Tuesday 29th August,200612388العددالثلاثاء 5 ,شعبان 1427

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في"القوى العاملة"

لائحة الوظائف التعليمية لائحة الوظائف التعليمية

- الدورات التدريبية والمؤهلات المعادلة
- كيفية شغل الوظائف القيادية
- مكافأة نهاية الخدمة للمشمولين باللائحة التعليمية؟
يصل الصفحة الكثير من التساؤلات من الإخوة المعلمين والمعلمات تتركَّز على مواد اللائحة الخاصة بالوظائف التعليمية.. وتلبية لرغبات العديد من الإخوة يسرنا هذا الأسبوع التطرق إلى تفاصيل هذه اللائحة.
لائحة الوظائف التعليمية
نطاق تطبيق اللائحة (*)
تطبق أحكام هذه اللائحة على من يعمل بصورة فعلية في الوظائف التعليمية ويكون شاغلاً لإحدى وظائفها في المراحل التالية:
مرحلة الحضانة والروضة والتمهيدي.
(أ) المرحلة الابتدائية.
(ب) المرحلة المتوسطة.
(ج) المرحلة الثانوية.
وتشمل الوظائف التعليمية التالية:
(أ) المدرس أو المدرسة.
(ب) المدير أو المديرة.
(ج) الوكيل أو الوكيلة.
(د) الموجه التربوي أو الموجهة التربوية.
(*) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2-248 وتاريخ 27-5-1413هـ ونص على ما يلي:
1 - ضم وظيفة محضر مختبر مركزي إلى الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية وأن يعين خريجو برنامج التأهيل لمحضري المختبرات المدرسية على المستوى الأول.
2 - يفوض الديوان مع الجهة المختصة صلاحية تعديل مسميات الوظائف المشمولة باللائحة أو إضافة مسميات جديدة حسبما تقتضيه حاجة العمل.
- ثم صدر بعد ذلك قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1-565 وتاريخ 14-7- 1419هـ بتعديل البند الأول من القرار رقم2-248 وتاريخ 27-5-1423هـ المشار إليه أعلاه وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بالقرار.. حيث يمكن تعيين خريجي برنامج محضري المختبرات المدرسية على المستوى الأول من سلم رواتب الوظائف التعليمية ويجوز تعيينهم على المستوى الثاني إذا كانت مدة البرنامج المشار إليه سنتين.. كما يتم تصنيف من يشغل أياً من المرتبتين (4-5) على المستوى الأول وبالدرجة التي تناسب راتبه قبل التصنيف.
- ويعيَّن أي من شاغلي المرتبتين (6-7) على المستوى الثاني وبالدرجة التي يتساوى راتبها الصافي ويزيد مع بدل النقل عن صافي راتبه النقل قبل التصنيف.
- كما صدر بناء على ذلك تعميم وزارة الخدمة المدنية رقم 40792 وتاريخ 6-9- 1414هـ التنفيذي لقرار المجلس رقم 2- 248 وتاريخ 27-5-1413هـ بشأن تحديد مستوى التعيين والدرجة لمن حصلوا على دبلوم (برنامج تأهيل محضري المختبرات) بالدرجة الأولى مكَّن المستوى الأول وبالنسبة للقائمين على رأس العمل فعلى الدرجة التي تتساوى مع راتبه وإذا لم تُوجد فيُعطى الأعلى منه.
تطبيق اللائحة التعليمية على مدرسي اللغات بالجامعات:
- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1- 1113 وتاريخ 8-11-1426هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 18247-ب وتاريخ 23-4-1427هـ ونص على (تطبيق أحكام هذه اللائحة وتعديلاتها وسلم الرواتب الملحق بها على مدرسي اللغات في الجامعات، كما تضمن القرار عدم تأييد تطبيق اللائحة على مساعدي الباحثين بالجامعات).
المؤهلات والمستوى: تحدد المؤهلات المطلوب توفرها لشغل الوظائف تبعاً للمستويات التالية:
المستوى الأول:
2-1 يوضع فيه من لا تتوفر لديه مؤهلات المستوى الثاني من هذه اللائحة.
المستوى الثاني:
2-1 يوضع فيه من تتوفر لديه أحد المؤهلات التالية:
(أ) دبلوم تخصص في حقل التعليم لمدة ثلاث سنوات بعد الكفاءة المتوسطة.
(ب) دبلوم مركز الدراسات التكميلية.
(ج) الشهادة الثانوية العامة للتعليم الخاص.
المستوى الثالث:
2-3 يوضع فيه من تتوفر لديه أحد المؤهلات التالية:
(أ) شهادة إتمام الدراسة في الكلية المتوسطة أو ما يعادلها.
(ب) دبلوم تخصص في حقل التعليم لمدة لا تقل عن سنتين بعد الثانوية العامة.
المستوى الرابع:
2-4 يوضع فيه من تتوفر لديه أحد المؤهلات التالية:
(أ) شهادة جامعية غير تربوية.
(ب) شهادة إتمام الدراسة في الكلية المتوسطة مع خبرة في التعليم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الالتحاق بالكلية.
المستوى الخامس:
2-5 يوضع فيه من تتوفر لديه المؤهلات التالية:
- شهادة جامعية تربوية.
المستوى السادس:
2-6 يوضع فيه من تتوفر لديه المؤهلات التالية:
- شهادة الماجستير.
الحد الأدنى من المؤهلات بعد نفاذ اللائحة: يكون الحد الأدنى من المؤهلات التي يجب توفرها فيمن يعين في الوظائف التعليمية بعد نفاذ هذه اللائحة هو شهادة إعداد المعلمين الثانوية أو ما يعادلها.
الدورات التدريبية والمؤهلات المعادلة:
(أ) يتم تقويم المؤهلات التي لم ينص عليها في هذه اللائحة وكذلك تقويم الدورات التدريبية ومعادلتها بالمؤهلات الواردة في هذه اللائحة من قبل الديوان العام للخدمة المدنية بالاتفاق مع الجهات التعليمية ذات العلاقة.
(ب) تعتبر الشهادة الثانوية العامة مع خبرة لمدة سنتين في حقل التعليم معادلة لدبلوم تخصصي في حقل التعليم مدته ثلاث سنوات بعد الكفاءة المتوسطة.
(ج) يجوز تعيين حملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها في مجموعة الوظائف التعليمية إذا حصلوا على دورات تدريبية في المجال التربوي وفق قواعد يحددها الديوان العام للخدمة المدنية (أي وزارة الخدمة المدنية - حالياً) بالاتفاق مع الجهات المختصة.
كيفية شغل الوظائف القيادية؟
يشترط لشغل وظائف مدير أو (مديرة).. وكيل أو (وكيلة).. موجه تربوي أو (موجهة تربوية) ما يلي:
(أ) أن يكون المرشح قد أمضى مدة ثلاث سنوات على الأقل في ممارسة التدريس بصورة فعلية.
(ب) أن تثبت جدراته وفق ما يُعد عنه من تقارير كفاية.
العلاوة السنوية:
(أ) يمنح الموظف الخاضع لأحكام هذه اللائحة العلاوة السنوية وفق سلم الرواتب الملحق بهذه اللائحة وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في نفس المستوى ويتم هذا النقل في أول شهر محرم من كل عام.
(ب) من يصل إلى نهاية المستوى السادس يستمر في منحه زيادة سنوية بمقدار العلاوة المحددة لذلك المستوى وتمنح في أول محرم من كل عام وتعتبر مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب.. ويشترط لمنحها توفر الشروط المحددة لمنح العلاوة الدورية.
(ج) يحرم الموظف الخاضع لأحكام هذه اللائحة من العلاوة السنوية في الحالات التالية:
1- إذا عُوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من الراتب مدة أو مدداً مجموعها خمسة عشر (15) يوماً فأكثر إلا بعد مضى سنة من تاريخ الحرمان من العلاوة و الحسم.
2 - إذا حصل على تقرير كفاية بدرجة (غير مرضٍ) في السنة السابقة على استحقاقه العلاوة حتى يحصل على تقرير كفاية بدرجة (مرضٍ) بعد ذلك.
