Al Jazirah NewsPaper Tuesday  25/03/2008 G Issue 12962
الثلاثاء 17 ربيع الأول 1429   العدد  12962
سين وجيم

* ما هو التعويض الذي يُصرف للعامل المصاب طوال فترة إقعاده عن العمل؟

- 1- للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل بسبب إصابة عمل الحق في بدل يومي عن كل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك أيام العطل الرسمية والراحة الأسبوعية التي تتخلل مدة الإقعاد، وتلتزم المؤسسة بصرف البدل عند ورود أصل نموذج (10) أو (11) أخطار مهنية من جهة العلاج للمكتب، أو عند ورود التقارير الطبية البديلة حسب الحال، ويتم الصرف بواسطة مكاتب المؤسسة أو غيرها من الجهات.

2- يثبت العجز المؤقت عن العمل بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية التي تحددها المؤسسة، وعلى المصاب المقرر له البدل أن يمثل للكشف الطبي كلما طلبت منه الجهة المختصة بالمؤسسة ذلك.

3- يستحق البدل اليومي اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ وقوع الإصابة، أو من تاريخ الإقعاد عن العمل إن كان لاحقاً، وكذلك طوال فترة الانقطاع عن العمل بسبب تركيب أو صيانة أو استبدال الطرف الصناعي.

4- يصرف البدل اليومي للمشترك المصاب، غير أنه إذا ثبت أن صاحب العمل استمر في دفع الأجر رغم استحقاق البدل اليومي وأقر المصاب بذلك، يدفع البدل المستحق لصاحب العمل عن المدة التي استمر خلالها بدفع أجر العامل.

5- يتم حساب البدل اليومي على أساس أن الشهر (30) يوماً.

6- لا يجوز للمصاب (أن يجمع بين البدل اليومي والأجر، وإذا ثبت أنه عمل بأجر أياً كان مقداره في المدة المقررة له بدل عنها فلا يصرف له البدل خلال هذه المدة، ويكون للمؤسسة الحق في استرداد ما تقاضاه بغير حق.

7- وإذا كان المصاب يعمل لدى أكثر من صاحب عمل وقت الإصابة فإن البدل اليومي المستحق يحسب على أساس مجموع أجوره التي يدفع عنها اشتراكات فرع الأخطار المهنية.

*كيف يقدر البدل اليومي؟

- يقدر البدل اليومي بواقع (100%) من أجر الاشتراك اليومي للمصاب في الشهر السابق للشهر الذي وقعت فيه الإصابة، أو أجر الشهر الذي التحق فيه بالعمل إذا كانت الإصابة قد وقعت خلال هذا الشهر، ولا يعتد بأي زيادة تطرأ على الأجر بعد حدوث الإصابة لأي سبب كان.

ويخفض البدل اليومي إلى (75%) إذا كان المصاب تحت العلاج على نفقة المؤسسة في إحدى جهات العلاج.

* متى يستحق أفراد عائلة المشترك المصاب صرف العائدة وما مقدار نصيب كل منهم؟

- في حالة وفاة صاحب عائدة العجز الكلي أو الجزئي أو وفاة المشترك وهو ممارس العمل بسبب الإصابة فإن أفراد العائلة يستحقون الصرف على النحو التالي:

- كامل العائدة إذا كانوا ثلاثة أو أكثر ويوزع بينهم بالتساوي.

- نسبة (75%) من قيمة العائدة إذا كانا اثنين ويوزع بينهما بالتساوي.

-نسبة (50%) من قيمة العائدة إذا كان المستحق واحداً.

على ألا يقل نصيب الفرد عن (345) ريالاً بشرط ألا يتجاوز مجموع الأنصبة متوسط الأجور الذي قدرت على أساسه العائدة أو مبلغ (1725) ريالاً أي الحدين أكثر، وإن زاد المجموع عن هذا يتم تخفيض نصيب كل مستحق بصورة متناسبة لتصل إلى أي من المقدارين السابقين.

* ما الوضع إذا تم إلغاء نصيب أحد أفراد العائلة؟

- في حالة إلغاء نصيب أحد أفراد العائلة لأي سبب من الأسباب مثل الوفاة أو بلوغ الحد الأقصى لسن الاستحقاق للذكور أو زواج الإناث فإنه يتم رد نصيبه إلى باقي المستحقين.

* ما الوضع في حالة زوال حالة العجز عن الابن - الأخ - ابن الإبن العاجز، وهل يجوز إعادة إدراجه إذا عاودته حالة العجز؟

- إذا زالت عن أي منهم حالة العجز، يتم إيقاف صرف تصيبه، ويرد على باقي الورثة من أفراد العائلة، فإذا عاودته حالة العجز يتم إعادة إدراجه مرة أخرى، وفي هذه الحالة إذا كان نصيبه قد سبق توزيعه على الورثة يتم تخفيض أنصبتهم بصورة متناسبة لصرف نصيب المستحق العاجز.




 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد