التعزير: هو (العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها ولا كفارة) ويسمى تعزيراً لأنه منع من الجناية، والأصل في التعزير لغة المنع، والتعزير يكون بالضرب والحبس والتوبيخ، ولا يجوز قطع شيء من المُعَزَّرِ ولا جرحه ولا أخذ ماله لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عن أحد يقتدى به
ولأن الواجب أدب، والتأديب لا يكون بالإتلاف، والتعزير فيما شُرِعَ فيه التعزير واجب إذا رآه الإمام، وبه قال مالك وأبو حنيفة وقال الشافعي: ليس بواجب. قال ابن تيمية رحمه الله: واختلف العلماء في مقدار أعلى التعزير الذي يقام بفعل المحرمات على ثلاثة أقوال: (الأول): وهو أحسنها - وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما- أنه لا يبلغ في التعزير في كل جريمة الحد المقدر فيها وإن زاد على حد مقدر في غيرها واختلف أصحاب هذا القول في هل يُبْلَغُ بعقوبة التعزير إلى القتل إلى فريقين:
1- أنه قد يُبْلَغُ بها إلى القتل كقتل من لا يزول فساده إلا بالقتل.
2- أنه لا يبلغ بعقوبة التعزير إلى القتل.
والقول الثاني: أنه لا يُبْلَغُ بالتعزير أدنى الحدود: إما أربعين وإما ثمانين وهو قول كثير من أصحاب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة.
والقول الثالث: أن لا يزاد على عشرة أسواط وهو أحد الأقوال في مذهب أحمد وغيره واستدلوا بما رواه أبو بردة قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: (لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى) متفق عليه.
والقتل لغة هو: (إزالة الروح عن الجسد كالموت) لكن إذا اعتبر بفعل المخلوق المتولي لذلك يقال: قتل، وإذا اعتبر بفوت الحياة يقال: موت). ومعنى القتل في اصطلاح الفقهاء هو: (الفعل المُزْهِق أي القاتل للنفس). وعُرِّفَ بأنه (فعل من العباد تزول به الحياة). واختلف الفقهاء في تَكْيِيْفِ المخدرات هل هي مواد مسكرة تُلْحَقُ بالمسكرات؟ أم هي مواد مخدرة فقط ولا تلحق بالمسكرات؟ على قولين: القول الأول: أن هذه المواد مسكرة، ولذا تعتبر نوعاً من أنواع الخمر، يجب أن يطبق على متناولها كل الأحكام التي تطبق على شارب الخمر لاشتراكهما في علة الحرمة وهي -الإسكار- القول الثاني: أن هذه المواد مخدرة وليست مسكرة، ولا خلاف بين الفقهاء في حرمة المخدرات لكنهم اختلفوا في العقوبة التي يستحقها متعاطي المخدرات هل هي عقوبة الخمر أم أنها عقوبة تعزيرية ولهم في ذلك قولان مشهوران مبنيان على قوليهما في إسكار المخدرات وعدم إسكارها:
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن عقوبة متعاطي المخدرات عقوبة تعزيرية متروكة لاجتهاد الحاكم حسب حال المتعاطي والآثار المترتبة على تعاطيه فقد تكون هذه العقوبة ضرباً، وقد تكون حبساً، وقد تكون غير ذلك لكن لا يثبت على المتعاطي حد السكر لأن المخدرات غير مسكرة ولا يتناولها اسم الخمر.
القول الثاني: وذهب بعض الفقهاء إلى أن عقوبة متعاطي المخدرات هي حد السكر ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم قالوا: إن الأدلة الواردة في الخمر تشمل سائر المسكرات جامدها ومأكولها ومشروبها والمخدرات داخلة في هذا العموم.
وقد أخذت هيئة كبار العلماء في المملكة بالقول الثاني وذلك بقرارها رقم (85) وتاريخ 11-11- 1401هـ حيث جاء في القرار: (من يتعاطها - المخدرات- للاستعمال فقط فهذا يجزي في حقه الحكم الشرعي للسكر، فإن أدمن على تعاطيها ولم يُجْدِ في حقه إقامة الحد كان للحاكم الشرعي الاجتهاد في تقرير العقوبة التعزيرية الموجبة للزجر والردع ولو بقتله).
أما ترويج المخدرات فهو من باب إشاعة المنكرات والتعاون على الإثم والعدوان الذي حذر الله منه في كتابه بقوله: {وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (2) سورة المائدة.
وقد نص قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية السابق ذكره على أن: (من يروجها سواء كان ذلك بطريق التصنيع أو الاستيراد بيعاً وشراء أو إهداءً ونحو ذلك من ضروب إشاعتها ونشرها، فإن كان ذلك للمرة الأولى فيعزر تعزيزاً بليغاً بالحبس أو الجلد أو الغرامة المالية أو بهما جميعاً حسبما يقتضيه النظر القضائي وإن تكرر منه ذلك فيعزر بما يقطع شره عن المجتمع ولو كان ذلك بالقتل لأنه بفعله هذا يعتبر من المفسدين في الأرض وممن تأصل الإجرام في نفوسهم). وكذا فإن عقوبة المهرب مثل عقوبة المروج أو تزيد وهو ما انتهت إليه هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وذلك بقرارها رقم (138) وتاريخ 20-6-1407هـ، حيث جاء في القرار: (... بالنسبة للمهرب فإن عقوبته القتل لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها البلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب نفسه وأضرار جسيمة وأخطار بليغة على الأمة بمجموعها ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد أو يتلقى المخدرات من الخارج فيمون بها المروجين...).
وتطالعنا وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في بلادنا بين الحين والآخر بأنباء عن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهربي المخدرات، ومتلقيها ممن يوصفون بهذه البيانات بالسعي في الأرض فساداً، وقد حكمت عليهم المحاكم الشرعية -السلطة القضائية- بالقتل تعزيراً، وتتولى السلطة التنفيذية إنفاذ الأحكام الشرعية بهم، ولي مع هذه الأحكام القضائية وقفات قصيرة.
أولاهما: أن المتهم في تهريب المخدرات إلى المملكة قد أساء وأخطأ خطأ فادحاً في جلبه للمخدرات إلى هذا البلد الآمن كما أنه يعتبر معول هدم لشباب هذه المملكة، ويستحق وصف المجرم بعمله هذا، وأن ما يسببه من أضرار للمجتمع وللبلد لا يقدر بحد، وكذا المتلقي.
الوقفة الثانية: إن قضاة المحكمة المعروضة أمامهم قضية التهريب قد تَشَكّلَ لهم الحكم في هذه القضية استناداً إلى قرار مجلس هيئة كبار العلماء رقم 138 في 20-6-1427هـ القاضي (بأن عقوبة مهرب المخدرات القتل ويُلْحَقُ بالمهرب الشخصُ الذي يستورد أو يتلقى المخدرات من الخارج فيمون بها المروجين) وبناء على هذا القرار فإن أعضاء المحكمة لا يمكن لهم تجاوزه أو الاجتهاد معه بتخفيف الحكم من حالة إلى أخرى، وكذا الحال بالنسبة لقضاة محكمة التمييز، وكذا لأعضاء نظر القضية من مجلس القضاء الأعلى فالقضية محسومة بهذا القرار الصادر برقم 138 في 20-6-1407هـ على الرغم من تأكيد قرار مجلس هيئة كبار العلماء في الفقرة الثالثة منه على أنه لا بد قبل إيقاع أي من تلك العقوبات المشار إليها في فقرتي (أولاً) و(ثانياً) من استكمال الإجراءات الثبوتية اللازمة من جهة المحاكم الشرعية وهيئات التمييز ومجلس القضاء الأعلى براءة للذمة واحتياطاً للأنفس.
الوقفة الثالثة: قرار مجلس هيئة كبار العلماء رقم 138 في 20-6-1407هـ تم التصويت عليه من قبل أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء لإقرار ما ورد فيه بقتل المهرب والمتلقي وكانت نتيجة التصويت هي بالإجماع، وبناء على نتيجة التصويت تم إقراره وتم تأييده بالأمر السامي الكريم رقم 4/ب/9666 في 10-7-1407هـ والعمل والتقيد به من قبل السلطة القضائية - المحاكم الشرعية- منذ ذلك الحين وحتى الآن.
الوقفة الرابعة: سبق قرار مجلس هيئة كبار العلماء السابق القاضي بقتل مهرب ومتلقي المخدرات ما ورد بالأحكام الخاصة بالعقوبات في الفصل الثالث من نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة، والتي جرى تعديل بعض موادها بقرار مجلس الوزراء رقم 11 في 1-2-1374هـ والذي تضمن ما يلي:
1- كل من يثبت عليه لدى المحاكم المختصة تهريب المواد المخدرة إلى المملكة بطريق مباشر أو غير مباشر يعاقب بالعقوبات التالية:
(أ) - يسجن مدة خمسة عشر عاماً.
(ب) - وتصادر المواد المهربة وتتلف.
(ج)- يغرم بغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال عربي سعودي.
وبعد تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة يجازى أيضاً بحرمانه من السفر خارج المملكة ووضعه داخل المملكة تحت المراقبة الدائمة إن كان سعودياً، ويبعد من المملكة ويحرم من الدخول إليها إن كان أجنبياً، وتعطى صورته للمنافذ البرية والبحرية والجوية والممثليات.
2- كل من يثبت عليه لدى المحاكم المختصة الاشتراك في تهريب المخدرات أو تسهيل دخولها إلى المملكة يعاقب بما يلي:
(أ) بالسجن لمدة سبع سنوات.
(ب) ويفصل من وظيفته إن كان موظفاً.
وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 172 في 22-9-1400هـ ونص على أن عقوبات السجن والغرامة الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 11 في 1-2-1374هـ هي الحد الأعلى لما يكن للجهة المختصة الحكم به على المتهم عند ثبوت إدانته بتهريب المخدرات.
الوقفة الخامسة: بُنِي قرار هيئة كبار العلماء القاضي بقتل مهرب المخدرات ومتلقيها تعزيراً على قياس المهربين بالمفسدين في الأرض، الواردة ذكرهم بآية المحاربة في قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ } (33) سورة المائدة. ومن المعلوم لدى فقهاء الشريعة كما تقدم في اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن مقدار التعزير في كل جريمة يجب ألا يبلغ الحد المقدر فيها وإن زاد على حد مقدر في غيرها، وحد الإفساد بالأرض الذي بني عليه هذا القرار هو القتل بينما أدنى حدود الإفساد بالأرض هو النفي كما في الآية السابقة فعليه يفترض أن يكون حد التعزير في تهريب المخدرات وتلقيها أقل من القتل.
الوقفة السادسة: أكدت الشريعة الإسلامية على أهمية المحافظة على حق الحياة للإنسان، وحذرت أشد التحذير من الاعتداء عليه، وشنعت على كل من سلب حياة غيره بغير حق، واعتبرته جريمة كبرى، وجناية عظمى وفعلة نكرى، وبين القرآن الكريم أن سفك الدم يأتي بعد مرتبة الإشراك بالله في فداحة الذنب، وعظم الإثم، وشناعة الجرم فقد قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} (68) سورة الفرقان. وبين رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن دمار العالم بأسره، وخراب المعمورة أقل عند الله من سفك دم المؤمن فقال (صلى الله عليه وسلم): (لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وما رواه أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): (لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله عزَّ وجلَّ في النار). رواه الترمذي وصححه الألباني، وما روى ابن ماجه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله) وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في خطبته في حجة الوداع: (فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم...) رواه البخاري كما بين النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه لا يحل سفك دم المسلم إلا بسبب فعله لثلاثة أمور وردت في حديث عثمان -رضي الله عنه- أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس) رواه أبو داود وأحمد وقال الألباني صحيح.
والذين يتم قتلهم تعزيزاً لقاء تهريب أو تلقي المخدرات معظمهم مؤمنون مسلمون ويجب أخذ كامل الحيطة والحذر من تنفيذ حكم القتل بهم خشية من الوقوع في الخطأ أو قتلهم ظلماً، ولعل الرجوع إلى العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 11 بتاريخ 1-2-1374هـ المبني على قرار مجلس الشورى رقم 200 في 21-12-1373هـ المبني على اقتراح مدير الأمن العام بشأن العقوبات التي اقترح تطبيقها على مهربي المخدرات، وتقررت بعد التعديلات التي أجراها مجلس الشورى وتم التصويت عليها، وتقررت بالأكثرية، ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 172 في 22-9-1400هـ، ونص على أن عقوبات السجن والغرامة الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 11 في 1-2-1374هـ هي الحد الأعلى لما يمكن للجهة المختصة الحكم به على المتهم عند ثبوت إدانته هو الأنسب فيما أرى للتعامل مع مهربي ومتلقي المخدرات. ومن النصوص السابقة يتبين أن النفس في الإسلام ذات مرتبة عالية وأن سلب حياة الآخرين أمر خطير يجب التحرز منه والبعد عنه إلا بموجباتها الشرعية الصريحة الواضحة التي لا تدخل في باب الاجتهادات، فحق الحياة منة إلهية، وهبة ربانية لا يسلبها أحد من الآخر إلا بحقها المعتبر شرعاً، ومن هذا المنطلق فإنني أناشد كلاً من: مجلس هيئة كبار العلماء الموقر بالمملكة بإعادة النظر في قراره رقم 138 في 20-6-1407هـ وإعادة بحث موضوع قتل مهرب المخدرات ومتلقيها مرة أخرى، وذلك نظراً لمرور ما يزيد على عشرين سنة من اتخاذ هذا القرار وخلال هذه المدة قد تكون تغيرت المسببات التي رأى فيها الأعضاء الذين اقترحوا إقرار عقوبة القتل لمهرب المخدرات ومتلقيها على أنه يجب أن لا يغيب عن البال أن تجار المخدرات الدوليين يستغلون أشخاصاً ليست لديهم خلفية عن أنظمة البلدان التي يهربون لها المخدرات، وقد يتم خداعهم بوضعها في أمتعتهم أو حتى داخل أجسامهم دون علمهم بعد تنويمهم وإجراء عمليات إدخال المواد المهربة داخل أجسادهم. كذلك فإن إعادة النظر في هذا القرار وإعادة التصويت عليه مرة أخرى فيه إبراء لذمة أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء في ذلك الوقت الذين توفوا وانتقلوا إلى رحمة الله تعالى ولعل وجود عدد لا يتجاوز الثلاثة منهم -حفظهم الله- لا يزالون أحياء شاهدين ما تم من تغير وتطور في سبيل إمكانية منع تهريب المخدرات حالياً بسبب توفر الأجهزة الحديثة وتطور سبل وقاية وحراسة حدود البلاد من المهربين سبباً في إعادة النظر في هذا القرار.
ثانياً: أهيب بهيئتي حقوق الإنسان الحكومية والوطنية بالمملكة تبني هذا الموضوع حتى الوصول إلى ما يتم عليه إجماع أصحاب القرار.
وفي الختام أورد واقعة رصدها أحد الباحثين في قسم العدالة الجنائية بمرحلة الماجستير بجامعة الأمير نايف وهي أنه عندما أنهى القسم النظري لأطروحته والتي كانت بعنوان (السببية) أي تسبب الأحكام وأراد تطبيق ما أعده في الجانب النظري للرسالة اتجه إلى إحدى المحاكم الكبرى في المملكة وطلب الاطلاع على عدد من الأحكام الشرعية الصادرة وذلك من واقع سجلاتها فتمت الموافقة له على ذلك، وفي إحدى القضايا المنتهية اطلع على حكم شرعي صادر بالقتل على شخص أثناء قدومه إلى المملكة في أحد المنافذ الجوية وقد وجد في حذائه كمية من المخدرات، وبسؤال القضاة للمدعى عليه عن صحة دعوى المدعي العام ضده أجاب أنه لا يعرف عن هذه المخدرات شيئاً، وأنه أثناء تواجده في المطار القادم منه خارج المملكة حضر وقت إحدى الصلوات فاتجه إلى المسجد ووضع حذاءه كالعادة خارج المسجد ودخل لأداء الصلاة، وعندما انتهت الصلاة خرج ولبس حذائه، ثم صعد إلى الطائرة، وتم القبض عليه أثناء وصوله المملكة بدعوى تهريبه للمخدرات في حذائه وهو لا يعلم عن ذلك شيئاً ويعتقد أنه تم استبدال حذائه بحذاء مشابه تماماً أثناء دخوله المسجد تم وضع المخدرات في داخله. ويضيف الباحث أن قضاة القضية ورغم عدم وجود إقرار من المدعى عليه، أو مسببات أخرى تم الحكم منهم على المدعى عليه بالقتل تعزيراً لتهريبه المخدرات إلى المملكة ونفذ الحكم.
باحث متخصص في مجال حقوق الإنسان والعدالة الجنائية
dr-a-shagha@hotmail.com