النقل والتكليف:
(أ) يجوز للجهة التعليمية النقل إلى مجموعة الفئات التعليمية بعد تثبت الديوان العام للخدمة المدنية - أي وزارة الخدمة المدنية حالياً - من توفر مؤهلات الوظيفة التعليمية في الموظف المطلوب نقله.
(ب) لا يجوز نقل الخاضعين لأحكام هذه اللائحة إلى خارج الوظائف التعليمية إلا بعد إكمال ما لا يقل عن ست سنوات متصلة من الخدمة في الوظائف التعليمية.
كما (لا يجوز تكليف من يشغل وظيفة تعليمية بأحد المستويات الواردة في سلم رواتب الوظائف التعليمية - بأعمال غير مشمولة باللائحة سواء في وزارة التربية والتعليم أو في غيرها من الجهات الأخرى، ويجوز - عند الضرورة - تكليفهم بأعمال وظائف تعليمية شاغرة - فعلاً أو حكماً - غير مشمولة باللائحة المحددة مسمياتها ومراتبها في دليل تصنيف الوظائف، وذلك وفق ضوابط تضعها وزارة الخدمة المدنية بالاتفاق مع الجهات التعليمية أو التدريبية ذات العلاقة) (1) (2).
واستثناء من ذلك يجوز للجهة التعليمية نقل أحد مدرسيها أو مدرساتها لأعمال غير تعليمية لعدم الكفاءة أو لأسباب تأديبية أو لأسباب صحية دون القيد الزمني وفي جميع الأحوال يتم النقل وفقاً للقواعد التي يتم بها إعادة تصنيف الموظف وتحديد المرتبة والدرجة المناسبة عن طريق وزارة الخدمة المدنية مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السادسة) من لائحة النقل.
(1) - صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1-136 وتاريخ 3-7-1407هـ وأجاز لوزارة التربية والتعليم تكليف أي من شاغلي الوظائف التعليمية بالقيام بعمل (مدير تعليم) بشرط أن يكون التكليف لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط بقرار من الوزير المختص، وأن يكون المكلف قد مارس مهنة التدريس فعلاً لمدة لا تقل عن ثلات سنوات، وأن يقتصر التكليف على وظيفة واحدة فقط في إدارة التعليم بكل منطقة.
* (2) - صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1-1068 وتاريخ 20-4-1426هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 20554-ب وتاريخ 29-5- 1426هـ بتعديل الفقرة (ب) من المادة السابعة من لائحة الوظائف التعليمية ليصبح بعد التعديل كما هو وارد أعلاه.
* صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1-872 وتاريخ 24-2-1424هـ ونص على عدم تأييد طلب رئاسة هيئات الأمر بالمعروف تكليف من تختارهم من المدرسين بالعمل لديها استثناء من قاعدة عدم جواز تكليف المشمول بلائحة الوظائف التعليمية بأعمال غير تعليمية.
سنة التجربة: إذا لم تثبت صلاحية المدرس خلال فترة التجربة وذلك بحصوله على تقرير كفاية بدرجة أقل من مرضٍ تُعاد أوراقه إلى الديوان العام للخدمة المدنية لتوجيهه لعمل مناسب، ويخضع في هذه الحالة لفترة تجربة جديدة وتسري في حقه المادة (9-1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية. (1)
البدلات:
(أ) يُمنح بدل انتقال شهري لجميع الخاضعين لهذه اللائحة وفقاً لما يلي:
1 - المستوى الأول 400 ريال.
2 - المستوى الثاني 400 ريال.
3 - المستوى الثالث 600 ريال.
4 - المستوى الرابع 600 ريال.
5 - المستوى الخامس 600 ريال.
6 - المستوى السادس 600 ريال.
(ب) فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذه اللائحة يمنح الخاضعون لأحكامها البدلات والمكافآت المقررة طبقاً لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، وذلك على أساس معادلة المستويات التعليمية الواردة في هذه اللائحة بمراتب سلم الرواتب الملحق بنظام الخدمة المدنية وذلك على حسب الشرائح التالية: (2).
(1) تعدل الرقم الوارد في هذه المادة من الرقم (9-1) إلى المادة (العشرون) من لائحة التعيين بعد صدورها فيلاحظ ذلك.
(2) صدر قرار مجلس الوزراء رقم 185 وتاريخ 4-11-1418هـ وأجاز السماح للمدرسين بالعمل في المدارس الليلية الأهلية للضوابط الواردة بالقرار.
(ج) يمنح الخاضعون لهذه اللائحة البدلات التي تقرر بنسبة مئوية من الراتب على أساس بداية المستوى المثبت عليه راتب كل منهم.
(د) لا يسري حكم المادة (27-16) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على الخاضعين لأحكام هذه اللائحة، وذلك لأن تحديد الرواتب الخاصة بهم قد روعي شموله لبدل المهنة.
مكافأة نهاية الخدمة: تصرف لشاغلي الوظائف التعليمية الخاضعة لهذه اللائحة والمحددة في المادة الأولى منها عند انتهاء الخدمة مكافأة عن كل سنة كاملة من سنوات الخدمة التي قضيت على إحدى تلك الوظائف سواء قبل نفاذ هذه اللائحة أو بعد ذلك. وذلك وفقاً لما يلي:
700 ريال لمن كانت خدمته 10 سنوات وأقل من 16 سنة.
1000 ريال لمن كانت خدمته 16 سنة وأقل من 21 سنة.
1500 ريال لمن كانت خدمته 21 سنة وأقل من 26 سنة.
2000 ريال لمن كانت خدمته 26 سنة وأقل من 31 سنة.
3000 ريال لمن كانت خدمته 31 سنة فأكثر.
ويشترط لصرف هذه المكافأة ما يلي:
(أ) أن يكون الموظف قد أمضى مدة لا تقل عن عشر سنوات على وظيفة أو أكثر من الوظائف التعليمية المعتبرة لصرف المكافأة.
(ب) أن تكون نهاية خدمة الموظف بعد نفاذ هذه اللائحة.
(ج) تعتبر خدمة من يعود للعمل بالتدريس خدمة مستجدة لأغراض مكافأة نهاية الخدمة إذا صرفت المكافأة المستحقة عن الخدمة السابقة.
(د) من ينقل إلى وظيفة غير خاضعة للائحة الوظائف التعليمية تحتسب مكافأته عن مدة خدمته في الوظائف التعليمية على ألا تصرف له المكافأة إلا عند انتهاء خدمته في الدولة.
(هـ) تحتسب فترات الدراسة والتدريب لأغراض المكافأة طالما وقعت أثناء الخدمة الخاضعة للائحة الوظائف التعليمية.
(و) استثناء من الفقرة (أ) من هذه الشروط - تصرف المكافأة بصرف النظر عن مدة الخدمة إذا انتهت الخدمة بالوفاة أو العجز الصحي الكامل ويكون الحد الأدنى للمكافأة هو خمسة وعشرون ألف ريال. (1) (2).
(1) - صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1045 وتاريخ 24-10-1406هـ ونص على ما يلي أولاً: لا يستحق من تنتهي خدمته بالحكم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة لمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذه اللائحة.
ثانياً: فيما عدا الحالات المنصوص عليها في البند أولاً من هذا القرار تعالج الحالات الأخرى التي تنتهي فيها خدمة المدرس لأسباب غير طبيعية وذلك بالاتفاق بين رئيس الديوان (وزير الخدمة المدنية حالياً) والوزير المختص.
(2) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1-988 وتاريخ 18-8-1425هـ ونص على جواز الجمع بين هذه المكافأة وبين المكافأة الواردة بالمادة (27-19) من لائحة نظام الخدمة المدنية.
الرواتب
أولاً: تنقل رواتب الموظفين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذه اللائحة إلى سلم الرواتب الملحق بها بالاتفاق بين الديوان العام للخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة وفقاً للأسس التالية:
1 - تحديد المستوى:
(أ) من يشغل المرتبة الرابعة فما دون ينقل إلى المستوى الأول.
