طالعتنا جريدة (الجزيرة) في عددها رقم 12269 الصادر يوم الثلاثاء 4-4-1427هـ في صفحة متابعات بقلم عبد الرحمن السريع على خبر يتضمن الحكم على سارق بالسجن ست سنوات والجلد ثمانمئة جلدة. ومفاد الخبر أن المحكمة الشرعية المختصة أصدرت حكماً صادقت عليه محكمة التمييز بسجن أحد الوافدين ست سنوات وجلده ثمانمئة جلدة، وحكم على زميله بالسجن ثلاثة أشهر وجلده مئتي جلدة؛ لإدانة الأول بالقفز على أحد المنازل وسرقة مصوغات ذهبية ثم الفرار، وذلك بعد أن تم إلقاء القبض عليه من قبل رجال الأمن الذين يبذلون جهوداً مباركة في القبض على المجرمين... إلى آخر ما جاء في الخبر.
وتضمن الخبر أن السارق قد قفز إلى المنزل وسرق مصوغات ذهبية ثم لاذ بالفرار، وذلك أثناء غياب أهل المنزل. وبما أن السرقة من حرز، وبلغت النصاب، واعترف الجاني بذلك؛ فلماذا لم يتم قطع اليد؛ عملاً بقول الحق تبارك وتعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } (38)سورة المائدة؟
قال الشيخ ابن سعدى - رحمه الله - عند تفسيره هذه الآية: والحكمة في قطع اليد في السرقة أن ذلك حفظ للأموال، واحتياط لها ليقطع العضو الذي صدرت منه الجناية. وفي قوله: {نَكَالاً مِّنَ اللّهِ}؛ أي تنكيلاً وترهيباً للسارق ولغيره؛ ليرتدع السراق إذا علموا بأنهم سيقطعون إذا سرقوا.. انتهى كلامه.إن ما ورد في (الجزيرة) خبر قد يكون غير مكتمل، والقارئ لا يعرف ملابسات الحكم، والقاضي لديه الإلمام الكامل بالقضية والحكم الشرعي المناسب لها. ولن يتوانى عن إصدار الحكم وفق مقتضيات الشرع إلا أن الخبر قد يكون غير مكتمل؛ فلعل للقضية إيضاح أكثر يزيل أي لبس لدى القارئ. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
سلمان البداح - الزلفي ص. ب 1131 - الرمز 11932 |