«الجزيرة» - عوض مانع القحطاني
وافق المقام السامي على ما انتهى إليه مجلس الخدمة بشأن إدخال بعض التعديلات على عدد من مواد الإجازات لموظفي الدولة وتتضمن هذه التعديلات ما يلي:
أولاً: تعدل المادتان (الأولى) و(الثالثة) من لائحة الإجازات الصادرة بقرار المجلس رقم (1-1037) وتاريخ 16-2-1426هـ بحيث تزاد مدة الإجازة العادية للموظف لتصبح (36) يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته بدلاً من (35) يوماً بحيث يصبح نص المادتين وفقاً للصيغة الواردة في القرار.
ثانياً: تعدل الفقرة (أ) من المادة (الثانية والعشرين) من لائحة الإجازات ليصبح نصها كما يلي:
أ- تستحق الموظفة إجازة وضع بكامل الراتب مدتها ستون يوماً (60).
ثالثاً: تضاف الضوابط - الموضحة بالقرار - إلى نص الفقرة (ب) من المادة (الثانية والعشرين) من لائحة الإجازات ليصبح نص الفقرة وفقاً للصيغة الواردة في القرار.
رابعاً: تعدل المادة (التاسعة والعشرون) من لائحة الإجازات ليصبح نصها بعد التعديل وفقاً للصيغة الواردة بالقرار.