أعطى مجلس الشورى الضوء الأخضر للحكومة للمضي قُدُماً في تنفيذ اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في دورته (31) إذ وافق المجلس عليها بالأغلبية، أثناء جلسة أول أمس (الاثنين) المنعقدة برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.
وطبقاً للاتفاقية المؤلفة من (35) مادة أصبح التراث الثقافي المغمور بالمياه للمملكة العربية السعودية، مكفولاً، ومعززاً، ومحمياً دولياً، ومن حقها المحافظة عليه، وعدم استغلاله استغلالاً تجارياً، وتشجيعها على الوصول إليه بشكل مسؤول وغير ضار، وتعزيز توعية الجمهور بأهميته، وتقديره، وحمايته، ولا تجيز الاتفاقية اتخاذ أي عمل أو نشاط يتعلق بسيادة المملكة على تراثها الوطني المغمور بالمياه.
(الجزيرة) تنشر فيما يلي نص الاتفاقية:
اتفاقية بشأن حماية التراث
الثقافي المغمور بالمياه
إن المؤتمر العام،
إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة المجتمع في باريس في الفترة من 15 اكتوبر - تشرين الأول إلى 3 نوفمبر - تشرين الثاني 2001، في دورته الحادية والثلاثين،
إذ يعترف بأهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه باعتباره جزءاً لا يتجزأ من التراث الثقافي للبشرية وعنصراً بالغ الأهمية في تاريخ الشعوب والأمم وتاريخ العلاقات فيما بينها بخصوص تراثها المشترك، ويدرك أهمية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه والحفاظ عليه، وأن مسؤولية الاضطلاع بهذه المهمة تقع على عاتق جميع الدول،ويلاحظ تزايد اهتمام الجمهور بالتراث الثقافي المغمور بالمياه وتقديره له، واقتناعاً منه بأهمية البحث والإعلام والتعليم بالنسبة لحماية وحفظ التراث الثقافي المغمور بالمياه، واقتناعا منه أيضاً بحق الجمهور في التمتع بالمزايا التعليمية والترفيهية الناشئة عن الانتفاع بشكل مسؤول وغير ضار بالتراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الأصلي، وبقيمة تثقيف الجمهور من حيث الإسهام في التوعية بقيمة ذلك التراث، وفي تقديره وحمايته، وإدراكاً منه للتهديدات التي يتعرض لها التراث الثقافي المغمور بالمياه من جراء الأنشطة غير المرخص لها التي تستهدفه، وللحاجة إلى اتخاذ تدابير أقوى لمنع هذه الأنشطة.
ووعياً منه بالحاجة إلى اتخاذ التدابير الملائمة لمواجهة الآثار السلبية المحتملة لبعض الأنشطة المشروعة التي يمكن أن تؤثر بطريقة عرضيّة على التراث الثقافي المغمور بالمياه.
وإذ يشعر بالقلق العميق إزاء الاستغلال التجاري المتزايد للتراث الثقافي المغمور بالمياه، وعلى الأخص بسبب بعض الأنشطة التي تستهدف بيع قطع من التراث الثقافي المغمور بالمياه أو تملكّها أو المقايضة عليها، ووعياً منه بتوافر التكنولوجيا المتقدمة التي تُيسّر اكتشاف التراث الثقافي المغمور بالمياه وتسهّل الوصول إليه، واعتقاداً منه بأن التعاون فيما بين الدول، والمنظمات الدولية، والمؤسسات العلمية والمنظمات المهنية، وعلماء الآثار والغطاسين، وسائر الأطراف المعنية وعامة الجمهور يعتبر أمراً أساسياً لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وإذ يرى ان عمليات استكشاف التراث الثقافي المغمور بالمياه والتنقيب عنه وحمايته، تتطلب توافر وتطبيق أساليب عملية خاصة واستخدام تقنيات ومعدات ملائمة، كما تتطلب توافر درجة عالية من التخصص المهني، وكل ذلك يحتاج إلى اعتماد معايير تنظيمية موحدة،
ويعترف بالحاجة إلى وضع قواعد تقنينية فيما يتعلق بحماية وصون التراث الثقافي المغمور بالمياه وتطوير هذه القواعد تدريجيا بما يتفق مع القانون الدولي وممارسات الدول، بما في ذلك اتفاقية اليونسكو بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، التي اعتمدت بتاريخ 14 نوفمبر - تشرين الثاني 1970م، واتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي المعتمدة بتاريخ 16 نوفمبر - تشرين الثاني 1972م، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعتمدة بتاريخ 10 ديسمبر - كانون الأول 1982م.
والتزاما منه بزيادة فعالية التدابير المتخذة على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية لتنفيذ أعمال صون التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الأصلي، أو لانتشال قطع هذا التراث بعناية عندما تقتضي ذلك ضرورات علمية أو وقائية.
وإذا كان قد قرر في دورته التاسعة والعشرين ان هذه المسألة يجب أن تكون محلاً لاتفاقية دولية، فإنه يعتمد هذه الاتفاقية في هذا اليوم الثاني من شهر نوفمبر - تشرين الثاني 2001م.
المادة 1- التعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية:
1- (أ) يقصد بعبارة (التراث الثقافي المغمور بالمياه) جميع آثار الوجود الإنساني التي تتسم بطابع ثقافي أو تاريخي أو أثري والتي ظلت مغمورة بالمياه جزئياً أو كلياً، بصورة دورية أو متواصلة لمدة مائة عام على الأقل مثل:
(1) المواقع والهياكل والمباني والمصنوعات والرفات البشرية مع سياقها الأثري والطبيعي.
(2) السفن والطائرات وغيرها من وسائل النقل أو أي جزء منها أو حمولتها أو أي من محتوياتها مع سياقها الأثري والطبيعي.
(3) الأشياء التي تنتمي إلى عصر ما قبل التاريخ.
(ب) لا تعتبر خطوط الانابيب والكابلات الممتدة في قاع البحار من التراث الثقافي المغمور بالمياه.
(ج) لا تعتبر المنشآت وغيرها من خطوط الأنابيب والكابلات الممتدة في قاع البحار التي لا تزال مستخدمة، من التراث الثقافي المغمور بالمياه.
2- (أ) يُقصد بعبارة (الدول الأطراف)، الدول التي قبلت الالتزام بهذه الاتفاقية والتي تسري عليها أحكام هذه الاتفاقية.
(ب) تنطبق هذه الاتفاقية، مع ما يلزم من تعديل، على الأقاليم المشار إليها في الفقرة 2 (ب) من المادة 26 التي تصبح أطرافاً في هذه الاتفاقية طبقاً للشروط المبينة في تلك الفقرة. وضمن هذا النطاق تشير عبارة (الدول الأطراف) إلى تلك الأقاليم.
3- يُقصد ب(اليونسكو) منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.
4- يُقصد ب(المدير العام) المدير العام لليونسكو.
5- يُقصد ب(المنطقة)، قاع البحار وقاع المحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية.
6- يُقصد ب(الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه) الأنشطة التي يشكل التراث الثقافي المغمور بالمياه الموضوع الرئيس لها، والتي يمكن أن تسيء مادياً أو تضر بطريقة أخرى بالتراث الثقافي المغمور بالمياه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
7- يقصد ب(الأنشطة التي تؤثر بطريقة عرضية على التراث الثقافي المغمور بالمياه) الأنشطة التي بالرغم من أن التراث الثقافي المغمور بالمياه لا يشكل هدفها الأول أو أحد أهدافها، إلا أنها يمكن أن تسيء مادياً أو تضر بطريقة أخرى بالتراث الثقافي المغمور بالمياه.
8- يُقصد ب(السفن والطائرات الحكومية) السفن الحربية وغيرها من السفن أو الطائرات التي كانت مملوكة لإحدى الدول أو كانت تلك الدولة تتولى تشغيلها، وكانت تستخدم، عندما غرقت، للأغراض الحكومية غير التجارية وحدها، والتي تعرف بهذه الصفة، وينطبق عليها تعريف التراث الثقافي المغمور بالمياه.
9- (القواعد)، يُقصد بها القواعد المتعلقة بالأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه، على النحو المشار إليه في المادة 33 من هذه الاتفاقية.
المادة 2- الأهداف والمبادئ العامة
1- تهدف هذه الاتفاقية إلى كفالة وتعزيز حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.
2- تتعاون الدول الأطراف على حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.
3- تحافظ الدول الأطراف على التراث الثقافي المغمور بالمياه من أجل مصلحة الإنسانية وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
4- تقوم الدول الأطراف، منفردة أو مجتمعة وفقاً لمقتضى الحال، باتخاذ جميع التدابير الملائمة طبقاً لهذه الاتفاقية ولأحكام القانون الدولي، والضرورية لحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، مستخدمة لتحقيق هذا الغرض أفضل الوسائل العملية المتاحة تحت تصرفها، على النحو الذي يتفق مع إمكاناتها.
5- يعتبر الحفاظ على التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الأصلي هو الخيار الأول قبل السماح بأي أنشطة تستهدف هذا التراث، وقبل الشروع في القيام بهذه الأنشطة.
6- يجب أن يتم إيداع وصون وتدبير شؤون القطع المنتشلة من التراث الثقافي المغمور بالمياه على نحو يكفل الحفاظ عليها لزمن طويل.
7- يجب عدم استغلال التراث الثقافي المغمور بالمياه استغلالاً تجارياً.
8- وفقاً لممارسات الدول والقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لا يجوز تفسير أي نص في هذه الاتفاقية على نحو ينطوي على تعديل قواعد القانون الدولي وممارسات الدول فيما يخص الحصانات السيادية، ولا على تعديل حقوق أي دولة فيما يتعلق بسفنها وطائراتها الحكومية.
9- تحرص الدول الأعضاء على كفالة الاحترام الواجب لجميع الرفات البشرية التي توجد في المياه البحرية.
10- يجب تشجيع الوصول، بشكل مسؤول وغير ضار، إلى التراث الثقافي المغمور بالمياه في موقعه الأصلي لأغراض المشاهدة والتوثيق، من أجل تعزيز توعية الجمهور بأهمية هذا التراث وتقديره له ورغبته في حمايته، إلا في الحالات التي يتعارض فيها ذلك مع حماية هذا التراث وإدارته.
11- لا يجوز اتخاذ أي عمل أو نشاط يجري الاضطلاع به استنادا إلى هذه الاتفاقية أساساً للمطالبة بأي مطلب يتعلق بالسيادة الوطنية أو بالاختصاص الوطني أو لتأكيد هذا المطلب أو للمنازعة فيه.
المادة 3- العلاقة بين هذه الاتفاقية
واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
لا يجوز تفسير أي نص في هذه الاتفاقية على نحو يمس حقوق الدول واختصاصاتها وواجباتها المقررة بمقتضى القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ويجب تفسير هذه الاتفاقية وتطبيقها في إطار القانون الدولي وبالطريقة التي تتفق مع أحكامه، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
المادة 4- العلاقة مع قانون
الإنقاذ وقانون اللّقى
لا يخضع أي نشاط يتعلق بالتراث الثقافي المغمور بالمياه وتنطبق عليه أحكام هذه الاتفاقية، لقانون الإنقاذ أو لقانون اللقى إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا كان ذلك مرخصاً به من قِبل السلطات المختصة.
(ب) إذا كان ذلك متفقاً تماماً مع هذه الاتفاقية.
(ج) إذا كان ذلك النشاط يكفل توفير الحماية القصوى للتراث الثقافي المغمور بالمياه في كل عملية من عمليات الانتشال.
المادة (5) الأنشطة التي تؤثر بطريقة عرضية على التراث الثقافي المغمور بالمياه
لكل دولة طرف أن تستخدم أفضل الوسائل الممكنة عملياً من أجل منع أو تخفيف أية آثار ضارة يمكن أن تنشأ عن أنشطة تدخل في مجال اختصاصها وتؤثر بطريقة عرضية على التراث الثقافي المغمور بالمياه.
المادة (6) الاتفاقات الثنائية والإقليمية أو غيرها من الاتفاقات المتعددة الأطراف
1-تشجِّع الدول الأطراف على إبرام اتفاقات ثنائية أو إقليمية أو غيرها من الاتفاقات المتعددة الأطراف، أو تحسين الاتفاقات القائمة، بغية كفالة المحافظة على التراث الثقافي المغمور بالمياه، ويجب أن تكون جميع هذه الاتفاقات متفقة تمام الاتفاق مع أحكام هذه الاتفاقية، وألا تنال من طابعها العالمي، ويجوز للدول أن تعتمد في مثل هذه الاتفاقات، قواعد ونظماً من شأنها أن تكفل للتراث الثقافي المغمور بالمياه حماية أفضل من الحماية التي توفرها له هذه الاتفاقية.
2- يجوز للأطراف في مثل هذه الاتفاقات الثنائية أو الإقليمية أو المتعددة الأطراف، أن تدعو الدول التي تربطها صلة يمكن التحقق منها، وخاصة صلة ثقافية أو تاريخية أو أثرية، بالتراث الثقافي المغمور بالمياه المعني، إلى الانضمام إلى هذه الاتفاقات.
3- لا تعدل هذه الاتفاقية من حقوق والتزامات الدول الأطراف فيما يخص حماية السفن الغارقة، والناشئة عن اتفاقات ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف، أبرمت قبل اعتماد هذه الاتفاقية، وخاصة الاتفاقات التي تتفق من حيث الغرض مع هذه الاتفاقية.
المادة 7- التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في المياه الداخلية أو الأرخبيلية أو في البحر الإقليمي
1- تتمتع الدول الأطراف، في ممارستها لسيادتها، بالحق الخالص في تنظيم الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في مياهها الداخلية أو الارخبيلية أو في بحرها الإقليمي، وفي الترخيص بالاضطلاع بها.
2- مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية الأخرى وقواعد القانون الدولي المتعلقة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، يجب على الدول الأطراف أن تشترط تطبيق (القواعد) على الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في مياهها الداخلية أو الارخبيلية أو في بحرها الاقليمي.
3- في إطار ممارسة الدول الأطراف لسيادتها داخل مياهها الارخبيلية أو في بحرها الاقليمي، وطبقاً للممارسات العامة بين الدول، ومن أجل التعاون بغية توفير أفضل السبل اللازمة لحماية السفن والطائرات الحكومية، تخطر الدول الأطراف دولة العلم الطرف في هذه الاتفاقية، وبالقدر الملائم الدول الأخرى التي تربطها صلة يمكن التحقق منها، وخاصة صلة ثقافية أو تاريخية أو أثرية بخصوص اكتشاف سفن أو طائرات حكومية يمكن التعرف عليها بهذه الصفة.
المادة 8- التراث الثقافي المغمور
بالمياه في المنطقة المتاخمة
مع عدم الإخلال بالمادتين 9 و10 وبالإضافة إليهما، وطبقاً للفقرة 2 من المادة 303 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يجوز للدول الأطراف أن تقوم بتنظيم الأنشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في المنطقة المتاخمة التابعة لها والترخيص بالقيام بتلك الأنشطة، ويتعين عليها في هذا الصدد أن تفرض تطبيق (القواعد).
المادة 9- الإبلاغ والإخطار في المنطقة الاقتصادية الخالصة وفي
منطقة الرصيف القاري
1- تقع على عاتق الدول الأطراف مسؤولية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وفي منطقة الرصيف القاري، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
وبناء على ذلك:
(أ) تلزم كل دولة طرف أي مواطن من مواطنيها أو أي سفينة تحمل علمها يقوم أي منهما باكتشاف تراث ثقافي مغمور بالمياه في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها أو في منطقة الرصيف القاري التابع لها، أو ينوي الاضطلاع بنشاط يستهدف هذا التراث أن يقوم ذلك المواطن أو ربان تلك السفينة بإبلاغها بذلك الاكتشاف أو بتلك الأنشطة.
(ب) في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو في الرصيف القاري لإحدى الدول الأطراف الأخرى:
(1) تلزم الدول الأطراف المواطن أو ربان السفينة بإبلاغها وإبلاغ الدولة الطرف الأخرى بذلك الاكتشاف أو النشاط.
(2) أو بدلاً من ذلك، تلزم الدولة الطرف المواطن أو ربان السفينة بإبلاغها بذلك الاكتشاف أو النشاط، وتكفل النقل السريع والفعال لذلك البلاغ إلى جميع الدول الأطراف الأخرى.
2- تبين الدولة الطرف، لدى قيامها بإيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، الطريقة التي سيتم بها نقل البلاغ بمقتضى الفقرة ا (ب) من هذه المادة.
3- تقوم كل دولة طرف بإخطار المدير العام بالاكتشافات أو الأنشطة التي تم إبلاغها بها بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة.
4- يقوم المدير العام على وجه السرعة بإبلاغ جميع الدول الأطراف بأي معلومات تم إخطاره بها بمقتضى الفقرة 3 من هذه المادة.
5- يجوز لأي دولة طرف أن تبلغ الدولة الطرف التي يقع التراث الثقافي المغمور بالمياه في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها أو في منطقة الرصيف القاري التابع لها، برغبتها في أن تتم استشارتها بشأن كيفية كفالة الحماية الفعالة لذلك التراث الثقافي المغمور بالمياه، ويجب أن يستند هذا الإبلاغ إلى وجود صلة يمكن التحقق منها وخاصة صلة ثقافية أو تاريخية أو أثرية، بالتراث الثقافي المعني المغمور بالمياه.
المادة 10- حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في المنطقة الاقتصادية الخالصة
وفي منطقة الرصيف القاري
1- لا يجوز منح أي ترخيص بإجراء أنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجود في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو في منطقة الرصيف القاري، إلا بما يتفق وأحكام هذه المادة.
2- يحق للدول الأطراف التي يوجد في منطقتها الاقتصادية الخالصة أو في منطقة رصيفها القاري تراث ثقافي مغمور بالمياه أن تمنع أو تجيز أي نشاط يستهدف هذا التراث، وذلك لمنع المساس باختصاصها أو بحقوقها السيادية المقررة بموجب أحكام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
3- عند اكتشاف تراث ثقافي مغمور بالمياه، أو إذا كان من المزمع القيام بأنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة طرف أو في منطقة رصيفها القاري، تقوم تلك الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تستشير جميع الدول الأطراف الأخرى التي أبدت اهتمامها، وفقاً للفقرة 5 من المادة 9، بشأن كيفية ضمان أفضل حماية للتراث الثقافي المغمور بالمياه.
(ب) تنسق هذه المشاورات باعتبارها (الدولة المنسقة)، ما لم تعلن صراحة انها لا ترغب في القيام بذلك، وفي هذه الحالة يجب على الدول الأطراف التي أبدت اهتماماً وفقاً للفقرة 5 من المادة 9 أن تقوم بتعيين دولة منسقة.
4- مع عدم الإخلال بواجب جميع الدول الأطراف فيما يتعلق بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه عن طريق اتخاذ جميع التدابير العملية وفقاً لأحكام القانون الدولي لدرء الأخطار المباشرة التي يتعرض لها التراث الثقافي المغمور بالمياه، بما في ذلك النهب، يجوز للدولة المنسقة أن تتخذ كافة التدابير العملية و- أو تصدر التراخيص اللازمة بما يتفق وأحكام هذه الاتفاقية حتى قبل إجراء أية مشاورات إذا اقتضى الأمر، وذلك لدرء أي خطر مباشر يتعرض له التراث الثقافي المغمور بالمياه، سواء أكان هذا الخطر ناجماً عن أنشطة بشرية أو عن أي سبب آخر، بما في ذلك النهب ويجوز عند اتخاذ مثل هذه التدابير طلب مساعدة الدول الأطراف الأخرى.
5- تقوم الدولة المنسقة بما يلي:
(أ) تنفيذ تدابير الحماية التي اتفقت عليها الدول المتشاورة، بما فيها الدولة المنسقة، ما لم تتفق الدول المتشاورة، بما في ذلك الدولة المنسقة، على أن تتولى دولة طرف أخرى تنفيذ تلك التدابير.
(ب) إصدار جميع التراخيص اللازمة الخاصة بهذه التدابير المتفق عليها بما يتفق مع هذه (القواعد)، ما لم تتفق الدول المتشاورة، بما في ذلك الدولة المنسقة، على أن تتولى دولة طرف أخرى إصدار تلك التراخيص.
(ج) يجوز لها أن تجري ما يلزم من بحوث تمهيدية بشأن التراث الثقافي المغمور بالمياه، وعليها أن تصدر ما يلزم من تراخيص لهذا الغرض، وأن ترسل النتائج دون إبطاء إلى المدير العام الذي يقوم بدوره بتوفير هذه المعلومات بسرعة لسائر الدول الأطراف.
6- لدى تنسيق المشاورات، واتخاذ التدابير، وإجراء البحوث التمهيدية و-أو إصدار التراخيص عملاً بهذه المادة، تتصرف الدولة المنسقة نيابة عن الدول الأطراف برمتها، لا بما يحقق مصالحها وحدها، ولا يشكل أي من هذه الإجراءات بذاته أساساً لتأكيد أي حقوق تفضيلية أو اختصاصية لا ينص عليها القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
7- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين 2 و4 من هذه المادة، لا يجوز إجراء أي نشاط يستهدف السفن والطائرات الحكومية دون موافقة دولة العلم وتعاون الدولة المنسقة.
المادة 11- الإبلاغ والإخطار في (المنطقة)
1- تتحمل الدول الأطراف المسؤولية عن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجود في (المنطقة) وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وللمادة 149 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبناء على ذلك، إذا اكتشف أحد مواطني دولة طرف، أو إحدى السفن التي تحمل علم دولة طرف، تراثاً ثقافياً مغموراً بالمياه موجوداً في (المنطقة) أو إذا كان أي منهما يعتزم الشروع في أنشطة تستهدف هذا التراث، وجب على تلك الدولة الطرف أن تطلب من مواطنها، أو من ربان السفينة، ان يبلغها بهذا الاكتشاف أو النشاط.
2- تقوم الدول الأطراف بإبلاغ المدير العام والأمين العام للسلطة الدولية لقاع البحار بالاكتشافات أو الأنشطة التي أبلغت بها.
3- يقوم المدير العام على وجه السرعة بإبلاغ أي معلومات من هذا النوع يتلقاها من دول أطراف إلى سائر الدول الأطراف.
4- يجوز لأي دولة طرف أن تخطر المدير العام باهتمامها بأن تتم استشارتها بشأن كيفية ضمان حماية فعالة لهذا التراث الثقافي المغمور بالمياه، ويجب أن يستند هذا الإخطار إلى وجود صلة يمكن التحقق منها بهذا التراث الثقافي المغمور بالمياه، مع إيلاء اهتمام خاص في هذا الصدد للحقوق التفضيلية لدول المنشأ الثقافي أو التاريخي أو الأثري.
المادة 12- حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في (المنطقة)
1- لا يجوز منح تراخيص لأي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجودة في (المنطقة)، إلا بما يتفق مع أحكام هذه المادة.
2- يدعو المدير العام جميع الدول الأطراف التي أخطرته باهتمامها بموجب الفقرة من المادة 11 إلى التشاور بشأن كيفية ضمان أفضل حماية للتراث الثقافي المغمور بالمياه، وإلى تعيين إحدى الدول الأطراف لتنسيق هذه المشاورات باعتبارها (الدولة المنسقة). ويدعو المدير العام أيضاً السلطة الدولية لقاع البحار للمشاركة في هذه المشاورات.
3- يجوز لجميع الدول الأطراف أن تتخذ كافة التدابير العملية بما يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، حتى قبل إجراء أية مشاورات إذا اقتضى الأمر، وذلك لدرء أي خطر مباشر يتعرض له التراث الثقافي المغمور بالمياه، سواء أكان هذا الخطر ناجماً عن نشاط بشري، أو عن أي سبب آخر، بما في ذلك النهب.
4- تقوم الدولة المنسقة بما يلي:
(أ) تنفيذ تدابير الحماية التي اتفقت عليها الدول المتشاورة، بما في ذلك الدولة المنسقة، ما لم تتفق الدول المتشاورة، بما في ذلك الدولة المنسقة، على أن تتولى دولة طرف أخرى تنفيذ تلك التدابير.
(ب) إصدار جميع التراخيص اللازمة الخاصة بهذه التدابير المتفق عليها، بما يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، ما لم تتفق الدول المتشاورة، بما في ذلك الدولة المنسقة، على أن تتولى دولة طرف أخرى إصدار تلك التراخيص.
5- يجوز للدولة المنسقة أن تجري جميع ما يلزم من بحوث تمهيدية عن التراث الثقافي المغمور بالمياه، وعليها أن تصدر جميع ما يلزم من تراخيص لهذا الغرض، وأن ترسل النتائج على وجه السرعة إلى المدير العام الذي يقوم بدوره بتوفير هذه المعلومات على وجه السرعة لسائر الدول الأطراف.
6- عندما تقوم الدولة المنسقة بتنسيق المشاورات واتخاذ التدابير وإجراء البحوث التمهيدية تطبيقاً لأحكام هذه المادة، فإنها تتصرف لصالح البشرية جمعاء، وبالنيابة عن جميع الدول الأطراف مع إيلاء اهتمام خاص للحقوق التفضيلية لدول المنشأ الثقافي أو التاريخي أو الأثري للتراث الثقافي المعني المغمور بالمياه.
7- لا يجوز لأي دولة طرف أن تقوم بأنشطة تستهدف السفن أو الطائرات الحكومية في (المنطقة)، أو أن ترخص بإجراء هذه الأنشطة، دون موافقة دولة العلم.
المادة 13- الحصانة السيادية
لا تلزم السفن الحربية والسفن الحكومية الأخرى أو الطائرات العسكرية التي تتمتع بحصانة سيادية، وتعمل لأغراض غير تجارية، وتضطلع بعملياتها العادية، ولا تشترك في أنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه، بالإبلاغ عن الاكتشافات المتعلقة بالتراث الثقافي المغمور بالمياه بموجب أحكام المواد 9 و10 و11 و12 من هذه الاتفاقية. بيد أنه يجب على الدول الأطراف أن تكفل، عن طريق اتخاذ التدابير الملائمة التي لا تعوق العمليات أو القدرات التنفيذية لسفنها الحربية أو سفنها الحكومية الأخرى أو طائراتها العسكرية التي تتمتع بحصانة سيادية، وتعمل لأغراض غير تجارية، امتثال هذه السفن أو الطائرات للمواد 9 و10 و11 و12 من هذه الاتفاقية، وذلك بالقدر المعقول والعملي.
المادة 14- مراقبة دخول التراث في الإقليم، أو الاتجار به أو حيازته
تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة لمنع دخول قطع التراث الثقافي المغمور بالمياه المُصدّرة و-أو المنتشلة بشكل غير مشروع، إلى إقليمها أو الاتجار بها أو حيازتها، إذا كانت عملية انتشالها قد تمت بالمخالفة لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة 15- عدم استخدام المناطق الخاضعة لولاية الدول الأطراف
تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة لمنع استخدام أراضيها، بما في ذلك موانئها البحرية، وكذلك الجزر المصطنعة، والمنشآت والهياكل الواقعة تحت ولايتها وسلطتها الخالصة، لمساندة أي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه ولا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.
المادة 16- التدابير المتعلقة بالمواطنين والسفن
تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير العملية لضمان امتناع مواطنيها والسفن التي تحمل علمها من الاضطلاع بأي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه بشكل يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.
المادة 17 - الجزاءات
1 - تفرض كل دولة طرف جزاءات على انتهاء التدابير التي اتخذتها لتنفيذ هذه الاتفاقية.
2 - يجب أن تكون الجزاءات التي يتم توقيعها في حالات الانتهاكات رادعة بالقدر الذي يكفل فعاليتها في ضمان الامتثال لهذه الاتفاقية، والحيلولة دون ارتكاب الانتهاكات أينما كان مكان حدوثها، وحرمان مرتكبيها من الحصول على مزايا من وراء أنشطتهم غير المشروعة.
3 - تتعاون الدول الأطراف على كفالة تنفيذ الجزاءات المفروضة بموجب هذه المادة.
المادة 18 - ضبط التراث الثقافي المغمور بالمياه والتصرف فيه
1 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لضبط التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجود في أراضيها، والذي تم انتشاله بطريقة لا تتفق وأحكام هذه الاتفاقية.
2 - تقوم كل دولة طرف بتسجيل وحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، الذي تم ضبطه بموجب هذه الاتفاقية، وتتخدذ كافة التدابير المعقولة للمحافظة عليه.
3 - تبلغ كل دولة طرف المدير العام وأي دولة طرف أخرى تربطها بالتراث المعني صلة يمكن التحقق منها وخاصة صلة ثقافية أو تاريخية أو أثرية، بأي عملية ضبط قامت بها بموجب هذه الاتفاقية للتراث الثقافي المغمور بالمياه.
4 - تكفل الدولة الطرف التي قامت بضبط تراث ثقافي مغمور بالمياه، أن يكون التصرف فيه من أجل الصالح العام، مع مراعاة ضرورة صونه وإجراء بحوث بشأنه، وضرورة إعادة تجميع الأجزاء المتناثرة من المجموعات، وضرورة إتاحته للجمهور وللعرض ولأغراض التعليم، وتحقيق مصالح أي دولة لها صلة يمكن التحقق منها، وخاصة صلة ثقافية أو تاريخية أو أثرية، بالتراث الثقافي المعني المغمور بالمياه.
المادة 19 - التعاون وتبادل المعلومات
1 - تتعاون الدول الأطراف فيما بينها وتتبادل المساعدة من أجل حماية وإدارة شؤون التراث الثقافي المغمور بالمياه بمقتضى هذه الاتفاقية، بما يشمل التعاون، قدر المستطاع، في عمليات استكشاف هذا التراث والتنقيب عنه وتوثيقه وصونه ودراسته وعرضه على الجمهور.
2 - تتعهد كل دولة طرف، في حدود ما تسمح به أغراض هذه الاتفاقية، بتبادل ما لديها من المعلومات بشأن التراث الثقافي المغمور بالمياه مع غيرها من الدول الأطراف فيما يتعلق، على سبيل المثال لا الحصر، باكتشاف التراث، وتحديد موقعه، وبالتراث الذي يتم التنقيب عنه انتشاله بصورة تتنافى مع أحكام هذه الاتفاقية، أو بما يشكل انتهاكاً لأحكام أخرى من القانون الدولي، أو بما يتعارض مع التكنولوجيا والمنهجية العلمية السليمة والتطورات القانونية المتعلقة بهذا التراث.
3 - يجب أن تبقى المعلومات الخاصة باكتشاف التراث الثقافي المغمور بالمياه أو بمكان وجوده، والتي تتبادلها الدول الأطراف فيما بينها أو تتبادلها اليونسكو والدول الأطراف، قيد السرية، في حدود تشريعاتها الوطنية، ومخصصة حصراً للسلطات المختصة في الدول الأطراف طالما كان إفشاء هذه المعلومات يمكن أن يشكل خطراً أو يهدد بفشل حماية ذلك التراث الثقافي المغمور بالمياه.
4 - تتخذ كل دولة طرف كافة التدابير العملية اللازمة لنشر المعلومات المتعلقة بعناصر التراث الثقافي المغمور بالمياه التي يتم التنقيب عنها أو انتشالها بالمخالفة لهذه الاتفاقية أو انتهاكاً للقانون الدولي، بما في ذلك القيام بهذه المهمة بواسطة قواعد البيانات الدولية المناسبة كلما أمكن ذلك.
المادة 20 - توعية الجمهور
تتخذ كل دولة طرف كافة التدابير المناسبة لرفع مستوى الوعي لدى الجمهور بقيمة وأهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه وبأهمية حماية هذا التراث على النحو الوارد في هذه الاتفاقية.
المادة 21 - التدريب في مجال
علم الآثار المغمورة بالمياه
تتعاون الدول الأطراف من أجل تقديم التدريب في مجال علم الآثار المغمورة بالمياه وفي مجال تقنيات صون التراث الثقافي المغمور بالمياه، والقيام، بشروط تتفق عليها فيما بينها، بنقل التكنولوجيا ذات الصلة بهذا التراث.
المادة 22 - السلطات المختصة
1 - في سبيل ضمان التنفيذ السليم لهذه الاتفاقية، تنشئ الدول الأطراف سلطات مختصة، أو تعزز السلطات المختصة القائمة حيثما توجد، وذلك بهدف وضع قائمة حصر للتراث الثقافي المغمور بالمياه وإدارة شؤونها واستيفائها، وتوفير الحماية الفعالة لهذا التراث وصونه وعرضه وإدارته، وكذلك القيام بأنشطة البحث والتعليم في هذا المجال.
2 - تبلغ الدول الأطراف المدير العام بأسماء وعناوين سلطاتها المختصة بالتراث الثقافي المغمور بالمياه.
المادة 23 - اجتماعات الدول الأطراف
1 - يدعو المدير العام إلى عقد اجتماع للدول الأطراف في غضون السنة التي تلي دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، ثم بعد ذلك مرة كل عامين على الأقل، كما يدعو المدير العام إلى عقد اجتماع استثنائي للدول الأطراف إذا طلبت ذلك أغلبية الدول الأطراف.
2 - يتولى اجتماع الدول الأطراف تحديد وظائفه ومسؤولياته.
3 - يعتمد اجتماع الدول الأطراف نظامه الداخلي.
4 - يجوز لاجتماع الدول الأطراف أن ينشئ هيئة استشارية علمية وتقنية، تتألف من خبراء ترشحهم الدول الأطراف، مع مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل وتحقيق التوازن المنشود بين الجنسين.
5 - تتولى الهيئة الاستشارية العلمية والتقنية القيام على النحو الملائم بمساعدة اجتماع الدول الأطراف في المسائل ذات الطابع العلمي أو التقني فيما يخص تطبيق (القواعد).
المادة 24 - أمانة الاتفاقية
1 - يكون المدير العام مسؤولاً عن وظائف أمانة هذه الاتفاقية.
2 - تشمل واجبات الأمانة ما يلي:
أ - تنظيم اجتماعات الدول الأطراف المذكورة في الفقرة (1) من المادة 23.
ب - تقديم المساعدة اللازمة إلى الدول الأطراف من أجل تنفيذ قرارات اجتماعات الدول الأطراف.
المادة 25 - التسوية السلمية للمنازعات
1 - أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يجب أن يكون محلاً لمفاوضات تجري بحسن نية أو لأي وسيلة تسوية سلمية أخرى تختارها.
2 - في حالة فشل المفاوضات في تسوية النزاع خلال أجل معقول، يجوز إحالة النزاع إلى اليونسكو للوساطة، وذلك بالاتفاق فيما بين الدول الأطراف المعنية.
3 - وفي حالة عدم اللجوء إلى الوساطة، أو في حالة عدم التوصل إلى تسوية عن طريق الوساطة، تطبق الأحكام الخاصة بتسوية المنازعات المنصوص عليها في الجزء الخامس عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وذلك بعد إجراء التعديلات الضرورية، على أي نزاع ينشأ بين دول أطراف في هذه الاتفاقية بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها، سواء أكانت هذه الدول أطرافاً أم لم تكن أطرافاً في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
4 - ينطبق على تسوية المنازعات بموجب هذه المادة أي إجراء تختاره دولة طرف في هذه الاتفاقية، وفي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بموجب المادة 287 منها، إلا إذا كانت هذه الدولة الطرف - لدى التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أو في أي وقت لاحق - قد اختارت إجراء آخر وفقاً للمادة 287 لغرض تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية.
5 - يحق لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية وليست طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لدى التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها أو في أي وقت لاحق، أن تختار، بموجب إعلان مكتوب، أسلوباً أو أكثر من الأساليب المنصوص عليها في المادة1 من المادة 287 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لتسوية المنازعات بمقتضى هذه المادة وتنطبق المادة 287 على ذلك الإعلان وكذلك على أي نزاع تكون هذه الدولة طرفاً فيه ويكون غير مشمول بإعلان آخر ساري المفعول. ولأغراض التوفيق والتحكيم، طبقاً للمرفقين الخامس والسابع لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يجوز للدولة المعنية أن تعين موفقين أو محكمين تدرج أسماؤهم في القوائم المذكورة في المادة 2 من المرفق الخامس وفي المادة 2 من المرفق السابع، من أجل تسوية المنازعات الناشئة عن هذه الاتفاقية.
المادة 26 - التصديق على الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها
1 - تكون هذه الاتفاقية محلاً للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب الدول الأعضاء في اليونسكو.
2 - تكون هذه الاتفاقية محلاً للانضمام:
أ - من جانب الدول التي ليست أعضاء في اليونسكو ولكنها أعضاء في الأمم المتحدة أو في إحدى الوكالات المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك من جانب الدول الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية أو من جانب أي دولة أخرى يدعوها المؤتمر العام لليونسكو للانضمام إلى هذه الاتفاقية.
ب - من جانب الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي الداخلي الكامل، والمعترف لها بتلك الصفة من جانب الأمم المتحدة، ولكنها لم تحصل على الاستقلال الكامل طبقاًً لقرار الجمعية العامة رقم 1514 (15) والتي لها اختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية، بما في ذلك الاختصاص بالانضمام إلى المعاهدات المتعلقة بتلك المسائل.
3 - تودع الوثائق المتعلقة بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى المدير العام.
المادة 27 - دخول الاتفاقية حيز النفاذ
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الوثيقة العشرين المشار إليها في المادة 26 - ويكون ذلك قاصراً على الدول أو الأقاليم العشرين التي أودعت وثائقها وتدخل حيز النفاذ بالنسبة لكل من الدول أو الأقاليم الأخرى بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع تلك الدول أو الأقاليم وثائقها.
المادة 28 - الإعلانات المتعلقة بالمياه الداخلية
يجوز لجميع الدول والأقاليم عند القيام بالتصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها أو في أي وقت لاحق أن تعلن أن (القواعد) سوف تطبق على المياه الداخلية ذات الطابع غير البحري.
المادة 29 - قيود تطبيق الاتفاقية
على المستوى الجغرافي
يجوز للدول أو الأقاليم، وقت التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أن تعلن لدى جهة الايداع ان هذه الاتفاقية لن تنطبق على أجزاء معينة من أراضيها أو مياهها الداخلية أو الأرخبيلية أو مياهها الإقليمية البحرية، ويجب عليها أن تحدد في الإعلان الأسباب التي دعتها إلى الادلاء بذلك الإعلان وعلى هذه الدولة أن تعمل قدر الإمكان وفي أسرع وقت ممكن على تهيئة الظروف التي في ظلها يمكن تطبيق هذه الاتفاقية على المناطق المحددة في إعلانها، وأن تسحب، تحقيقاً لذلك الغرض، إعلانها بشكل كامل أو جزئي بمجرد أن يتحقق ذلك.
المادة 30 - التحفظات
باستثناء المادة 29 لا يجوز إبداء تحفظات على هذه الاتفاقية.
المادة 31 - التعديلات
1 - يجوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تقترح إدخال تعديلات عليها، بموجب رسالة مكتوبة توجهها إلى المدير العام، ويقوم المدير العام بتوزيع هذه الرسالة على جميع الدول الأطراف وإذا وردت في غضون ستة أشهر من تاريخ هذا التوزيع ردود إيجابية على هذا الطلب من نصف الدول الأطراف على الأقل، فإن المدير العام يعرض هذا الاقتراح على الاجتماع التالي للدول الأطراف لمناقشته والنظر في اعتماده.
2 - تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمشتركة في التصويت.
3 - متى اعتمدت التعديلات المقترحة على هذه الاتفاقية، فإنها تخضع لتصديق الدول الأطراف أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
4 - تصبح التعديلات التي يتم إدخالها على هذه الاتفاقية نافذة فقط بالنسبة للدول الاطراف التي صدقت عليها أو قبلتها أو وافقت عليها أو انضمت إليها، بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع ثلثي الدول الأطراف الوثائق المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة وبعد ذلك يصبح التعديل نافذاً بالنسبة لكل من الدول أو الأقاليم التي قامت بالتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع ذلك الطرف لوثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
5 - تعتبر كل الدول أو الأقاليم التي تصبح أطرافاً في هذه الاتفاقية بعد تاريخ دخول التعديلات حيز النفاذ طبقاً للفقرة 4 من هذه المادة، ما لم تعرب عن نية مختلفة.
أ - أطرافاً في هذه الاتفاقية بصيغتها المعدلة.
ب - أطرافاً في هذه الاتفاقية غير المعدلة فيما يتعلق بأي دولة طرف غير ملزمة بالتعديل.
المادة 32 - الانسحاب
1 - يجوز للدولة الطرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بموجب إخطار مكتوب يوجه إلى المدير العام.
2 - يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ تلقي الإخطار ما لم يحدد في هذا الإخطار تاريخ لاحق للانسحاب.
3 - لا يؤثر الانسحاب بأي حال على واجب أي دولة طرف في الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والتي تعتبر ملتزمة بها بموجب القانون الدولي بصورة مستقلة من هذه الاتفاقية.
المادة 33 - القواعد
تشكل (القواعد) الملحقة بهذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها وأي إشارة إلى هذه الاتفاقية تعتبر منطوية على الإشارة إلى (القواعد) المذكورة، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.
المادة 34 - التسجيل لدى منظمة الأمم المتحدة
طبقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة سيجري تسجيل هذه الاتفاقية لدى أمانة منظمة الأمم المتحدة بناء على طلب المدير العام لليونسكو.
المادة 35 - النصوص ذات الحجية
حررت هذه الاتفاقية بالإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية وتعتبر النصوص الستة جميعها متساوية في الحجية.
|