(ب) من يشغل المرتبة الخامسة ينقل إلى المستوى الثاني.
(ج) من يشغل المرتبة السادسة ينقل إلى المستوى الثالث.
(د) من يشغل أياً من المراتب السابعة أو الثامنة أو التاسعة ينقل إلى المستوى الخامس.
(هـ) من يشغل المرتبة العاشرة فما فوق ينقل إلى المستوى السادس. ويُستثنى من هذه القاعدة ما يلي:
(أ) من يحمل مؤهلاً علمياً يؤهله لمستوى أعلى من المستوى المحدد للمرتبة التي يشغلها ينقل إلى المستوى المحدد للمؤهل العلمي الذي يحمله.
(ب) من أمضى أربع سنوات فأكثر بالمرتبة الخامسة قبل نفاذ هذه اللائحة ينقل إلى المستوى التالي للمستوى المحدد للمرتبة التي يشغلها بشرط توفر شروط الترقية النظامية المحدد في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية لديه.
2 - تحديد الدرجة:
(أ) يوضع راتب الموظف في الدرجة التي يساوي راتبها (بعد حسم العائدات التقاعدية) صافي راتبه الحالي (بعد حسم العائدات التقاعدية) مضافاً إليه بدل المهنة.
وإذا لم توجد فيُعطى أقرب درجة تزيد على ذلك في نفس المستوى أو أقرب مستوى يليه بسلم الرواتب المرفق بهذه اللائحة.
(ب) يتم تحديد الدرجة المناسبة لمن يشغل وظيفة (موجه تربوي) على افتراض أنه كان يتقاضى بدل المهنة قياساً على المدرس.
ثانياً: لا يجوز نقل الخاضعين لهذه اللائحة من مستوى لآخر إلا بعد توفر المؤهل المطلوب لذلك المستوى وفي حالة النقل يمنح المنقول راتب الدرجة التي يزيد راتبها على راتبه عند نقله.
ويُستثنى من ذلك من يصل إلى نهاية المستوى المصنف عليه فينقل إلى المستوى الذي يليه ويتم النقل في غرة رجب من كل عام، على أن ينتهي العمل بهذا الاستثناء بعد مرور خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذه اللائحة في 1-7-1402هـ. (1).
اعتماد الوظائف: يتم اعتماد الوظائف التعليمية في الميزانية العامة لأجهزة التعليم العام المركزية أو في الوزارات والمصالح الحكومية الأخرى ذات العلاقة بمسمى (مدرس أو مدرسة) وتتولى هذه الجهات تخصيصها وتعميمها على المناطق والمدارس حسب حاجتها.
الأحكام غير المنصوص عليها:
فيما لم يرد نص به في هذه اللائحة يطبق على الخاضعين لها نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية وقرارات مجلس الخدمة المدنية ذات الصلة. (2).
..................
(1) صدر توجيه مجلس الخدمة المدنية خلال جلسته المنعقدة في 18-7- 1415هـ بإيقاف العمل بالفقرة (أولاً) من المادة (119) من لائحة الوظائف التعليمية.
(2) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1-194 وتاريخ 28-5-1410هـ وتضمن الآتي:
أولاً: إذا بلغ المشمول بلائحة الوظائف التعليمية السن النظامية للإحالة على التقاعد أثناء العام الدراسي جاز للوزير المختص التعاقد معه بعد إحالته للتقاعد حتى نهاية ذلك العام وفقاً للضوابط الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2-159 وتاريخ 6-4-1409هـ.. أما إذا كانت هناك حاجة ملحة لتمديد خدمته فترة لا تتجاوز نهاية العام الدراسي فيجوز الرفع عنه لمجلس الخدمة المدنية للنظر في ذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الصدد.
ثانياً: تسري هذه القاعدة المشار إليها في البند الأول من هذا القرار على العاملين في القطاعات التعليمية والتدريبية الأخرى ممن تكون وظائفهم مشابهة للوظائف الخاضعة للائحة الوظائف التعليمية.
