جدة - «الجزيرة»
كشف مدير المركز الإعلامي بأمانة محافظة جدة أحمد الغامدي أن الأمانة منحت تراخيص لـ(197) مقهى إنترنت وأنهت إجراءاتها بعد التحقق من توافر الاشتراطات المطلوبة.مشيراً إلى أن هناك نوعين من المواقع وهما: الأماكن التي توفر نقاط اتصال بالإنترنت كخدمة أساسية (مقاهي الإنترنت), والأماكن التي توفر نقاط الاتصال بالإنترنت كخدمة إضافية كالمكتبات والمقاهي والمنتزهات وغير. موضحاً أن الاشتراطات التي تتحقق الأمانة من توافرها في مقاهي الإنترنت تشمل أن يكون الموقع على شارع تجاري أو ضمن مجمع تجاري ملائم لاستعمالات الأراضي في المخطط المعتمد، وأن يكون المحل من دور واحد وتستثنى المقاهي الواقعة في المجمعات التجارية، وتحدد المساحة بما يتناسب مع عدد الأجهزة والخدمات المساندة على أن لا تقل المساحة عن خمسين متراً مربعاً، إضافة إلى تصميم عناصر المحل الداخلية بطريقة مناسبة بحيث توفر أماكن كافية للجلوس والاستقبال وأجهزة الحاسب الآلي مع مراعاة الخصوصية لكل جهاز على أن لا تكون هناك غرف مستقلة لكل جهاز أو كبائن خاصة وذلك من أجل تمكين الجهات الرقابية من متابعتها عن بعد، كما تتضمن الشروط أن يتم تقديم المأكولات الخفيفة والمشروبات وتوفير دورات مياه مناسبة لحجم المشروع، وأن تكون أجهزة الطباعة في مكان مستقل وتحت إشراف الموظف المسؤول، وتوفير مواقف كافية للسيارات، وأن تكون إضاءة المحلات كافية من الداخل والخارج، وتوفير العوازل الصوتية والحرارية، وأن تكون الواجهة الأمامية زجاجية، وتوفير متطلبات السلامة بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي حال تصميم قسم خاص بالنساء يتم عزله تماماً عن قسم الرجال.وبيَّن الغامدي أن إجراءات الترخيص لمقاهي الإنترنت تتضمن أن يتقدم صاحب الطلب إلى البلدية مصطحباً معه المستندات المطلوبة ومنها الاستمارة الخاصة بطلب تشغيل أو تجديد رخصة توفير نقاط اتصال بخدمة الإنترنت المعتمدين لدى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وصورة من صك الملكية للموقع أو صورة عقد إيجار المحل وصورة البطاقة الشخصية لصاحب المحل ومخطط ابتدائي يوضح الموقع العام والتقسيمات الداخلية للمحل. وأفاد مدير المركز الإعلامي أن البلدية تقوم بدراسة الطلب ومراجعة التصاميم للتأكد من تحقيق المحل لكافة المتطلبات ومن ثم إصدار الترخيص اللازم بالتشغيل وتزويد كل من الشرطة أو المحافظة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصورة منه.
وأوضح أنه يتم تجديد رخصة التشغيل كل سنتين بعد قيام البلدية بالتأكد من الوضع التشغيلي والالتزام بالاشتراطات المحددة.وقال إنه في حالة وجود مخالفات بلدية تطبق لائحة الغرامات والجزاءات, مبيناً أنه يحق للبلدية إلغاء الترخيص بالتشغيل في حالة عدم الالتزام بهذه الاشتراطات بعد إنذار صاحبه واتخاذ الإجراءات النظامية حياله.