الجزيرة - عبدالعزيز السحيمي
حسم مجلس الشورى أمس مشروع نظام تحديد ساعات العمل في المحلات التجارية والذي قدمه المهندس محمد القويحص عضو المجلس ورئيس اللجنة الخاصة لدراسة المشروع بموافقة أغلبية أعضاء المجلس على مواد النظام المقترح بعد أن شهدت مناقشة المشروع على مدى أكثر من عام في جلسات متباعده العديد من المداخلات المطالبة بإلغاء النظام كاملا في ما رأت أصوات بتعديل بعض مواده وإضافة مواد جديدة وإلغاء نظام العقوبات فيه وحدد النظام المجاز في الشورى والذي يتكون من 15 مادة مواعيد فتح وإغلاق المحال التجارية وجميع منافذ البيع، حيث قسمت بحسب فصول العام، ليبدأ العمل في تلك المحال في فصل الشتاء والخريف الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة مساء، بينما يبدأ العمل في فصلي الصيف والربيع السادسة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشرة، مع إغلاق جميع المحال في أوقات الصلاة وجاء النظام ليؤكد على قصر العمل في البيع في المحال التجارية وجميع منافذ البيع في الجملة والتجزئة والبيع الجائل والموزعين على السعوديين, وفق خطة زمنية متدرجة تضعها وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية.
وجاءت إحدى مواد النظام لتستثني مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من تطبيق النظام، حيث تكون ساعات العمل فيهما وفقما يقرره المجلس البلدي في كل منهما، ومنح النظام المجالس البلدية الحق لها في تحديد ساعات عمل المحال التجارية في شهر رمضان المبارك والأعياد في كل مدينة طبقاً لظروفها. وأشار النظام إلى ضرورة تحديد وتصنيف المحلات التي تتطلب طبيعة عملها البدء في ساعات خلاف ما ورد في النظام
مثل أسواق الخضار والمخابز، حيث تحدد اللائحة تصنيف وطبيعة عمل هذه المحال التجارية, على ألا يجوز استمرار عملهم بعد ساعات الإغلاق المحددة.وأشارت النظام إلى أن المحال التي تتطلب الحاجة لعملها طوال 24 ساعة مثل الصيدليات المناوبة ومحطات الوقود والتموينات الملحقة بها، إضافة إلى المطاعم ومراكز التموين الواقعة على الطرق خارج نطاق المدن تحدد اللائحة تصنيف وفئات وطبيعة عمل هذه المحال وضوابط وشروط عملها.في حين يتم إغلاق المراكز الترفيهية ومدن والملاهي ومراكز الألعاب والمطاعم والمقاهي في الساعة الحادية عشرة مساء في فصلي الشتاء والخريف، والساعة الثانية عشرة في فصلي الربيع والخريف.
وأجاز النظام للمحلات التجارية في عطلة نهاية الأسبوع وفي فترة إجازة الصيف المدرسية والعطلات الرسمية الاستمرار بالعمل حتى الساعة الثانية عشرة مساء. ملزما جميع العاملين في المحال التجارية الدخول في أحكام نظام العمل والتأمينات الاجتماعية.
كما أنهى المجلس طلب استثناء شركة بن لادن للتنمية العقارية من حكم المادة (157) من نظام الشركات والذي ينص على أن (الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر مسؤولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عن خمسين) المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالموافقة على تعديل المادة ذاتها من نظام الشركات على أن يكون بعد التعديل (الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر مسؤولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال, ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عن خمسين إلا إذا كانت الزيادة ناتجة عن الإرث).