Tuesday 4th July,200612332العددالثلاثاء 8 ,جمادى الثانية 1427

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في"القوى العاملة"

سين وجيم.. سين وجيم..

* ما المقصود بالمشترك بنظام التأمينات الاجتماعية؟
- المشترك هو كل من يخضع لنظام التأمينات الاجتماعية سواء كان ذكراً أو أنثى، وقد يكون مشتركاً بصفة إلزامية أو اختيارية.
* من المشترك الإلزامي؟
- المشترك الإلزامي هو كل عامل سعودي أو غير سعودي يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله، ومهما كان مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه، على شرط أن يكون أداء العمل بصورة رئيسية داخل المملكة، أو أن يكون العامل سعودياً يعمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة ويخضع في هذه الحالة لفرع المعاشات فقط.
* من المشترك الاختياري؟
- المشترك الاختياري هو السعودي الذي أجاز له النظام حق طلب الانتفاع بفرع المعاشات من الفئات التالية:
1 - المشتغلون بالمهن الحرة كالأطباء والمهندسين والمحامين وأصحاب المكاتب الاستشارية بشرط الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة.
2 - الذين يمارسون لحساب أنفسهم أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً في مجال الخدمات.
3 - الحرفيون مثل الحدادين والنجارين والسباكين ونحوهم.
4 - العاملون خارج المملكة من السعوديين غير المرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيسي داخل المملكة.
5 - المشتركون الذين توقف اشتراكهم الإلزامي في فرع المعاشات لخروجهم عن نطاق التطبيق الإلزامي، وأبدوا رغبتهم في الاستمرار في الاشتراك بشرط ان يتقدم المشترك خلال خمس سنوات من تاريخ توقف إشتراكه الإلزامي.
* على من يطبق فرع المعاشات إلزامياً؟
- يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على العمال السعوديين فقط مع مراعاة الآتي:
أ - أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه لأول مرة دون سن الستين.
ب - إذا كان العامل ممن سبقت معاملته بنظام التأمينات الاجتماعية ثم عاد إلى عمل خاضع للنظام في سن الستين أو أكثر فيتم التعامل معه على النحو التالي:
1 - في حالة استحقاقه معاشاً عن مدة اشتراكه السابقة، فإنه يخير بين الاشتراك عن مدة عمله الجديد، أو عدم الاشتراك، وفي حالة الاشتراك يوقف صرف المعاش له. أما إذا كان العامل قد بلغ سن الخامسة والستين أو تجاوزها في تاريخ العودة إلى العمل فإنه لا يخضع للنظام عن مدة العمل الجديدة.
2 - إذا كان العامل له مدة اشتراك سابقة لم يصرف عنها التعويض فإنه يطبق عليه النظام مهما كانت سنه في تاريخ عودته إلى العمل
* هل يجوز للمشترك الذي انتهى اشتراكه الإلزامي في فرع المعاشات أن يستمر في الاشتراك؟
- يجوز لمن كان مشتركاً في فرع المعاشات بصفة إلزامية ثم توقف اشتراكه أن يطلب الاستمرار في الاشتراك اختيارياً بقصد استكمال المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش، ويدفع كامل الاشتراكات التي يجب دفعها على كل من صاحب العمل أو العامل أي ما مجموعه (18%) من شريحة الدخل التي يختارها، ويشترط أن يتقدم بطلبه خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء اشتراكه الإلزامي.
* كيف تحسبُ الاشتراكات؟
- تحسبُ الاشتراكات على أساس الأجر الأساسي مع بدل السكن النقدي حسب القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والعامل، أو بدل السكن العيني إذا قدم للعامل سكن بما يساوي الراتب الأساسي عن شهرين.
* ما الحد الأقصى والحد الأدنى لأجر الاشتراك؟
- الحد الأقصى لأجر الاشتراك هو (45.000) خمسة وأربعون ألف ريال، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد تبعاً لمستويات الأجور بين مدة زمنية وأخرى، والحد الأدنى (400) أربعمائة ريال لغير السعوديين و(1500) ألف وخمسمائة ريال للسعوديين الخاضعين لفرع المعاشات.
* هل يجوز تحصيل الاشتراك عن الزيادة التي حصل عليها المشترك بعد سن الخمسين؟
- لا يجوز تحصيل أي اشتراكات عن الزيادات التي تطرأ على أجر اشتراك العامل ابتداء من تاريخ بلوغه سن الخمسين إلا في حدود نسبة (10%) من أجر السنة السابقة عليها، أما المشترك الذي لم يطبق عليه هذا الحكم فيجب ألا يتجاوز المتوسط (150%) من أجر الاشتراك في بداية السنوات الخمس الأخيرة من مدة الاشتراك.
* ما الوضع النظامي للمشترك الذي يعمل لدى صاحبي عمل في وقت واحد؟
- إذا كان العامل ملتحقاً لدى صاحبي عمل في آن واحد، فإن كل صاحب عمل يلتزم بدفع الاشتراك المستحق عن العامل، ويحسب له المعاش على أساس مجموع الأجور التي حصل عليها المشترك من أصحاب الأعمال.
* ما الضوابط التي فرضها النظام على الجهات الحكومية في سبيل ضمان تسجيل العمال وسداد المستحقات؟
- أوجب النظام على الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها أو الشركات المساهمة عند تقدم صاحب العمل الذي يتعامل معها أن تلزمه بتقديم شهادة صادرة عن مكتب التأمينات الاجتماعية المختص تثبت أن منشأته مسجلة في المؤسسة وأنه أوفى بجميع التزاماته تجاهها، أو أنه لا يخضع لأحكام هذا النظام، وذلك في الحالات الآتية:
أ - عند تقدم صاحب العمل لتسلم مستحقاته وفقاً للإجراءات والقواعد المتبعة في تحصيل حقوق مصلحة الزكاة والدخل.
ب - عند تقدم صاحب العمل بأي عطاء لتنفيذ أي من مشروعات الأشغال أو التوريد أو التشغيل أو الصيانة.
ج - عند تقدمه بطلب تعديل سجله التجاري أو تجديده أو إضافة أي بيان إليه.
د - عند تقدمه بطلب تسلم الإعانة المقررة له من الدولة.
هـ - النظر في تصفية منشأة أو منشآت صاحب العمل.
و - التقدم إلى الجهات المختصة بطلب الموافقة على استقدام عمال من الخارج.

 


[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com.sa عناية رئيس التحرير/ خالد المالك
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com.sa عناية نائب رئيس التحرير/ م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2006 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved