Friday 2nd June,200612300العددالجمعة 6 ,جمادى الاولى 1427

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في"أفاق اسلامية"

محذراً المفتين من أسئلة المستفتين الملغومة.. د. علي الشبل لـ (الجزيرة ): محذراً المفتين من أسئلة المستفتين الملغومة.. د. علي الشبل لـ (الجزيرة ):
الإفتاء في قضايا الأسهم والشركات ينبغي أن يكون لجهات معتبرة

* الرياض - خاص بـ (الجزيرة):
أكد فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية خطورة وشناعة القول على الله بغير علم، خاصة في هذا الزمان الذي تطاول فيه من تطاول على منصب الإفتاء وعلى توجيه الناس ولا سيما شباب الأمة، مشيراً إلى أن الفتوى أصبحت تلقى من هنا وهناك، وجاءت وسائل الإعلام والقنوات الفضائية والإنترنت فكرست هذا المعنى، فأصبح يفتي ويُستفتى كل من هبّ ودبّ.
وحذر د. علي الشبل - في حواره مع (الجزيرة) - من أنه أصبح الآن يفتي من لم يعرف بتلقي العلم عن العلماء، ولا يعرف بديانة تؤهله لهذا المعنى، أو عقل راجح يصونه ويحفظه عن الزلل، والولوغ في مزالق الفتوى بغير علم. كما تناول الحوار مع فضيلته الفرق بين الفتوى والقضاء، والفتاوى المتعلقة بالنوازل والخطوب وغيرها.. فيما يلي نص الحوار:
* كيف ترون وضع الفتوى الآن وأهميتها للمجتمعات؟!
- حكم الفتوى وضرورتها من عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى هذا الزمان أن هذا الأمر مناط أصالة بقول الله - جل وعلا -: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) (43)) سورة النحل، كما قال - جل وعلا -: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ) (25) سورة الأنبياء. في هذا الباب أناط الله - جل وعلا - من لا يعلم حكم المسألة أن يسأل أهل الذكر، لأن من الناس من يؤتى علماً وفهماً، وحفظاً، ولا يكون له فقه ودين وورع، ولكنه لا يكون والحالة هذه من أهل الذكر.
ولهذا نصّ العلماء - رحمهم الله - في مباحث أصول الفقه لما ذكروا موضوع الفتوى والإفتاء، ومسائلها، ومتعلقاتها، ذكروا أن الذي يسأل ويستفتي من يوثق في علمه ويوثق في دينه، مشيرين إلى أن الإفتاء قد يكون واجباً وقد يكون مندوباً، وقد يكون مكروهاً وقد يكون محرماً وقد يكون مباحاً مستوى الطرفين بحسب الأحوال وأهلها.
فالإفتاء يكون واجباً متعيناً عند توافر أهليته وشروطه، وانتفاء موانعه، فيتعين على من قامت به شروط الإفتاء من حيث الأهلية العلمية والدينية، أن يقوم بهذا الواجب، ويتعين عليه ويأثم إذا لم يقم به، ويكون مستحباً عند قيام من يقوم به من غيره من غير هذا العالم المعين كما توافر ذلك في عهد الصحابة - رضي الله عنهم - ويكون مباحاً عند وجود من يقوم به، وتكون الفتيا مكروهة متى؟ في حال إغلاق المفتي: الإغلاق عليه، إما بشدة غضب أو بعوارض من شدة جوع أو عطش، في أشياء تؤثر في فتواه فإنه عندئذ يكره له الفتوى لاعتبار أن يرد على موضوع فتواه ما يخرج عن هذا المعنى، وتكون الفتيا محرمة إذا لم يكن صاحبها من أهل العلم الذي أذن له بالفتوى، هذا من جهة، ومن جهة ثانية الذي لم يتحصل على الملكة العلمية لهذه الفتوى، والعلم بالمسألة المسؤول عنها.
* وماذا عن ضرورة الفتوى؟
- إن ضرورة الفتوى في هذا الزمان وقبل هذا الزمان متأكدة، ويظهر ذلك من أمرين خطيرين أولهما أن الفتوى من أجل المناصب الدينية؛ لأن المنصب الذي ولاه الله أهل العلم، بل هو الأمر الذي تولاه الله بنفسه سبحانه، حيث أفتى المؤمنين وأفتى عباده لما سألوا نبيه - صلى الله عليه وسلم - حيث يقول - جل وعلا -: (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ) (127) سورة النساء. وقول الله - جل وعلا - في آخر النساء: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ(176) سورة النساء، والأمر الثاني الذي يبين خطورة الفتوى وأهميتها هو حاجة العباد الماسة إلى من يبين لهم ما في أمر دينهم، والمفتون وأمثالهم القضاة هم الموقعون عند رب العالمين، ولذا قال العلماء: (الإفتاء أعظم تبعة من القضاء).
* البعض يقول إن مكاتب الفتوى غير متوافرة في بعض المناطق حتى يلجأوا إليها للاستفتاء عما يهمهم؟
- الدولة - وفقها الله وحفظها - قد توجهت إلى افتتاح فروع لمكاتب الإفتاء في المناطق والمحافظات، وتقوم بهذه المهمة العظيمة، والواجب المدلهم الخطير لهذه الأمة، فمنصب الإفتاء متعلق بولي الأمر الذي له علينا السمع والطاعة، نسمع له ونطيع بالمعروف ومن ذلك أن يتولى تنظيم أمور إفتائنا كما يتولى تنظيم أمور القضاء، في تنظيم وترتيب أمور تحكيم الشريعة وحاجة الناس إلى هذين المرفقين العظيمين منصب الإفتاء، ومنصب القضاء، ولا أخالها تحتاج إلى مزيد من بيان أكثر من ذلك.
* وماذا عمن يفتون في أمور كبيرة وهم ليسوا أهلاً للفتوى؟!
- هناك تعليمات واضحة صدرت عن جهات الإفتاء أنه لا يجوز لأحد أن يصدر فتوى مكتوبة إلا من جهات الإفتاء الرسمية، وهي تمثل في زمننا هذا الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء وما سينشأ عنها بعد ذلك من فروع، ولقد كان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع في الفتوى، ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غيره، فإذا رأى أنها قد تعينت عليه بذل اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والسنة أو قول الخلفاء الراشدين ثم أفتى، ومن هذه الوجهة وهذا الاعتبار كان الإفتاء أعظم تبعة من القضاء، يدل على ذلك ما رواه ابن عبد البر عن أبي عثمان الحداد القيرواني - رحمه الله - أنه قال: والقاضي أيسر إثماً وأقرب للسلامة من الفقيه - يريد المفتي -؛ لأن الفقيه من شأنه إصدار ما يرد عليه من ساعته بما حضر من القول والقاضي شأنه الأناة والتثبت، ومن تأنّ وتثبت تهيأ له من الصواب ما لا يتهيأ لصاحب البديهة، فعليه كانت التبعة والمسؤولية على المفتي أعظم وأخطر، والله المستعان.
* كيف ترون من يستسهلون الإفتاء؟
- السلف الصالح والعلماء والمصلحون في تاريخ المسلمين بدءاً من الصحابة - رضي الله عنهم - ثم التابعين ثم من بعدهم من علماء الإسلام تهيبوا من منصب الإفتاء هيبة عظيمة لما قام في قلوبهم من خوف الله وتعظيمه وتعظيم شرعه - جل وعلا -، لأن القول على الله بلا علم جعله الله معطوفاً وقريناً للشرك به، كما في قوله تعالى: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ) (33) سورة الأعراف؛ فجعل القول عليه - سبحانه وتعالى - بلا علم قرين ومعطوف الشرك به - سبحانه وتعالى - دلالة على خطورة هذا الأمر وشناعته وفظاعته.
كما حرم - سبحانه وتعالى - القول بلا علم إن كان في دين الله بالحلال والحرام في نوازل الناس أو كان في غيرها من أمور الناس كما في قوله تعالى: (وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً (36) سورة الإسراء، ولقوله جل وعلا: (مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) (18) سورة ق، يرقب عليه كلامه وفعله ويعده عليه؛ لهذا الأمر ولغيره تهيب السلف من أمر الفتوى وخشوها خشية عظيمة، وأحوالهم ومواقفهم هذا الصدد، واهتمامهم به وخوفهم منه، فأكثر من أن يحصى قولا وعملا، ومن ذلك ما رواه عبد الله بن المبارك والإمام أحمد بسنديهما عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: (أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد فما كان منهم من محدث إلا ودّ أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفتٍ إلا ودّ أن أخاه كفاه الفتيا)، وروى مالك الإمام عن ابن مسعود وابن عباس - رضي الله عنهم - أنهما قالا: (إن كل من أفتى الناس في كل ما يسألون عنه لمجنون)، والواقع أن الجسارة على الفتوى أو العجلة فيها سبب لقلة مخافة الله وإجلاله، وتحمل للإنسان حمالة ثقيلة (إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا) (5) سورة المزمل، وهي كذلك قلة في العقل، ونقص في البصيرة، والحكمة، وبراءة الذمة.
ولذا كان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع في الفتوى، ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غيره، فإذا رأى أنها قد تعينت عليه، بذل اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والسنة أو قول الخلفاء الراشدين، وكبار فقهاء الصحابة، وعلمائهم، ثم أفتى الناس بعد ذلك بما يترجح عنده مما يوفقه الله إليه سبحانه، وهو سبحانه الموفق.
وإن المسلمين ما زالوا يعتنون بأمر الفتوى، كما أن عمل المسلمين وولاة أمرهم من العهد الأول، وكان تعيين المفتين للناس عند الحاجة، كالمفتين للحجاج في المواسم وفي الآفاق وكافة الولاة يتخيرون لهذا المنصب الجليل من به الكفاية في علمه وأمانته وعليه الاطمئنان لدينه وعقله وحكمته، كما أرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - معاذاً - رضي الله عنه - وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام، وأرسل علياً وأبا موسى الأشعري وأبا عبيدة - رضي الله عنهم - إلى اليمن دعاة ومفتين وقضاة.
* وهل افتتاح فروع جديدة لدار الإفتاء سوف يقضي على ظاهرة من يفتون بغير علم أو يكونون أهلاً للفتوى؟!
- ان المؤمل من خلال إحداث فروع لدار الإفتاء هو أن يحقق ذلك مصالح دينية وعامة، منها قضاء حوائج المسلمين والجواب عن أسئلتهم الدينية من مفتين معتبرين علماً وديناً وبصيرة، وضبط الفتوى في جهة محددة معتبرة ومضبوطة فتضيق على كل حال دائرة الاضطراب والتفرق في الفتوى، وهي الظاهرة الملموسة من خلال القنوات الإعلامية المتنوعة في الفضائيات والصحف وواقع الإنترنت، ووجود المرجعية الموثوقة للمسلمين في بلدانهم يرجعون إليهم في حوائجهم المختلفة، ويصدرون عنهم في فتاويهم فلا يحتاجون إلى فتاوى مستوردة، وتعزيز دور أهل العلم في بلادنا، وربط المسلمين بهم، وأيضاً بالاستغناء عن الفتاوى والمناهج الوافدة والغريبة والشاذة على شريعتنا وعقيدتنا، وكذا الحاجة إلى الفتوى الصحيحة الموافقة للكتاب والسنة ومقاصد الشريعة حاجة ضرورية، لأنها حاجة إلى الدين نفسه فإن الفتوى إعلام بالدين، وتوقيع عن رب العالمين، وقيام بفرض التعبد للعالم بالفتوى ولغير العالم بالسؤال والاستفتاء على مناط قوله تعالى: (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) (43) سورة النحل. والفتوى الباطلة وغير الصحيحة ما كانت بهوى أو بجهل تفضي إلى فساد الدين والدنيا كما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله: (قتلوه قتلهم الله، ألا يسألون إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال) ونسأل الله أن يوفق المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح شأنهم وحالهم فهو سبحانه المستعان وعليه التكلان.
* وما هي أبرز المحترزات الخاصة بالفتوى والإفتاء؟
- هناك عدد من المحترزات للفتوى، أولاً، الفرق الكبير بين الفتوى والقضاء، فإن القضاء إلزام، أما الفتوى فلا إلزام إلا للعامي والجاهل وأمثالهما، الذي قلد من يثق بعلمه ودينه، والثاني أن يحذر المفتي من أسئلة المستفتين الكيدية (الملغومة)، وثالثاً أن يحترز المفتي في معرفة حال السائل المستفتي، هل هي معرفة للجواب، وإنما يريد بهذا الاستفتاء التشويش أو يريد الامتحان، أو أي غرض آخر أكنه هذا السائل في نفسه، وقد يظهر هذا المكنون على فلتات وقسمات الوجه، والمحترز الرابع أن من السائلين من يكرر سؤاله على أكثر من مفت، فإذا وافقت فتوى أحد المفتين ما يهواه في نفسه ويشتهيه اتبعه.
أما المحترز الخامس فهو عدم الفتوى في مسألة تبين فيها للمفتي أن القضاء الشرعي قد حكم فيها وفصل فيها، مثل مسائل الإطلاق والحدود والخصومات، والحكيم العاقل من المفتين من يحيلها إلى جهات القضاء. إن مسائل الطلاق بالخصوص الآن تولى إفتاءها والحكم فيها رئاسة الإفتاء في هذه البلاد، فجعل سماحة المفتي سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -، وسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ جعلوا في دار الإفتاء مكتبا خاصا متعلقا بمسائل الطلاق، ومن المحترزات المهمة أن يترك المفتي الفتوى في النوازل العامة والخطوب المدلهمة كالفتوى في العمليات الانتحارية، والفتوى في التكفير، والفتوى في مسائل الأسهم المتعلقة بشركة معينة يتركها لجماعة المفتين.
ومن المحترزات أن يتشدد العالم ويتشدد المفتي في المسائل الغريبة، أو المسائل التي لم تقع، فلا يليق به عقلاً ولا مروءة ولا علماً، ولا ديناً أن يبادر في الإفتاء بها، ومن المحترزات أيضاً أن يتجنب المفتي إذا أفتى في لغة، وترجمت هذه الفتوى إلى لغة أخرى، أن يتحقق من هذه الترجمة سواء الشفهية أو المكتوبة، وكذلك من الأمور المهمة أن يستعمل المفتي ما يدرك من مسائل الفتوى، فينيط بكل مسألة حكمها بحسب الأدلة الشرعية ومدارك أحكامها ومقتضى الحال، وأن يترك المفتي الإفتاء بالمذاهب البدعية أو الأقوال الشاذة والغريبة، لأن الإفتاء بهذه الأقوال مدعاة للتفرق بين المسلمين، وعلى محور الآداب التي يجب على المستفتي مراعاتها عند السؤال والاستفسار، لقد ربط العلماء - رحمهم الله - هنا الموضوع وأدبوا المستفتين بآداب السؤال، وراعوا تصحيح مقاصدهم من السؤال، والأصل في هذا قوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) (43) سورة النحل، مع استحضار تعظيم ما يسأل عنه، وإجلال من يسأل، هذا ولقد أثنى ابن عباس - رضي الله عنهما - على أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: (ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض - عليه السلام - كلهن في القرآن: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ)، وقوله: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى)، وقوله: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)،
* وماذا عن الإكثار من الأسئلة؟!
- إن الإكثار من الأسئلة مذموم استفاض عليه النقل من الكتاب والسنة، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال)، وأقوال السلف، وقد ذكر العلماء للمستفتي ضوابط وآداباً منها:
أولاً: أن يكون غير عالم؛ لأن الله أناطه في السائل في قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} (43) سورة النحل، فلا يليق بالعالم أن يُسأل عما يعلمه إلا في مسائل ذكرها العلماء، كتحقيق ما وصل، أو رفع إشكال عبر له، وتذكر ما خشي عليه النسيان، أو تنبيه المسؤول عن خطأ بوروده مورد الاستفادة، أو نيابة منه على الحاضرين من المتعلمين، أو تحصيل ما عسى أن يكون فاته من العلم.
ثانياً: أن يكون الاستفتاء لمنع الجهل عن نفسه أو غيره، لا امتحاناً أو استشكالاً وتعنتاً.
ثالثاً: أن يكون السائل عاقلاً يتحمل إدراكه ما يجيبه المفتي عنه.
رابعاً: أن يكون السائل غير متكلف أو مشدد ولا صاحب أغاليط.
خامساً: أن يعلم السائل أن مفتيه غير ملزم بذكر الدليل له؛ لأن فتاوى المجتهدين بالنسبة للعوام كالأدلة الشرعية بالنسبة للمجتهدين.
سادساً: أن لا يضيق السائل على مفتيه، لا من جهة علمه ولا من جهة شخصه والتأدب اللائق معه.

 


[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com.sa عناية رئيس التحرير/ خالد المالك
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com.sa عناية نائب رئيس التحرير/ م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2006 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved