نصت المادة (34) من نظام الخدمة المدنية بأن تدريب الموظفين يعد جزءاً من واجبات العمل النظامية سواء كان داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي، وعلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال اختصاصه. كما نصت المادة (34-1) من لائحة التدريب على أنه يجب أن يهدف التدريب إلى رفع كفاية موظفي الدولة إلى درجة تمكنهم من أداء واجبات العمل على أفضل وجه، وذلك عن طريق حضور دورات تدريبية أو حلقات دراسية أو العمل بقصد اكتساب الخبرة في أحد الأجهزة العامة أو الخاصة سواء في الداخل أو في الخارج. هذا وقد حددت السياسة العامة للتدريب في المملكة بصفة عامة أهداف التدريب واتجاهاته ونصت على أن تقوم لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية بتحديد أهداف التدريب لموظفي الدولة وفقاً للخطط السنوية التي تقدمها الأجهزة الحكومية، والتي بطبيعة الحال تبنى على دراسة فعلية للاحتياجات التدريبية لكل جهاز والإدارة العامة للتدريب والابتعاث بوزارة الخدمة المدنية تمارس عدداً من الاختصاصات وتنفذ عددا من المهام ومن ضمنها ما يتعلق بعملية تدريب موظفي الدولة داخل وخارج المملكة.
ونقدم اليوم تفصيلا لإجراء عملية اعتماد وتعميم الخطط والمنح التدريبية.
الخطط والمنح التدريبية
أولاً: الخطط التدريبية للأجهزة الحكومية:
يقصد بالخطة التدريبية تلك الخطة السنوية التي تعدها الجهة الحكومية مع بداية كل سنة مالية من واقع دراستها لاحتياجات العاملين بها للتدريب، وذلك انطلاقاً مما نصت عليه المادة (34-3) من لائحة التدريب حول ضرورة أن تتولى الجهات الحكومية تحديد الحاجات التدريبية لموظفيها وعليها أن تتعاون في ذلك مع جهات التدريب المختصة وتوضح الخطة الاحتياجات الفعلية للتدريب المطلوبة (داخل وخارج المملكة) بكافة عناصرها ومستوياتها المختلفة مع تحديد أعداد الذين سيتم تدريبهم.
وتأخذ عملية اعتماد الخطة التدريبية الخطوات التالية:
1- ترفع الجهة الحكومية الخطة التدريبية إلى أمانة اللجنة قبل وقت كاف من بداية السنة المالية المعدة عنها الخطة وذلك بكامل المعلومات داخل الكراس الخاص بالخطة وتوقيعها من مدير التدريب، ومدير شؤون الموظفين ومصادقة المسؤول الأول بالجهاز أو وكيله.
2- تقوم أمانة اللجنة بدراسة الخطة من كافة جوانبها للتأكد من توافر كل العناصر اللازمة فيها واحتوائها على كامل المعلومات المطلوبة ثم عرضها على اللجنة لإصدار قرار الموافقة على تنفيذها.
ثانياً: المنح التدريبية
يقصد بالمنح تلك الفرص المتمثلة في بعض الدورات والبرامج التي تقدمها بعض الجهات التدريبية الخارجية في مجالات معينة كمنح لبعض الدول.
وعندما ترد أي من تلك المنح للإدارة العامة للتدريب والابتعاث انطلاقاً مما نصت عليه المادة (34-8) من لائحة التدريب حول ضرورة إحالة جميع المنح التي تتلقاها الجهات الحكومية من جهات أجنبية إلى لجنة التدريب، فإنها تتبع حيالها الخطوات التالية:
1- تتم ترجمة النشرة الخاصة بالدورة وكافة محتوياتها (إذا كانت بلغة أجنبية) وتحديد تخصصها ومستواها وأهدافها وشروط الالتحاق بها.
2- حصر الجهات المتوقع استفادة بعض العاملين فيها من المنحة.
3- الكتابة لتلك الجهات لغرض ترشيح من تنطبق عليه شروط وضوابط المنحة مع تزويدها بالنماذج الخاصة بذلك، والتأكيد على أهمية رفع طلبات الابتعاث لوزارة الخدمة المدنية بوقت كاف من بداية التدريب وبعد التنسيق مع سفارة الدولة التابعة لها جهة التدريب للحصول على قبول المرشح للالتحاق بالدورة.
إجراءات الابتعاث ل
لدراسة في الخارج
إن هناك شروطاً لابتعاث الموظف وهي:
1- إمضاء سنتين في الخدمة الحكومية عدا الأطباء.
2- أن لا يتجاوز عمر المرشح (40) سنة كحد أقصى للإيفاد للدراسة عدا الأطباء.
3- توافق التخصص المرشح له الموظف مع مسمى الوظيفة وحاجة الجهة.
4- توفر المستوى الثالث في اللغة الإنجليزية لخريجي الأقسام الأدبية.
متطلبات البعثة: الابتعاث الجديد: وبالنسبة للابتعاث الجديد هناك عدد من الشروط:
1- قبول من الجامعة مصدق من الملحق الثقافي في الدولة التي بها مقر الجامعة.
2- نموذج طلب ترشيح للدراسة موقع من صاحب الصلاحية في الجهة الحكومية.
3- الحصول على المستوى الثالث في اللغة الإنجليزية من معهد الإدارة أو (350) نقطة في امتحان التوفل (للتخصصات النظرية فقط).
4- تعبئة نموذج الابتعاث المتضمن معلومات عن المرشح والبعثة موقع من مسؤول التدريب في الجهة.
5- توفر المبالغ المالية اللازمة للصرف على المبتعث.
ب- تمديد الابتعاث
1- خطاب من الجهة يوضح موافقتها على التمديد.
2- خطاب من المشرف يبين حاجة المبتعث للتمديد.
3- رأي الملحق الثقافي في طلب التمديد.
4- تعبئة نموذج الابتعاث المتضمن معلومات عن المرشح والبعثة موقع من مسؤول التدريب في الجهة.
5- إذا كان التمديد لمرحلة جديدة يلزم (خطاب قبول من الجامعة، ما يفيد توفر المبالغ المالية).
نقل البعثة:
1- تعبئة النموذج الخاص بنقل البعثة وإرساله بالفاكس إلى إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي عن طريق الملحق الثقافي.
2- خطاب قبول من الجامعة إذا كان الانتقال لجامعة جديدة.
د- تغيير التخصص:
1- خطاب من الجامعة يفيد قبوله في التخصص الجديد.
2- موافقة الجهة على تغيير التخصص.
3- تعبئة نموذج الابتعاث المتضمن معلومات عن المرشح والبعثة موقع من مسؤول التدريب في الجهة.
هـ- تأجيل البعثة:
1- قبول جديد من الجامعة يحدد بداية الدراسة الجديدة.
2- موافقة الجهة.
إجراءات الإيفاد الداخلي
أولاً: شروط الإيفاد
1- إمضاء سنتين في الخدمة الحكومية عدا الأطباء.
2- توافق التخصص المرشح له الموظف مع مسمى الوظيفة وحاجة العمل.
3- أن لا يتجاوز عمر المرشح (40) سنة كحد أقصى للإيفاد للدراسة عدا الأطباء.
4- أن لا تقل درجة التقدير في تقويم الأداء الوظيفي للموظف عن (جيد جداً).
5- الحصول على قبول من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد في المملكة.
ثانياً: متطلبات الإيفاد
أ- الإيفاد الجديد:
1- نموذج طلب ترشيح للدراسة موقع من صاحب الصلاحية في الجهة الحكومية.
2- تعبئة نموذج الإيفاد المتضمن معلومات عن المرشح والإيفاد وموقع من مسؤولي التدريب وشؤون الموظفين في الجهة.
ب- تمديد الإيفاد
1- خطاب من الجهة يوضح موافقتها على التمديد.
2- خطاب من المشرف يبين حاجة الموفد للتمديد.
3- تعبئة نموذج الإيفاد المتضمن معلومات عن الموفد وموقع من مسؤولي التدريب وشؤون الموظفين.
ج- نقل الإيفاد
1- تعبئة نموذج الإيفاد المتضمن معلومات عن الموفد وموقع من مسؤولي التدريب وشؤون الموظفين.
2- أن يكون الانتقال لمتطلبات ضرورية تقتضيها حاجة العمل أو ظروف الموفد الدراسية أو الصحية أو العائلية.
3- أن لا يترتب على الانتقال تمديد فترة الإيفاد أكثر مما كانت عليه أصلا بقرار الموافقة على الإيفاد.
د- تغيير التخصص
1- خطاب من الجهة يوضح موافقتها على تغيير التخصص.
2- توفر مبررات تغيير التخصص مدعمة برأي الجهة التعليمية الموفد لها والجهة التابع لها.
3- الحصول على قبول بالتخصص الجديد الذي يرغب الموفد دراسته.
4- أن لا يكون هناك إهمال أو تقصير من جانب الموفد في دراسته.
هـ - تأجيل الدراسة:
1- إحضار قبول جديد من الجامعة يحدد بداية الدراسة الجديدة.
2- موافقة الجهة.
و- إنهاء الإيفاد:
1- موافقة جهة العمل.
2- موافقة الجامعة على إنهاء الإيفاد.
3- توفر مبررات واضحة ومفصلة عن أسباب إنهاء الإيفاد هل هي لأسباب تعود لظروف خارجة عن إرادة الموفد أو بسبب إهمال أو تقصير منه.