يجوز إعارة الموظف بعد موافقته للعمل لدى المؤسسات العامة أو الخاصة أو الحكومات أو الهيئات الدولية وتحدد اللائحة قواعد الإعارة):
أ - تكون إعارة خدمات شاغلي المرتبة (الثانية عشر فما دون أو ما يعادلها) بقرار من الوزير المختص لمدة لا تزيد عن سنة، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد لا تزيد كل منها عن سنة. علىألا تزيد مدة الإعارة المتصلة عن ثلاث سنوات، ولا تجوز إعادة إعارة خدمات الموظف مرة أخرى إلا بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ إكماله الحد المشار إليه، ولا يجوز أن يزيد مجموع مدد إعارة الموظف عن ست سنوات خلال مدة خدمته في الدولة.
ب - تكون إعارة خدمات شاغلي المرتبة الثالثة عشرة فما فوق أو ما يعادلها بقرار من مجلس الخدمة المدنية وللمدة التي يحددها المجلس.
ج - تكون إعارة خدمات الموظف أياً كانت وظيفته أو مرتبته للعمل لدى إحدى الحكومات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية بقرار من مجلس الخدمة المدنية وللمدة التي يحددها المجلس، ويستثنى من ذلك من يعار للعمل خارج المملكة من المدرسين أو القضاة أو غيرهم الصادر بشأنهم الأمر السامي رقم 8551-3-م وتاريخ 22-6-1395هـ.
(وضعت هذه المادة حسب ما ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1-917 وتاريخ 15-8-1424هـ الذي عدل المادة السابقة التي صدرت ضمن اللائحة عند صدورها).