- ثم صدر بعد ذلك قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1-248، وتاريخ 27-5- 1413هـ ونص على تعديل البند (أولاً) من القرار المشار إليه أعلاه رقم 1-194 لعام 1410 بحيث يكون كالآتي: (إذا بلغ المشمول بلائحة الوظائف التعليمية السن النظامية للإحالة على التقاعد أثناء العام الدراسي جاز للوزير المختص تمديد خدمته حتى نهاية ذلك العام.. أما إذا كانت هناك حاجة ملحة لتمديد خدمته فترة تتجاوز نهاية العام الدراسي فيجوز الرفع عنه لمجلس الخدمة المدنية للنظر في ذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الصدد.
- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1-1085 وتاريخ 16-7-1426هـ ونص على أنه (في حالة تمتع المشمول بلائحة الوظائف التعليمية بإجازات استثنائية اثناء العام الدراسي فعلى الجهة المختصة حسم ما يقابل هذه الإجازات من الحد الأدنى للإجازة الصيفية المنصوص عليها في المادة الثالثة من لائحة الإجازات وذلك بمعدل (يومين ونصف اليوم) مقابل كل شهر من الإجازة الاستثنائية).
تاريخ سريان اللائحة: تسري أحكام هذه اللائحة اعتباراً من 1-7-1402هـ وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.
****
سلم رواتب الوظائف التعليمية
بعد الزيادة بنسبة 15% من الراتب المعتمدة بالأمر الملكي رقم (أ- 227) وتاريخ 16-7-1426هـ اعتباراً من 1-9-1426هـ
****
الدرجة
المستوى الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس
1 3865 4650 5555 6580 7005 8050
2 4125 4965 5930 7020 7445 8565
3 4385 5280 6305 7460 7885 9080
4 4645 5595 6680 7900 8325 9595
5 4905 5910 7055 8340 8765 10110
6 5510 6580 7800 9235 9685 11215
7 5770 6895 8175 9675 10125 11730
8 6030 7210 8550 10115 10565 12245
9 6290 7525 8925 10555 11005 12760
10 6550 7840 9300 10995 11445 13275
11 6810 8155 9675 11435 11885 13790
12 7070 8470 10050 11875 12325 14305
13 7330 8785 10425 12315 12765 14820
14 7590 9100 10800 12755 13205 15335
15 7850 9415 11175 13195 13645 15850
16 8110 9730 11550 13635 14085 16365
17 8370 10045 11925 14075 14525 16880
18 8630 10360 12300 14515 14965 17395
19 8890 10675 12675 14955 15405 17910
20 9150 10990 13050 15395 15845 18425
21 9410 11305 13425 15835 16285 .......
22 9670 11620 13800 16275 16725 .......
23 9930 11935 14175 16715 17165 ......
24 10190 12250 14550 17155 17605 ......
25 10450 12565 14925 ....... ....... ......
العلاوة
السنوية 260 315 375 440 440 515
****
الشرائح المرتبة المقابلة المستوى الدرجة
في سلم الموظفين
الشريحة الأولى م -6 الأول
الشريحة الأولى م -6 الثاني
الشريحة الأولى م -6 الثالث
الشريحة الثانية م -8 الأول
الشريحة الثانية م -8 الثاني
الشريحة الثانية م -8 الثالث
الشريحة الثانية م -8 الرابع
الشريحة الثانية م -8 الخامس
الشريحة الثانية م -8 السادس
الشريحة الثالثة م -9 الأول
الشريحة الثالثة م -9 الثاني
الشريحة الثالثة م -9 الثالث
الشريحة الثالثة م -9 الرابع
الشريحة الثالثة م -9 الخامس
الشريحة الثالثة م -9 السادس
الشريحة الرابعة م -10 الثاني
الشريحة الرابعة م-10 الثالث
الشريحة الرابعة م -10 الرابع
الشريحة الرابعة م -10 الخامس
الشريحة الرابعة م -10 السادس
الشريحة الخامسة م -12 الرابع
الشريحة الخامسة م -12 الخامس
الشريحة الخامسة م -12 السادس

 


[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved