Wednesday 5th April,200612242العددالاربعاء 7 ,ربيع الاول 1427

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في"حصاد الشورى"

يعتمدها وزير الداخلية.. والتظلم أمام ديوان المظالم يعتمدها وزير الداخلية.. والتظلم أمام ديوان المظالم
عقوبات على مخالفي نظام تملك غير السعوديين للعقار

* الرياض - الجزيرة:
أرجأ مجلس الشورى إلى وقت لاحق، البت فيما أوصت به لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمعاقبة السعودي الذي يخالف حكم المادة (5) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، ببيع عقاره في المزاد العلني، واستيفاء الرسم المحدد بنسبة (10%) من أصل قيمة العقار عند بيعه، وفقاً لأحكام المرسوم الملكي ذي الرقم (44) والتاريخ 29 من ذي القعدة من عام 1377هـ.
حظر التملك في مكة والمدينة لغير السعوديين
وطرحت اللجنة التوصية أثناء جلسة (الاثنين الماضي) المنعقدة برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، حيث استمع المجلس إلى تقرير اللجنة، تلاه رئيسها الدكتور شويش بن سعود المطيري قائلاً: (إنّ نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، حَظَرَ تملك غير السعوديين (الأجانب) عقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفقاً لما نصت عليه المادة الخامسة من هذا النظام، التي لا تجيز لغير السعودي - بأي طريق غير الميراث - اكتساب حق المِلْكِيّة، أو حق الارتفاق أو الانتفاع، على عقار وقع داخل حدود مدينتي: مكة المكرمة والمدينة المنورة، واستثنت المادة نفسها اكتساب حق المِلْكِيّة، إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية، على جهة معينة سعودية، بشرط أنْ يُنَص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف، حتى النظارة على الموقوف).. موضحاً أنّ المادة (6) من هذا النظام حَظَرت على كُتّاب العدل، أو أي جهة أخرى مختصة، توثيق أي تصرف لا يتفق وأحكام هذا النظام.
لجنة للتقديرات
من الإمارة والبلديات
كما أوصت اللجنة بحسم ما نسبته (25%) من غير السعودي، من مُجْمَل أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء، بعد أن تقدرها لجنة مؤلفة (مُشَكّلة) من: الإمارة والبلدية، ويعاد إليه المبلغ المتبقي بعد حسم تلك النسبة، وإذا زاد هذا المبلغ على ما دفعه فتُوَرّد الزيادة إلى خزينة الدولة.
عقوبة السعودي
وطلبت اللجنة معاقبة السعودي الذي يشتري عقاراً في: مكة المكرمة أو المدينة المنورة، لحساب غير السعودي لغرض السكن الخاص، بغرامة تعادل (25%) من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء، بعد أن تقدرها اللجنة التي سبقت الإشارة إليها، على أن تعتمد هذه العقوبات بقرار من وزير الداخلية (الأمير نايف بن عبدالعزيز) ويحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة، التظلم منه أمام ديوان المظالم، خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه القرار.
التستر ومعاملة مواطني
مجلس التعاون
وطبقاً للجنة، لا يخل ما جاء في البنود السابقة، بالأحكام المنصوص عليها في نظام (قانون) مكافحة التستر، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م-22) والتاريخ 4 ربيع الآخر من عام 1425هـ، والمرسوم الملكي ذي الرقم (م-4) والتاريخ 12 رجب من عام 1415هـ القاضي بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معاملة السعوديين بالنسبة إلى رسم العقار، والبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (176) والتاريخ 25 شعبان من عام 1406هـ.
جواز الاستئجار لمدة
تزيد على 10 سنوات
وأردف رئيس اللجنة بأنّ نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، أجاز استئجار العقار داخل حدود مدينتي: مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفقاً لما نصت عليه المادة (5) من أنه (يجوز لغير السعودي من المسلمين، استئجار العقار داخل حدود مدينتي: مكة المكرمة والمدينة المنورة، لمدة لا تزيد على سنتين قابلتين للتجديد لمدة أو مدد مماثلة) مبيناً أنّ هذه المادة عدّلت بقرار مجلس الشورى ذي الرقم (89 - 71) والتاريخ 4 صفر من عام 1426هـ بما يجيز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي: مكة المكرمة والمدينة المنورة، لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة.
الاسم المستعار
مخالفة للنظام
وأضاف قائلاً: (إنّ قيام غير السعودي بشراء عقار لحسابه الخاص باسم أحد السعوديين، أيْ باسم مستعار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، يعد مخالفاً لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، غير أنّ هذا النظام لم يتضمن أحكاماً تعالج مثل هذه الحالة، كما أنه لم ينص على عقوبات تطبق على المخالفين لأحكامه.

 



[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved