Tuesday 23rd May,200612290العددالثلاثاء 25 ,ربيع الآخر 1427

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في"القوى العاملة"

الإجازات في نظام الخدمة المدنية الإجازات في نظام الخدمة المدنية
في هذه الحالة يستحق الموظف إجازة عادية لمدة أربعة أشهر متواصلة!!

أوردت اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وكذلك قرارات مجلس الخدمة المدنية الصادرة بهذا الشأن أنواعاً متعددة من الإجازات وهي:
الإجازات العادية
مدتها 35 يوماً في السنة عن كل سنة من سنوات الخدمة براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه ويجوز صرف راتبها مقدماً إذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها شهر فأكثر ويرخص للموظف بهذه الإجازة سنوياً سواء لفترة واحدة أو على فترات على ألا تقل فترة التمتع عن خمسة أيام ولا يجوز تمديد الإجازة أكثر من مرة واحدة، ولا يؤجل التمتع بها أكثر من ثلاث سنوات، وعلى الموظف التمتع بإجازته السنوية من خلال وضع برنامج سنوي لذلك يتمشى مع مصلحة العمل.
تقع مسؤولية المدير المباشر في وضع جدول للإجازات السنوية للموظفين المستحقين في إدارته حسب الأنظمة المتبعة بالنسبة للإجازات السنوية وذلك على نحو يضمن سير العمل دون تأخير أو تعطيل.
ويجوز ضم الإجازات العادية بعضها إلى بعض بشرط ألا تزيد مدة أو مدد الإجازات التي يتمتع بها الموظف في السنة الواحدة عن تسعين يوماً واستثناء من ذلك يجوز للموظف الذي بلغت خدمته المحسوبة لغرض التقاعد 25 سنة كحد أدنى أو بلغ من العمر 50 عاماً فأكثر التمتع برصيده من الإجازات العادية المستحقة له على ألا تتجاوز 120 يوماً خلال السنة الواحدة.
وتنحصر مسؤولية الموظف في اتخاذ خطوة في طلب الإجازة وفي إشعار دائرته بأي طارئ يترتب عنه التغيب عن العمل كإجازة عرضية وإبراز أي مستندات لإثبات الإجازة المرضية التي قد يحتاج إليها.
بعد تعبئة الموظف الجزء الخاص به من نموذج طلب الإجازة مبيناً نوع الإجازة وتاريخ مباشرة الإجازة والعنوان أثناء الإجازة وتقديمها إلى رئيسه المباشر حيث يقوم الأخير بمراجعة المواعيد التي يحددها الموظف للقيام بالإجازة ومن ثم يضع ملاحظاته وتوصياته على النموذج وذلك حسب متطلبات مصلحة العمل، وبعد ذلك يقوم برفعه إلى الرئيس الأعلى لاعتماده ويتم إبلاغ الموظف بالمواعيد المعتمدة للإجازات، كما يقوم المدير المباشر بإشعار قسم شؤون الموظفين عن عودة الموظف من إجازته.
الإجازة المرضية
تمنح للموظف المشمول بنظام الخدمة المدنية ويستحق الموظف هذه الإجازة في مدة أربع سنوات لا تتجاوز سنتين وفق الترتيب التالي:
ستة أشهر براتب كامل وستة أشهر بنصف الراتب وستة أشهر بربع الراتب وستة أشهر بدون راتب.
أما إذا كان الموظف مصاباً بأحد الأمراض الخطيرة التي يحددها الطبيب الاستشاري المتخصص فيستحق إجازة مرضية خلال الأربع سنوات وفق التالي:
سنة براتب كامل وثلاثة أشهر بنصف الراتب وثلاثة أشهر بربع الراتب وستة أشهر بدون راتب ويبدأ احتسابها من تاريخ انقطاعه عن العمل.
إجازة اليوم الوطني
يعتبر اليوم الوطني للمملكة الذي يوافق اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية إجازة رسمية.
فإذا وافق هذا اليوم (يوم الجمعة) فيعوض عنه بيوم السبت الذي بعده، وإذا وافق (يوم الخميس) فيعوض عنه بيوم الأربعاء الذي قبله وفيما عدا ذلك لا يعوض الموظف عن إجازة هذا اليوم..
أما إذا وافق اليوم الوطني (يوم الثلاثاء) وكانت عطلة أحد العيدين تبدأ من يوم الخميس فإن عطلة العيد تبدأ من بداية اليوم الوطني.
الإجازة الدراسية
تمنح بدون راتب لغرض إكمال الدراسة الجامعية فما فوق بشرط أن تكون للدراسة علاقة بعمل الجهة التي يعمل فيها الموظف وأن يكون مضى عليه في الخدمة ثلاث سنوات، وألا يقل تقديره عن جيد.
الإجازة الاضطرارية
تمنح براتب كامل لمدة خمسة أيام في السنة، ويشترط لمنحها وجود ظروف لدى الموظف تكون محل قناعة جهة عمله.
إجازة المرافقة
تمنح للموظف أو الموظفة لمرافقة أحد أقاربهما للعلاج في الداخل أو الخارج وهي براتب كامل وهي للحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه لعلاجه أو الأم إذا رغبت في مرافقة طفلها المريض الذي لا يتجاوز عمره سبع سنوات علاوة على مرافق الطفل وأمه ويسمح لكل منهم التمتع برصيده من الإجازات العادية، فإذا زادت المدة اللازمة للمرافقة على ما يستحقه من الإجازات العادية فيسمح له بالغياب ويعامل عن المدة الزائدة وفقاً للفقرة (أ) من المادة (الحادية عشرة) من هذه اللائحة حسب ما تحدده التقارير الطبية ولكن يشترط لمنحها أن يستنفد الموظف رصيده من الإجازات العادية.
إجازة الامتحان
تمنح براتب كامل وتهدف لتمكين الموظف من حضور الامتحانات الدراسية في داخل المملكة أو خارجها ويشترط أن يحضر الموظف ما يثبت دخوله الامتحان ومدته.
الإجازة الاستثنائية
وهي بدون راتب وتمنح من قبل جهة عمل الموظف لا تزيد مدتها عن سنة بدون راتب خلال خمس سنوات. سواء كانت متصلة أو لفترات متفرقة ولوزير الخدمة المدنية تمديدها لمدة أو لمدد لا تزيد عن سنة أخرى، وبالنسبة للموظفة السعودية التي ترغب في مرافقة زوجها أو من يعولها شرعاً إلى الخارج تمنح من الجهة التي تتبعها إجازة استثنائية بدون راتب وذلك بقدر مدة المرافقة وبحد أقصى لا يتجاوز عشر سنوات متصلة أو منفصلة طوال الحياة الوظيفية، ويعامل زوج المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد محارمها الشرعيين إذا كان من موظفي الخدمة المدنية وفق هذه القواعد.
إجراءات منح الإجازة الاستثنائية
بعد تقديم الموظف طلب الإجازة موضحاً فيه نوع الإجازة المطلوبة لمديره المباشر مبيناً أسباب الطلب ومدعماً بالأدلة الثبوتية (إن أمكن ذلك) يقوم المدير المباشر بمراجعة طلب الإجازة الخاصة والأسباب المقدمة التي تبررها وكذلك الأدلة الثبوتية ويضع توصياته بالإجراء المناسب ومن ثم يرفقه إلى الرئيس الأعلى حيث يقوم الأخير بمراجعة تلك التوصيات مع إبداء رأيه ويقوم باعتماد الطلب مع توصيته الخاصة ويحوله إلى قسم شؤون الموظفين الذي يقوم بدوره (في حالة اعتماد الطلب) إبلاغ الإدارة المعنية بالموافقة التي تقوم بدورها بإبلاغ الموظف بذلك وتسليمه النسخة المعتمدة الخاصة به.
ويقوم المدير المباشر بإشعار قسم شؤون الموظفين عند عودة الموظف من الإجازة في الموعد المحدد أما عند تأخره بدون سبب مقبول يضع الرئيس الأعلى في الإدارة ملاحظاته ويرسلها إلى قسم شؤون الموظفين لتنفيذ الإجراء المناسب حسب الأنظمة والقوانين المرغبة إذا كان ذلك ضمن حدود الصلاحية والا يقوم قسم شؤون الموظفين بتحويل القضية إلى الجهة المختصة الأعلى لاتخاذ الإجراء المناسب.
عطلة العيدين
وهما عيد الفطر المبارك وتبدأ من اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال، أما عطلة عيد الأضحى المبارك فتبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية يوم الخامس عشر منه، فإذا كانت بداية الإجازة تصادف يوم الأحد فتعتبر الإجازة من نهاية دوام الأربعاء السابق لذلك. وإذا كانت بداية العمل يوم الأربعاء فيكون الدوام من السبت التالي.
إجازة الوضع وعدة الوفاة للموظفات
تمنح إجازة الوضع للموظفة براتب كامل لمدة (60) يوماً أما إجازة عدة الوفاة فتمنح للموظفة عند وفاة زوجها حسبما هو محدد شرعاً.
إجازة أعمال الإغاثة
لمدة (45) يوماً في السنة الواحدة الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1031) في 8- 7-1406هـ حسب الضوابط الواردة بذلك القرار.

 


[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com.sa عناية رئيس التحرير/ خالد المالك
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com.sa عناية نائب رئيس التحرير/ م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2006 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved