Tuesday 13th June,200612311العددالثلاثاء 17 ,جمادى الاولى 1427

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في"القوى العاملة"

بدلات العلاج السنوية للموظف المبتعث وأسرته بدلات العلاج السنوية للموظف المبتعث وأسرته
علاج الوالدة المرافقة وزوجات الموظفين العاملين في الخارج الملحقات بالبعثة

علاج زوج الطبيبة المرافق مع زوجته والزوجة غير السعودية
- نصت الفقرة (ي) من المادة (الثالثة) من التوجيه السامي رقم 19851 في 28-8- 1401هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 43 وتاريخ 11-4-1414هـ على صرف مبلغ (5.000) خمسة آلاف ريال للمبتعث الأعزب بدل علاج سنوي، ومبلغ 10.000 عشرة آلاف ريال للمبتعث المتزوج الذي ترافقه زوجته بدل علاج سنوي.
- نصت الفقرة (الثانية) من قرار مجلس الوزراء رقم 54 في 25-3-1405هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 43 وتاريخ 11-4- 1414هـ على صرف مبلغ (2.500) ألفين وخمسمائة ريال لكل واحد من أولاد المبتعث المرافقين مهما كان عددهم وذلك مصاريف علاج ويشترط لذلك إقامتهم معه وعدم بلوغهم سن الحادية والعشرين من العمر.
علاج المبتعث وأسرته المرافقة
- نصت المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 54 وتاريخ 25-3-1405هـ على تحمل الدولة تكاليف العمليات الجراحية والأمراض المستعصية المزمنة التي تتطلب مراجعة الطبيب بشكل مستمر والتي يحددها وزير التعليم العالي، وتكاليف العلاج السريري في المستشفى وذلك بالنسبة للمبتعث وزوجته وأولاده ووالدته إذا كانت تقيم معه في مقر دراسته في الخارج بصفة دائمة.
- تتحمل الدولة تكاليف علاج الحالات الطارئة التي يتم إدخالها إلى المستشفى في حالة إسعافية لكل من المبتعث وزوجته وأولاده.
- تتحمل الدولة تكاليف علاج حالات الحمل والولادة وما تتطلبه من إجراء عمليات أو حضانة للطفل ونحوها.
- تتحمل الدولة تكاليف الأطراف الصناعية وعمليات تركيبها.
- يشترط لاستفادة زوجة المبتعث من هذا القرار الإقامة معه.
- يشترط لاستفادة أولاد المبتعثين من هذا القرار إقامتهم معه وعدم بلوغهم سن الحادية والعشرين من العمر.
- يكون دفع تكاليف العمليات الجراحية أو العلاج للمستشفى أو العيادات عن طريق الملحق الثقافي بناءً على تقرير طبي وبيان بالتكلفة مصدقاً من الملحق الصحي إن وجد في المدينة التي يقيم فيها مقر دراسته المبتعث وإلا فيتم الصرف تحت مسؤولية الملحق الثقافي.
- تتحمل الدولة تكاليف تطعيمات أطفال المبتعثين بالخارج بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 41 وتاريخ 4-4-1414هـ.
علاج الوالدة المرافقة
نص قرار مجلس الوزراء رقم 123 في 25- 3-1405هـ على صرف نفقات الرعاية الصحية لوالدة المبتعث إذا كانت ترافقه في مقر دراسته وكان هو العائل الوحيد لها شرعاً، وبناءً على ذلك يلزم توفير ما يأتي:
1- إذا كان المبتعث هو العائل الوحيد لها شرعاً فيلزم إثبات ذلك بموجب صك إعالة صادر من المحكمة الشرعية.
2- الإقامة الدائمة مع المبتعث في مقر الدراسة ويثبت ذلك من واقع جواز سفرها وإقامتها معه في بلد الدراسة. ويشمل الأم ما يشمل الزوجة من المعايير والأسس عند حاجتها إلى الرعاية الصحية.
علاج المبتعث في غير مقر دراسته
- قرر مجلس الوزراء رقم 317 في 26-3- 1393هـ نصَّ على اعتبار حالة تعذر علاج الموظف الذي يعمل بالخارج في مقر عمله حالة فردية ونادرة وعند حدوثها تتخذ حيالها الترتيبات اللازمة بالاتفاق مع الجهات المعنية.
- خطاب وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية رقم 51-5-2 في 22-4-1400 هـ أشار إلى أنه يمكن قياس حالة الموظف المبتعث بالموظف العامل بالخارج فيما يتعلق بالعلاج في دولة غير دولة مقر البعثة وفق الترتيب الذي أشار إليه قرار مجلس الوزراء رقم 317 وتاريخ 26-3-1393هـ الآنف الذكر.
- كما تضمن بأن علاج الموظف المبتعث في دولة غير الدولة التي يقع فيها مقر البعثة أثناء إجازة المبتعث الدراسية لا يمكن التعويض خلالها عن تكاليف معالجته لأن المفروض أن يقضي أعضاء البعثات التعليمية إجازتهم في وطنهم.
تعويض المبتعث في حالة العجز أو الوفاة أثناء دراسته
- نصَّ قرار مجلس الوزراء رقم 228 وتاريخ 18-12-1400هـ على تعويض الطالب الذي يصاب أثناء دراسته أو تدريبه وفقاً لما يأتي:
1- يمنح الطالب السعودي في كافة مراحل وفروع التعليم والتدريب تعويضاً قدره ستين ألف ريال في حالة العجز أو الوفاة ويصرف من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
2- يصرف هذا التعويض كاملاً في حالة الوفاة وكذلك في حالة الإصابة بعجز جزئي أو عاهة مستديمة تمنعان الطالب من مواصلة الدراسة أو التدريب.
3- يصرف جزء من هذا التعويض في حالة الإصابة بعجز جزئي أو عاهة لا مستدمة لا تمنعان الطالب من مواصلة الدراسة أو التدرب يقدر على أساس نسبة هذا العجز إلى العجز الكلي.
4- يقتصر تطبيق قواعد التعويض على حالات الوفاة أو العجز التي تحدث نتيجة سبب مادي وقع خلال الدراسة أو التدريب وبسببهما.
علاج زوجات الموظفين العاملين
في الخارج الملحقات بالبعثة
تضمن خطاب الديوان العام للخدمة المدنية رقم 31964 وتاريخ 23-12-1410هـ بأنه اذا التحقت زوجة الموظف الذي يعمل في الخارج بالبعثة التعليمية فإنها لا تستحق بدل العلاج الذي يصرف لأمثالها من المبتعثين؛ لأنها تعتبر مرافقة زوجها الموظف الذي يصرف له بدل العلاج ويشملها هذا البدل باعتبارها مرافقة معه وفقاً لنص المادة 39 من لائحة التمثيل الدبلوماسي.
- إذا لزم الأمر معالجة زوجة الموظف بالخارج الملتحقة بالبعثة التعليمية واحتياجها لإجراء عمليات جراحية أو معاجلتها من أمراض مستعصية مزمنة فإن جهة عمل زوجها هي التي تتحمل مصاريف علاجها وفق النظام.
علاج زوج الطبيبة المرافق مع زوجته
صدرت الموافقة السامية رقم 7-1139 - م وتاريخ 23-7-1407هـ على شمول زوج الطبيبة المبتعثة المرافق لها في أثناء مدة ابتعاثها لإكمال دراستها العليا في تخصص أمراض النساء والولادة والأطفال بالعلاج الطبي.
علاج الزوجة غير السعودية
- نصَّ قرار مجلس الوزراء رقم 1556 في 13-11-1395هـ على الموافقة على علاج زوجات المبتعثين السعوديين الأجنبيات على نفقة الدولة كما تضمن خطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 3441-3-ف وتاريخ 5- 11-1394هـ إعطاء معالي وزير التعليم العالي صلاحية صرف تكاليف علاج زوجة الطالب المبتعث للدراسة غير السعودية، وبناءً على ذلك يتم صرف تكاليف علاج زوجات المبتعثين غير السعوديات على النحو الآتي:
1- أن يكون الزواج قد تم قبل الابتعاث أو قبل الضم لعضوية البعثة.
2- أن يكون الزواج قد تم قبل صدور منع الزواج من الأجنبيات (قرار مجلس الوزراء رقم 824 في 10-11-7-19393) أو بعده بشرط الموافقة على الزواج من الجهات المختصة.
3- ألا يؤثر ذلك على ما سبق صدوره من تعليمات حول الزواج من الأجانب أو زواج الطلبة المبتعثين.
بدل علاج الزوجة غير السعودية
- يصرف بدل علاج للزوجة إذا كانت غير سعودية الجنسية أسوة بما يصرف للزوجات. وذلك بناءً على موافقة معالي الوزير شرحاً بتاريخ 13-11-1413هـ على خطاب وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية رقم 7-1- 13355 وتاريخ 12-11-1413هـ.
المصدر: وزارة التعليم العالي

 


[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com.sa عناية رئيس التحرير/ خالد المالك
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com.sa عناية نائب رئيس التحرير/ م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2006 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved