* ماذا تستهدف العناية الطبية التي تقدمها التأمينات الاجتماعية؟
- تستهدف العناية الطبية - بجميع الوسائل الممكنة - حفظ صحة المصاب وشفائه، وإن لم يكن ذلك ممكناً، فيجب أن تستهدف تحسين حالته الصحية وقدرته على العمل وعلى مواجهة حاجاته الشخصية، وتشمل هذه العناية ما يأتي:
أ - خدمات الأطباء العامين والأخصائيين والمساعدين الطبيين.
ب - خدمات طب الأسنان.
ج - فحوص التشخيص من أي نوع أو أي طبيعة.
د - قبول المصاب وعلاجه في مستشفى أو في مركز للنقاهة أو أي مؤسسة أخرى مناسبة.
و - توفير الأطراف الصناعية ونحوها أو أي تجهيزات طبية أو جراحية لاستدراك الإصابة، وكذلك صيانة هذه الأشياء وتجديدها عند الحاجة.
ز - نفقات انتقال المصاب والمرافق - إن اقتضى الأمر - من مكان العمل وإليه أو من مسكنه إلى المركز الطبي أو المستشفى أو العيادة الطبية وإليه، حيث يمكن تلقي العلاج الذي تستلزمه حالته وكذلك نفقات إقامته.
* ما هي الجهة التي تقدم العناية الطبية؟
- تقدم العناية الطبية من قبل المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة التي يتم التعاقد معها من قبل المؤسسة لهذا الغرض، والمراكز الصحية العامة والهيئات الطبية المساعدة الموجودة في هذه المراكز التي من شأنها توفير العناية المناسبة، دون تحميل المصاب أي نفقة، وفي الحالات المستعجلة يمكن للمصاب أن يلجأ إلى أي طبيب أو مساعد طبيب أو عيادة طبية خاصة أو مستشفى خاص وتتحمل المؤسسة النفقات الناجحة عن ذلك، بشرط أن يتم إعلامها خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ استعمال هذا الحق، إلا إذا حالت دون ذلك ظروف استثنائية، فتمدد هذه المهلة تبعاً لذلك.
* على أي أساس يتم تحديد نسب العجز المستديم؟
- يتم تحديد نسب العجز المستديم على أساس جدول دليل نسب العجز الذي يصدره مجلس الإدارة ويقوم بمراجعته كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويؤخذ في الاعتبار طبيعة العاهة الحاصلة والحالة العامة للمصاب، وعمره والمهنة التي يزاولها وملكاته الجسدية والعقلية، وكذلك تبعاً لإمكاناته المهنية.
* ما هي مواعيد الإبلاغ عن إصابة العمل التي يتعرض لها المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- حددت لائحة الأخطار المهنية مواعيد الإبلاغ عن إصابة العمل أو الانتكاسة أو المضاعفة على النحو التالي:
1 - يلتزم المصاب أو من ينوب عنه بإبلاغ صاحب العمل خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع الإصابة أو الانتكاسة أو المضاعفة أو اكتشاف المرض، ولو لم يمنعه ذلك عن الاستمرار في أداء عمله، متى كانت تسمح بذلك، وإذا لم يبلغ المصاب صاحب العمل عن ذلك فلا يحق له المطالبة بصرف البدل اليومي، وإذا تم الإبلاغ عن الإصابة بعد فوات الميعاد فلا يحق له المطالبة بالبدل عن المدة السابقة على الإبلاغ، إلا إذا كان عدم الإبلاغ أو التأخير فيه ناتجاً عن أسباب مبررة يقبلها مدير المكتب المختص.
2 - يلتزم صاحب العمل أو من ينوب عنه بإبلاغ المكتب المختص عن إصابات العمل التي لا تكفي لها الإسعافات الطبية الأولية، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه أو علمه بوقوع الإصابة، فإذا تأخر عن الإبلاغ دون عذر يقبله مدير المكتب ترجع عليه المؤسسة بقيمة البدل اليومي المستحق للمصاب عن المدة السابقة على الإبلاغ، ويعد ردود بلاغ الإصابة أو صورته للمكتب من جهة العلاج، أو ورود إشعار بحدوث الإصابة من أي جهة حكومية في حكم الإبلاغ.
3 - في حالة انتكاسة الإصابة أو مضاعفاتها يلتزم المصاب بإبلاغ المكتب المختص التابع له محل إقامته إن كان غير ممارس لأي عمل، أو كان ممارساً لعمل غير خاضع للنظام، أو كان ممارساً للعمل لدى صاحب عمل آخر غير صاحب العمل الذي حدثت الإصابة الأصلية أثناء العمل لديه أو بسببه، وذلك في الميعاد ووفق الإجراءات المبينة بالفقرة (1).
* ما الذي يجب على صاحب العمل القيام به عند وقوع الإصابة؟
- يتعين على صاحب العمل فور وقوع الإصابة للعامل أن يقدم له الإسعافات الطبية اللازمة وأن ينقله إذا لزم الأمر إلى جهة العلاج المتعاقدة مع المؤسسة المحددة له، أو إلى المستشفيات التابعة لها.
* ما هي صور العناية الطبية التي ينتفع بها المصاب؟
- يتم تقديم العلاج للمصاب مهما كان نوعه حسبما تقتضيه حالته الصحية، وطوال المدة اللازمة لاستكمال علاجه إلى أن يشفى تماماً أو تستقر حالته، حسبما تراه جهة العلاج، وعلى المكتب المختص متابعة العلاج، ومناظرة المريض وهو في جهة العلاج للوصول إلى القرار السليم بانتهاء الحاجة إلى العلاج بسبب الشفاء أو استقرار الحالة، ويدخل في العلاج ما يأتي:
أ - علاج التشويه الناتج عن الإصابة لتمكين المصاب من مواصلة عمله بصورة مرضية، أو لكون التشويه مما له تأثير على حياته الاجتماعية العادية.
ب - تأهيل المصابين وإعدادهم جسدياً ومهنياً إذا اقتضت حالتهم ذلك.
ج - تأمين الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ونحوها وصيانتها وتجديدها عند الحاجة داخل المملكة، متى كان تلفها أو كسرها لا يرجع إلى إهمال المصاب أو مخالفة تعليمات العلاج.