أفادت مصادر (الجزيرة) أن مجلس الشورى قد وافق على المواد الأربعة الأولى من نظام تحديد ساعات العمل في المحلات التجارية حيث جاءت المواد على النحو التالي:
المادة الأولى
يهدف هذا النظام إلى تنظيم العمل في المحلات التجارية وتحديد ساعات فتحها وإغلاقها.
المادة الثانية
يقصد بالكلمات والعبارات التالية في تطبيق أحكام هذا النظام المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
1- النظام: نظام تحديد ساعات العمل في المحلات التجارية.
2- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
3- الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية.
4- الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية.
5- المحلات التجارية: أي موقع يمارس فيه نشاط تجاري طبقاً لتصنيف الوزارة، وتحدده اللائحة.
المادة الثالثة
يقصر العمل والبيع في المحلات التجارية وجميع منافذ البيع في الجملة والتجزئة والبيع المتجول والموزعين على السعوديين وفق خطة زمنية متدرجة تضعها وزارة العمل بالتنسيق مع الوزارة وبما لا يتعارض مع الاتفاقات الدولية.
المادة الرابعة
تكون ساعات فتح وإغلاق المحلات التجارية وجميع منافذ البيع كما يلي:
أولاً: فصل الشتاء والخريف:
ابتداء من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساء.
ثانياً: فصل الصيف والربيع:
ابتداء من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشرة مساء.
ثالثاً: تغلق جميع المحلات في أوقات الصلاة.
وستكتمل خلال جلسات المجلس القادمة حلقات النقاش حول بقية مواد النظام وهي كالآتي:
المادة الخامسة
يستثنى من تطبيق حكم المادة الرابعة من هذا النظام ما يأتي:
1- مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتكون ساعات العمل فيهما وفقاً لما يقرره المجلس البلدي في كل منهما.
2- ساعات عمل المحلات التجارية في شهر رمضان المبارك والأعياد يحددها المجلس البلدي في كل مدينة طبقاً لظروفها.
3- المحلات التجارية التي تتطلب طبيعة عملها البدء في ساعات خلاف ما ورد في المادة الرابعة (مثل أسواق الخضار والمخابز...) تحدد اللائحة تصنيف وطبيعة عمل هذه المحلات التجارية على أنه لا يجوز استمرار عملهم بعد ساعات الإغلاق المحددة في المادة الرابعة.
4- المحلات التجارية التي تتطلب الحاجة لعملها طيلة الـ 24 ساعة (مثل الصيدليات المناوبة ومحطات الوقود والتموينات الملحقة بها...) وكذلك المطاعم ومراكز التموين الواقعة على الطرق خارج نطاق المدن تحدد اللائحة تصنيف وفئات وطبيعة عمل هذه المحلات وضوابط وشروط عملها.
5- المراكز الترفيهية ومدن الملاهي ومراكز الألعاب والمطاعم والمقاهي يتم إغلاقها في تمام الساعة الحادية عشرة مساء في فصل الشتاء والخريف، وفي تمام الساعة الثانية عشرة مساء في فصل الصيف والربيع.
المادة السادسة
يجوز للمحلات التجارية في عطلة نهاية الأسبوع وفي فترة إجازة الصيف المدرسية وفي العطلات الرسمية الاستمرار بالعمل إلى الساعة الثانية عشرة مساء.
المادة السابعة
يخضع جميع العاملين في المحلات التجارية لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الثامنة
تفرض عقوبة الإنذار وغرامة مالية على من يخالف التوقيت المحدد لإغلاق المحلات التجارية أو فتحها قبل الموعد المحدد على النحو الآتي:
أولاً: المحلات التجارية التي تقل مساحتها عن 100م2 تكون العقوبات كما يأتي:
أ- إنذار عن المخالفة الأولى.
ب - 100 ريال عن المخالفة الثانية.
ج - 300 ريال عن المخالفة الثالثة.
د - 1000 ريال عن المخالفة الرابعة وما بعدها.
ثانياً: المحلات التجارية التي تكون مساحتها ما بين 100م2 إلى 500م2 تكون العقوبات كما يأتي:
أ - إنذار عن المخالفة الأولى.
ب- 200 ريال عن المخالفة الثانية.
ج- 500 ريال عن المخالفة الثالثة.
د- 2000 ريال عن المخالفة الرابعة وما بعدها.
ثالثاً: المحلات التجارية التي تزيد مساحتها عن 500م2 تكون العقوبات كما يأتي:
أ - إنذار عن المخالفة الأولى
ب - 500 ريال عن المخالفة الثانية.
ج - 2000 ريال عن المخالفة الثالثة.
د -5000 ريال عن المخالفة الرابعة وما بعدها.
المادة التاسعة
أ - يتولى موظفون من الوزارة (يصدر بتعيينهم قرار من الوزير أو من يفوضه في الأمانات والبلديات) ضبط أي مخالفات لساعات الفتح والإغلاق وإثباتها ويعدون من مأموري الضبط القضائي.
ب - تتعاون الدوريات الأمنية والمرور في إبلاغ الأمانات والبلديات عن أي مخالفات لساعات الفتح والإغلاق للمحلات التجارية، وتحدد اللائحة آلية ذلك.
المادة العاشرة
يحظر منع مأموري الضبط القضائي من تأدية أعمال وظائفهم، وعليهم تقديم ما يثبت أنهم مأمورو الضبط.
المادة الحادية عشرة
تصدر قرارات إيقاع العقوبة لمخالفة ساعات فتح وإغلاق المحلات التجارية الواردة في هذا النظام بقرار من الوزير أو من يفوضه في الأمانات والبلديات.
المادة الثانية عشرة
يجوز التظلم أمام الوزير أو من يفوضه من توقيع أي عقوبة من العقوبات المحددة في هذا النظام خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ العقوبة، وتحدد اللائحة إجراءات التظلم، كما يجوز التظلم من قرار الوزير أو من يفوضه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ القرار.
المادة الثالثة عشرة
تضاف الغرامات المستحصلة من تطبيق هذا النظام لصالح الأمانات والبلديات.
المادة الرابعة عشرة
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذه.
المادة الخامسة عشرة
ينشر هذا النظام في الصحيفة الرسمية ويعمل به بعد مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره.