«الجزيرة» - سلطان المواش
أصدرت وزارة الزراعة قرارين وزاريين بتطبيق عقوبة غرامة مالية قدرها (5.000) ريال لكل مخالف مع حجز السيارة حتى تسديد المخالفة وهي تمثل الحد الأدنى للعقوبة على مخالفين لنظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعقوبات الملحقة بالنظام وذلك بقيامهم بنقل فسائل نخيل من دون شهادة تثبت خلوها من الإصابات بحشرة سوسة النخيل الحمراء.
وتأتي هذه القرارات بعد تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية مؤخراً الذي شدد على الجهات المعنية والجهات الأمنية بإخضاع جميع الشاحنات والمركبات التي تنقل فسائل النخيل للتفتيش وإيقاف مَنْ لا يحمل شهادة تثبت خلوها من الإصابات بحشرة سوسة النخيل الحمراء صادرة عن وزارة الزراعة.. أوضح ذلك سعادة مدير عام إدارة وقاية المزروعات المهندس فهد بن محمد آل ساقان وبهذه المناسبة تشكر وزارة الزراعة جميع العاملين في نقاط التفتيش وأمن الطرق على ما يبذلونه كل في مجاله وذلك بإخضاع جميع الشاحنات والمركبات التي تنقل فسائل النخيل للتفتيش وإيقاف مَنْ لا يحمل شهادة.
وحذَّرت وزارة الزراعة من نقل فسائل النخيل من دون شهادة تثبت خلوها من الإصابات بحشرة سوسة النخيل الحمراء. وتجدر الإشارة إلى أن العدد التراكمي للمخالفات منذ صدور التعميم المشار إليه حتى تاريخه 31 مخالفة.