة المطلوب تسجيلها، فلو فرضنا أن المدة المطلوب تسجيلها (3) سنوات وحدد صاحب العمل أجر السنة الأخيرة منها بمبلغ (6000) ريال، فيكون هذا الأجر هو أجر السنة الأخيرة ثم يتدرج الأجر تنازلياً حسب الشرائح الأدنى (السنة الثانية مبلغ (5500) ريال والسنة الأولى (5000) ريال.
5- يشترط في كل هذه الحالات ألا يقل الأجر عن (1200) ريال ولا يتجاوز (45000) ريال.
* هل يتحمل صاحب العمل أي مبالغ إضافية أخرى خلاف الاشتراكات المستحقة عن المدة المطلوب تسجيلها بأثر رجعي؟
- يتحمل صاحب العمل غرامات تأخير بحد أقصى (100%) من قيمة الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة التي تعادل (18%) من الأجر المحدد عن كل شهر من أشهر المدة المطلوب تسجيلها مع مراعاة الآتي:
أ - في حالة ثبوت قيام صاحب العمل بحسم حصة اشتراك العامل واحتفظ بها لنفسه ولم يقم بتوريدها إلى المؤسسة يتم فرض غرامة التأخير (2%) عن كل شهر بدون حد أقصى.
ب - المنشآت التي تتقدم بنفسها للتسجيل ويتم إخضاعها وعمالها للنظام لأول مرة وكان يجب خضوعها للنظام بأثر رجعي، فإنه يجوز إعفاؤها من كل أو بعض الغرامات.