«الجزيرة» - حازم الشرقاوي
حددت مؤسسة النقد العربي السعودي غدا الاثنين آخر موعد لتلقي خطة الانسحاب من شركات التأمين غير المرخصة والعاملة في السعودية, وشددت المؤسسة على أنه في كل الحالات فإن على الشركات الحالية التي لا تلتزم بهذه الخطة أن تتوقف عن بيع أي وثائق تأمين من بعد غد الثلاثاء 15 يناير 2008م. وقالت المؤسسة في تقرير لها: إذا لم تقدم الشركة المستندات الخاصة بخطة انسحابها في الموعد المحدد أعلاه، أو قدمت خطة انسحاب لا تتفق مع متطلبات المؤسسة، عليها الإلتزام بإبلاغ جميع حاملي الوثائق بشكل خطي قبل تاريخ 31 يناير 2008م سيتم إلغاء وثائق التأمين الخاصة بهم في تاريخ 11 مارس 2008م الموافق 3-3-1429هـ على أقصى تقدير، وإعادة المبلغ المتبقي لحامل الوثيقة مرفقاً مع خطاب الإلغاء ويكون المبلغ المعاد جزءً من القسط المحصل والذي له علاقة بالفترة الخاصة بالغطاء الذي لم يقدم محسوبة على أساس تناسبي زمني.
وأكدت المؤسسة أنه يجب على جميع شركات التأمين غير المرخصة أن يتخذوا إحدى الإجراءات التالية: نقل محفظتها المالية إلى الشركة السعودية بموعد أقصاه 11 مارس 2008م وأن تتقدم بخطة انسحاب لمؤسسة النقد قبل تاريخ 15يناير 2008م، ويشمل ذلك الشركات التي تقدمت بطلب إنشاء شركة جديدة ولكن لا ترغب بنقل محفظتها المالية (بما في ذلك الأصول والخصوم لنشاطها الحالي) للشركة الجديدة. واشارت المؤسسة إلى أن خطة الانسحاب المقدمة يجب أن تتضمن تقريرا بجميع الالتزامات القائمة على الشركة. كما اشترطت المؤسسة إلغاء جميع الوثائق السارية بعد 11 مارس 2008 م الموافق 3-3-1429هـ وإرجاع المتبقي من الأقساط للمؤمن لهم حسب طريقة النسبة والتناسب المنصوص عليها في وثائق التأمين أو أن تزوّدْ المؤسسة بالضماناتِ الكافية لعملية تصفية الشركة لمحفظتها التأمينية، مع وجوب إشعار المؤمن لهم برغبة الشركة بإلغاء وثائقهم وإرجاع الأقساط لهم قبل تاريخ 31 يناير2008م وكذلك أي وثائق تزيد المدة المتبقية على انتهائها عن سنة واحدة، وخاصة وثائق تأمين الأخطار الهندسية وتأمين الحماية والادخار يجب عدم إلغاءها حسب طريقة النسبة والتناسب وذلك بسبب أن المبالغ المسترجعة قد لا تكون كافية لاستبدال الغطاء وبالتالي يجب القيام بما يلي:
- بالنسبة لتأمين الأخطار الهندسية: جميع وثائق أخطار المقاولين وجميع مخاطر التشييد التي تزيد المدة المتبقية عليها على سنة واحدة يجب تحويلها إلى شركة تأمين مرخصة أخرى خلال الفترة المتبقية من عقد التأمين.
- بالنسبة لتأمين الحماية والادخار: ينبغي التنسيق مع المؤسسة لكل شركة على حده وذلك في موعد أقصاه تاريخ 15 يناير 2008م.
- النقاط التالية ستؤخذ بالاعتبار كضمانات كافية لعملية تصفية محفظة الشركة.
- التعهد بأن جميع المطالبات ستكون مغطاة بموجب وثيقة إعادة تأمين مع شركة ذات تقييم أو أكثر حسب تقييم Standard الجزيرة Poorصs أو ما يعادلها من AM Best، Fitch أو Moodyصs.
- ضمان بنكي: الأعلى من 50% من إجمالي احتياطيات المطالبات متضمنة المطالبات التي وقعت ولم يتم الإبلاغ عنها، واحتياطي صافي المطالبات)، والأعلى من 50% من إجمالي احتياطيات الأقساط المتبقية، وصافي احتياطيات الأقساط المتبقية.
-أي التزامات متبقية بعد ذلك يمكن تحويلها إلى شركة تأمين مرخصة أخرى، بدون تحويل قيمة الشهرة، وبالتالي يمكن فك الضمانات البنكية التي سبق ذكرها، مع الأخذ بالاعتبار تقديم تقرير رسمي للمؤسسة (موافق عليه من قبل المؤسسة) بتقييم وفحص المحفظة المالية.
يجب أن يثبت في هذا التقرير أن أصول الشركة كافية للوفاء بالتزاماتها ويكون التقرير مصادق عليه من قبل مراجع خارجي مستقل.
- تقديم نسخ من جميع اتفاقيات إعادة التأمين لعام 2005 م، 2006 م و 2007 م لمؤسسة النقد العربي السعودي، ويشترط أن تتضمن اتفاقيات إعادة التأمين النسبي على شرط احترام المطالبات تحت التسوية حتى 11 مارس 2008م الموافق 3-3-1429هـ، بحيث تأخذ المسؤولية المباشرة عن حصتها في دفع المطالبات في المملكة في حالة إفلاس شركة التأمين الأصلية.