Al Jazirah NewsPaper Tuesday  05/02/2008 G Issue 12913
الثلاثاء 28 محرم 1429   العدد  12913
عضو سابق في ( الشورى ) يقترح إنشاء شركات مساهمة تتولى مسؤولية العمالة الوافدة
بعض الكفلاء يطلبون (الإتاوة) مما يدفع العامل للسرقة!!

تقدم عضو مجلس الشورى السابق الدكتور عبدالعزيز العلي النعيم باقتراح إلى مجلس الشورى يطلب أن يتبناه المجلس لحل مشاكل العمالة الوافدة إلى المملكة على اختلاف أشكالها وأنماطها وذلك بإنشاء شركات مساهمة تتولى مسؤولية هذه العمالة وضمن اقتراحه بأحكام ترخيص هذا النظام، وقال إن الاستقدام قد زاد بسبب اتخاذ بعض الأشخاص استقدام العمالة كمصدر للدخل يوفر المال بدون جهد حيث يقتطع الكفيل جزء من دخل العامل شهرياً أو سنوياً عند تجديد الإقامة ولأن الكفيل ليس لديه عمل يقوم به العامل يقذفه في الشارع ليبحث له عن عمل بنفسه فالمهم أن يدفع للكفيل مبلغاً معيناً من المال ويزداد دخل الكفيل كلما زاد عدد عماله وهذه الممارسة التي يقوم بها الكفيل مع عماله تمثل أقسى درجات السخرة التي يمنعها الدين الإسلامي وهي التي جعلت جمعيات حقوق الإنسان داخل بلادنا وخارجها تنتقد هذه الممارسة وتطالب بايقافها بحزم، وقال إن العامل ملزم بدفع إتاوة للكفيل مما يضطره مع عدم وجود العمل إلى الحصول على المال من خلال السرقة أو النصب أو ترويج المخدرات وتسهيل أعمال الرذيلة وتصنيع الخمور وترويجها بل قد يصل الأمر إلى حد القتل من أجل الحصول على المال، وطالب النعيم بالسعي إلى تنظيم العمالة الوافدة بالحد من سلطة الكفيل، ورأى أن يتم استقدام العمالة اللازمة وتعديل أوضاع الموجودين من خلال شركات مساهمة متعددة تكون هي المسؤولة عن استقدام العمالة اللازمة وتدير العمالة لكل من لديه عمل يحتاج إلى عمالة أجنبية، وقال إن هذه الشركات المستقدمة للعمالة تحل مشكلة المقاول الذي استقدم عمالاً ولما سلم المقاولات التي استقدم من أجلها بقي العمال لديه لا يرغب أن يفرط فيهم في انتظار أعمال جديدة ترسى عليه في حين يوجد مقاولون لديهم أعمال ولكنهم لا يجدون عمالة وهنا من الممكن أن يتقدم المقاول إلى الشركة المختصة للحصول على ما يحتاجه من عماله ورأى أن يتم الترخيص لهذه الشركات وفق الأحكام التالية:

المادة الأولى :

تنشأ بموجب هذه الأحكام شركات مساهمة لاستقدام العمالة اللازمة للمملكة العربية السعودية.

المادة الثانية :

مع مراعاة نظام استثمار رأس المال الأجنبي تحتكر هذه الشركات وحدها استقدام العمالة بموجب امتياز تمنحه الحكومة لها.

المادة الثالثة :

يستمر الترخيص لهذه الشركات حتى يتوفر العدد اللازم من العمال حسب الحاجة الفعلية للعمالة، وبما يحقق المنافسة الشريفة بين الشركات وبما يحقق حسن أداء هذه الشركات.

المادة الرابعة :

يجوز أن تقوم الشركة المرخص لها باستقدام جميع أنواع العمالة، أو تتخصص كل شركة أو شركات باستقدام نوع محدد منها كالعمالة المنزلية، أو الخدمات أو المصانع أو المزارع ونحوها، وتضع اللائحة التنفيذية تصنيفاً للعمالة مما يساعد شركات الاستقدام في اختيار الصنف الذي تستقدمه.

المادة الخامسة :

تلتزم الشركات بإيجاد مقار لها في المدن والمحافظات بقدر الحاجة لإيواء العمالة القادمة من الجنسين، وتكون هذه المقار مفصولة للرجال والنساء وفي حالة وجود الوسيط الذي يستقبل العمالة من الشركة المستقدمة لتوزيعها على طالبي العمل يلتزم بإيجار مقار لهذه العمالة في المدن أو المحافظات أو المراكز، وتحدد اللائحة التنفيذية التفاصيل اللازمة لهذه المقار، وتخضع هذه المقار لمراقبة وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل.

المادة السادسة :

تتوفر في هذه المقار الغرف اللازمة لإقامة العمالة، وتكون صالحة للإقامة الإنسانية، وتكون إقامة كاملة على نفقة الشركة، حتى ينتقل العامل إلى الوسيط أو إلى طالب العمل مباشرة، وتكون نفقة الإقامة على الوسيط بعد استلامه للعمال حتى تسليمه للطالب العمل الذي يتحمل نفقته.

المادة السابعة:

يتم انتقال العامل من الشركات إلى الوسيط أو طالب العمل بموجب عقد تحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لذلك سواء كان بين الشركة وطالب العمل أو الوسيط، وكذلك إذا كان بين الوسيط وطالب العمل، كما يحدد العقد طبيعة العمل، وأجرة العامل وماله من مزايا.

المادة الثامنة :

تكون الأجرة التي يتم التعاقد معها كافية لأن يحصل العامل على أجر مرض، يضاف إليه ما يحقق للشركة أو الوسيط هامش ربح مشجع على استمرار وتحسين الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى للأجرة التي يلتزم بها الوسيط وكذلك طالب الخدمة.

المادة التاسعة :

لا تحمِّل الشركة العامل أية تكاليف مالية في بلاده، وتقوم بنقله على نفقتها وإيوائه حتى استلام طالب العمل له أو الوسيط.

المادة العاشرة :

لأصحاب مكاتب الاستقدام الحاليين الحق في الاشتراك في تكوين رأس مال الشركات المساهمة لاستقدام العمالة.

المادة الحادية عشرة:

تساعد الدولة هذه الشركات بمنحها أراض في نطاق المدن والمحافظات والمراكز لإقامة مراكز إيواء العاملين، وتمنح قروضاً ميسرة من وزارة المالية لتنفيذ ذلك.

المادة الثانية عشرة:

بعد تكوين شركات استقدام العمالة واستعدادها للعمل لا يجوز للسفارات والقنصليات وجميع ممثليات المملكة في الخارج منح تأشيرة لهذه العمالة إلا للشركة المختصة باستقدام العمالة.

المادة الثالثة عشرة:

تحدد المدة التي يرغب طالب العمل لديه باتفاق يتم بين الشركة والوسيط وطالب العمل كأن يكون يوماً أو أكثر وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط التي تنظم هذه العلاقة.

المادة الرابعة عشرة:

تتفق كل شركة استقدام مع وزارة العمل لتقديم ضمان بنكي لصالح وزارة العمل لضمان قيامها بواجبها على الوجه المطلوب وفي حال اتفاق الشركة مع وسيط لاستقبال العمال من الشركة يلتزم الوسيط بضمان بنكي لصالح هذه الشركة لضمان قيام الوسيط بالعمل على الوجه المطلوب، ويحدد الضمان بقدر حجم الشركة وبقدر حجم طلب الوسيط من العمالة.

المادة الخامسة عشرة:

بعد الترخيص للعدد الكافي من الشركات المساهمة لاستقدام العمالة وقيامها وبواجبها في الاستقدام، يضع وزير العمل الأحكام الانتقالية التي بموجبها تنتقل كفالة جميع العاملين الحاليين الذين يحتاجهم العمل إلى الشركات استقدام العمالة وترحيل مالا تدعو الحاجة إليهم بعد انتهاء إقامتهم واستيفاء حقوقهم، ويكون ترحيلهم على نفقة كفلائهم.

المادة السادسة عشرة:

إذا هرب العامل أو العاملة، تجب إعادته إلى مقر الشركة التي استقدمته، أو مقر الوسيط إن كان من عماله للنظر في أسباب هروبه، ومناقشة صاحب العمل والعامل عن سبب الهروب وحل مشكلته إن كانت قابلة للحل، أو نقله إلى طالب عمل آخر، أو إرجاعه على نفقة الشركة أو الوسيط إن تعذرت الاستفادة منه مع تسليمه حقوقه قبل هروبه، فإن كان هروبه بلا سبب واتضح عدم صلاحه فيعاد إلى وطنه على نفقته.

المادة السابعة عشرة:

تلتزم شركات الاستقدام بأن تخصص عدداً من موظفيها المؤهلين للنظر فيما يثور من خلال بين العامل أو العاملة ورب العمل، وكذلك في حالات الهروب.

المادة الثامنة عشرة:

تلتزم كل شركة مساهمة لاستقدام العمالة بفتح مكاتب في البلاد المصدرة للعمالة بكثافة إلى المملكة، ويكون رؤساء المكاتب ومساعدوهم من السعوديين المؤهلين المشهود لهم بالصلاح وحب الوطن لاختيار العمال الأصحاء الصالحين للعمل لدفع عملية التنمية في البلاد إلى الأمام.

المادة التاسعة عشرة:

لأهمية الدور الذي ستقوم به هذه الشركات لتنظيم العمالة والاستقدام بقدر الحاجة تضمن الدولة لهذه الشركات حداً أدنى من الأرباح يتم التفاوض بشأنها بين وزير العمل ووزير المالية حتى تقف هذه الشركات على أقدامها وتحقق الربح المناسب من أعمالها.

المادة العشرون:

يصدر وزير العمل اللائحة التنفيذية لهذه الأحكام والقواعد اللازمة لتطبيقها.

المادة الحادية والعشرون:

تصدر هذه الأحكام بمرسوم ملكي وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشرها.




 

صفحة الجزيرة الرئيسية

الصفحة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد