Wednesday 10th May,200612277العددالاربعاء 12 ,ربيع الثاني 1427

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في"القوى العاملة"

شروط وضوابط استحقاق المعاش التقاعدي شروط وضوابط استحقاق المعاش التقاعدي
المستحقون للمعاش التقاعدي من المدنيين

انطلاقاً من حرص الصفحة على توعية القراء بأنظمة وأحكام التقاعد المدني، خاصة أن الكثير من التساؤلات يدور حول هذا الجانب، نتطرق هذا الاسبوع إلى المتقاعدين والمستفيدين من بعدهم من حقوق وما عليهم من واجبات، متمنين أن يكون اطلاعهم على هذه الأحكام والشروط يكفل حصولهم على حقوقهم التي قررها النظام:
1- الخدمة المحتسبة لأغراض التقاعد:
مدة الخدمة المحتسبة لأغراض التقاعد، هي مدة الخدمة الفعلية التي قضيت على مرتبة ثابتة في ميزانية الدولة العامة، أو على مرتبة ثابتة في ميزانية المؤسسات والهيئات العامة، كما تدخل مدة الإعارة والإجازة الدراسية بدون مرتب وكذلك الاجازة المرضية ضمن المدد المحتسبة لغرض التقاعد، بعد توافر الشروط النظامية المنصوص عليها في أنظمة الخدمة وتوريد الاشتراكات التقاعدية المستحقة عنها.
2- المدة المستبعدة من الاحتساب لأغراض التقاعد:
مدة الغياب بدون اجازة، مدة الاجازة الاستثنائية بدون مرتب، مدة كف اليد اذا تقرر حرمان الموظف من راتبه عنها، مدة الخدمة التي ينص اي من الانظمة على عدم احتسابها، مدة شغل الوظيفة او المرتبة بالمخالفة لأحكام نظام التقاعد كالاستمرار في الخدمة بعد بلوغ السن المحددة للإحالة على التقاعد، دون تمديد لها وفق الضوابط النظامية.
3- ضم الخدمة التي سبق التعويض عنها:
يحق للموظف المدني ممن له خدمة سابقة محتسبة لأغراض التقاعد سواء كانت مدنية أو عسكرية وسبق له التعويض عنها، أن يطلب ضمها الى خدماته اللاحقة، ويشترط لذلك شرطان أساسيان:
أ- التقدم بطلب الضم خلال السنة الأولى من تاريخ العودة لأول خدمة له بالدولة بعد التعويض على أن يكون الطلب مستوفيا للمستندات المطلوبة (وهي أصل طلبه محدداً فيه رغبته بكيفية سداد المبلغ وصورة للهوية الوطنية وصورة لقرار تعيينه، وكذلك صورة من قرار مباشرته).
ب- ان يعيد مبلغ التعويض عن الخدمة المطلوب احتسابها، إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية حسب رغبة صاحب الطلب تبدأ من التاريخ الذي تحدده المؤسسة، وتكون الأقساط الشهرية متساوية تحسم من راتبه لمدة مناظرة للمدة المراد احتسابها، أو المدة الباقية لإكماله سن الستين أيهما أقرب.
ج- أما الخدمة السابقة التي لم يسبق التعويض عنها فإنها تضم تلقائياً الى الخدمة اللاحقة الخاضعة لنظام التقاعد.
المستحقون المعاش التقاعدي هم:
1- المحال للتقاعد لبلوغه سن الستين مهما تكن مدة خدمته بشرط إكمال سنة التجربة.
2- المتوفى والعاجز عن العمل بصورة قطعية.
3- من انتهت خدمته ولديه خدمة محتسبة لا تقل عن 25 سنة، مهما كان سبب إنهاء الخدمة.
4- من انتهت خدماته بسبب إلغاء الوظيفة، أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء او بأمر سام وبغير سبب تأديبي، بشرط ألا تقل الخدمة المحتسبة عن 15 سنة.
5- المحال على التقاعد بناء على طلبه ولديه خدمة محسوبة في التقاعد لا تقل مدتها عن 20 سنة، ولم تبلغ 25 سنة.
تسوية المعاش التقاعدي المدني تتم على النحو التالي:
1- يحسب المعاش على أساس جزء من اربعين جزءا من آخر راتب تقاضاه الموظف، وذلك على النحو التالي:
الراتب الأساسي \ مدة الخدمة بالأشهر - 480 = المعاش التقاعدي المستحق.
2- تتم تسوية المعاش في حالة الوفاة او العجز بغير سبب العمل على أساس تخصيص معاش تقاعدي يعادل 40% من آخر راتب أساسي كان يتقاضاه ما لم تكن تسوية المعاش حسب الطريقة الموضحة في الفقرة الأولى تمنح معاشا أكبر.
3- تتم تسوية المعاش في حالة الوفاة او العجز اثناء العمل وبسببه، على أساس تخصيص معاش تقاعدي يعادل 80% من الراتب الأساسي الأخير، ما لم تكن تسوية المعاش حسب الطريقة الموضحة في الفقرة الأولى تمنح معاشاً أكبر.
المستفيدون هم كالتالي:
1- الزوج أو الزوجة (حسب الحال).
2- الأبناء
3- البنات
4- ابناء وبنات الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش.
5- الأب والأم والجد والجدة.
6- الإخوة والاخوات.
ويلاحظ انه فيما عدا الزوجة والابناء والبنات فيتشرط للاستفادة ثبوت ان الشخص كان معتمدا في اعالته على صاحب المعاش في حياته.
ويستمر الصرف للإناث ما لم يتوظفن او يتزوجن، ويعاد الاستحقاق لصاحبته في حالة انتهاء الرابطة الزوجية، ويستمر الصرف للذكور ما لم يتوظفوا وحتى بلوغهم (21) سنة، ومن يواصل الدراسة منهم يستمر الصرف له حتى سن السادسة والعشرين أو ينقطع عن الدراسة او يتخرج وكذلك يستمر الصرف لمن كان منهم مريضاً عاجزاً عن الكسب حتى يزول العجز.
يخصص للمستفيدين عن صاحب المعاش عند وفاته كامل المعاش المستحق اذا كان عدد المستفيدين ثلاثة فأكثر، فاذا كان عددهم اثنين يخصص لهما 75% من المعاش، أما اذا كان المستفيد واحدا فيخصص له 50% من المعاش، بشرط ألا يقل عن الحد الأدنى للمعاش، وفي حالة تعدد المستفيدين يوزع المعاش بينهم بالتساوي.
إذا انتهت خدمة الموظف المحتسبة لأغراض التقاعد ولم تتوافر فيها أي من حالات استحقاقه للمعاش سالفة الذكر، فإنه يستحق مبلغا مقطوعا يصرف لمرة واحدة تتم تسويته على النحو التالي:
1- الخدمة التي تقل عن عشر سنوات (بشرط إكمال سنة التجربة).
الراتب الأساسي الأخير \ (10%) \ مدة الخدمة بالأشهر = الاستحقاق.
2- الخدمة من عشر سنوات ولم تبلغ 25 سنة:
الراتب الأساسي الأخير \ (11%) \ مدة الخدمة بالأشهر = الاستحقاق.
3- الخدمة التي لا تقل عن 15 سنة وانتهت بسبب إلغاء الوظيفة او الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سام بغير سبب تأديبي:
الراتب الأساسي الأخير \ مدة الخدمة بالأشهر \ (14%)= الاستحقاق.
4- الموظفات المستقيلات بسبب الزواج يسوى استحقاقهن على أساس الطريقة الثانية ولو قلت مدة الخدمة عن عشر سنوات بشرط إكمال سنة التجربة.
أولاً: المتقاعدون:
1- بيان الخدمة الذي تنظمه وزارة الخدمة المدنية ويرد عن طريقها.
2- صورة الهوية الوطنية أو صورة سجل الأسرة.
3- في حالة إنهاء الخدمة للعجز لأسباب صحية يرفق صورة للتقرير الطبي المثبت لعجزه بصفة قطعية.
ثانياً: المستفيدون:
المستندات المطلوبة لصرف المعاش التقاعدي في حالة وفاة صاحبه هي:
1- صورة من صك حصر الورثة.
2- صورة سجل الاسرة للمتوفى.
3- صورة من الهوية الوطنية للابناء الذكور غير المضافين بسجل الأسرة أو صورة لشهادات ميلاد القصر منهم.
4- صورة من صك الإعالة في حالة اعالة المتوفى والديه او ابناء وبنات الابن المتوفى في حياة صاحب المعاش او احدا من اخوانه او اخواته او جده او جدته مع صورة من سجل الاسرة او صورة من الهوية الوطنية الخاصة بهم.
5- اثبات شرعي من المحكمة عن حالة المستفيدين من حيث التوظيف للذكور والاناث من عدمه، وكذلك الزواج للإناث من عدمه مع تحديد تاريخ التوظيف أو الزواج.
6- مشهد دراسي لمن تجاوز عمره 21 سنة من الذكور.
7- تقرير طبي من الهيئة الطبية العامة للعاجز من المستفيدين الذكور ممن تجاوز عمره 21 سنة.
يقصد بالمتلازمين وظيفيا: الرجل والمرأة اللذان يتطلب تأدية عملهما التواجد معاً، ويؤديان عملا يلزم لعمل احدهما وجود الآخر مثل وجود المرأة في عمل يتطلب وجود احد محارمها معها سواء كان زوجها او قريبا لها من محارمها، وكذلك الرجل تتطلب وظيفته عمل احدى محارمه معه كزوجته او أخته، وهذا ما يحصل غالبا في مدارس تعليم البنات كوظائف الحراس او السائقين ونحو ذلك، وتكون معاملة المتلازمين اللذين تنتهي خدمة احدهما او يصل الى سن الاحالة على التقاعد وفقا لما يأتي:
أولاً: اذا كان انتهاء خدمة أحدهما بسبب الوفاة او العجز عن العمل او الفصل من الخدمة او انهائها بسبب استنفاد فترة تمديد الخدمة او كان بسبب استنفاد مدة التعاقد معه فتكون المعاملة الوظيفية للطرف الآخر وفقا لما يلي:
أ. إن كان الباقي على رأس العمل امرأة وخدماتها المحتسبة لغرض التقاعد تتيح لها الحصول على معاش تقاعدي، فتحال على التقاعد المبكر.
ب- أما ان كان رجلاً، وكانت خدمته المحتسبة لغرض التقاعد تتيح له الحصول على معاش تقاعدي، فيخير بين احد البدائل التالية:
1- الإحالة على التقاعد المبكر.
2- البحث عن امرأة اخرى تكون احدى محارمه، ممن تنطبق عليها شروط شغل الوظيفة ليتم تعيينها على وظيفة الطرف الآخر.
3- النظر في امكانية نقله من موقع عمله الذي يتطلب عمل احدى محارمه معه الى موقع آخر لا يتطلب ذلك حسب وجود الوظيفة وحاجة العمل.
وفي الحالتين 2 و3 أعلاه يجب ألا تمتد فترة البحث عن موظفة بديلة او عن وظيفة أخرى أكثر من ستة أشهر، بعدها تطبق بحقه الفقرة الأولى إعلاه وذلك بإحالته للتقاعد.
4- إذا لم يمكن تحقيق اي من البديلين السابقين خلال فترة لا تتجاوز ستة اشهر فتنتهي خدمته وتصفى حقوقه.
ثانياً: إذا كان انتهاء خدمة أحد المتلازمين، سواء كان رجلا أو امرأة، بسبب بلوغ سن التقاعد مع قدرته على الاستمرار في العمل، فيجوز للوزير المختص تمديد خدمة الطرف الذي بلغ سن الاحالة على التقاعد سنة او اكثر حتى يصل مجموع خدمة الطرف الآخر الى القدر الذي يتيح له الحصول على معاش تقاعدي لتتم احالتهما معا على التقاعد على ألا يتجاوز سن 65 سنة.
فإن بلغ السن المشار اليها قبل بلوغ خدمات الطرف الآخر القدر الذي يستحق عنه معاشا تقاعديا وفقا لنظام التقاعد المدني جاز للوزير المختص ابقاؤه في عمله بعد احالته للتقاعد، وذلك حتى استحقاق الطرف الآخر معاشاً تقاعدياً أو بلوغ أحدهما سن السبعين سنة أيهما أقرب ويعامل كالآتي:
1- التعاقد معه على وظيفة شاغرة مشمولة بلائحة المعينين على بند الأجور، ان توافرت لديه مؤهلاتها وشروطها.
2- التعاقد معه على بند الرواتب المقطوعة في حدود البند المعتمد له.
3- التعاقد معه ومعاملته من حيث المكافأة والمزايا المالية والبند الذي تصرف منه، وفق قواعد التعاقد مع من أحيل على التقاعد، وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1-605 لعام 1420هـ، فإذا بلغ أحد الطرفين سن السبعين عاماً، تنهى خدمتهما على أي حال وتصرف مستحقاتهما وفق القواعد النظامية.

 


[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved