Tuesday 7th March,200612213العددالثلاثاء 7 ,صفر 1427

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في"القوى العاملة"

سين وجيم ... سين وجيم ...

س - ما المقصود بالأجر الخاضع للاشتراك في نظام التأمينات، وهل له حدود؟
ج - أجر الاشتراك هو الأجر الذي يحصل عليه المشترك إلزاميا مقابل عمله الذي يؤدي عنه الاشتراك الشهري ويشمل:
أ - الأجر الأساس المقرر له بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب مهما كانت طريقة أدائه أو حسابه بعد استبعاد البدلات والأجور الإضافية (عدا بدل السكن).
ب - بدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك أو بدل السكن العيني وتقدر قيمته التي تخضع لحسم الاشتراك بما يساوي الراتب الأساس عن شهرين.
ج - الحد الأدنى لأجر الاشتراك (400) ريال والحد الأقصى (45.000) ريال.
س - من يخضع للنظام بصفة إلزامية؟
- يخضع للنظام بصفة إلزامية كل من:
أ - العمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية، لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر، أيا كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها، ومهما يكن مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه.
ب - العامل السعودي الذي يعمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل له مقر رئيس داخل المملكة، يخضع لفرع المعاشات، متى ثبت قيام علاقة عمل بينه وبين صاحب العمل.
ج - العاملون في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني أو العسكري.
د - يطبق فرع الأخطار المهنية بصورة إلزامية على جميع العاملين دون تمييز في الجنس أو الجنسية أو السن.
هـ - يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون تمييز في الجنس، بشرط أن يكون العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الستين.
س - من يخضع للنظام بصفة اختيارية؟
ج - الخاضعون للنظام بصفة اختيارية هم السعوديون من الفئات الآتية:
أ - المشتغلون بالمهن الحرة كالأطباء والمهندسين والمحامين وأصحاب المكاتب الاستشارية ونحوهم.
ب - الذين يزاولون لحساب أنفسهم، أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو في مجال الخدمات.
ج - الحرفيون الذين يزاولون حرفهم بناء على ترخيص صادر من الجهات المختصة كالحدادين والنجارين والسباكين ونحوهم.
د. العاملون خارج المملكة، دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل له مقر رئيس داخل المملكة.
هـ - المشتركون الذين توقف اشتراكهم الإلزامي في فرع المعاشات لخروجهم عن نطاق التطبيق الإلزامي، ويرغبون الاستمرار في الاشتراك فيه.
س - هل يجوز لصاحب العمل أو المشترك الاعتراض على القرار الصادر من أي مكتب من كاتب المؤسسة؟
ج - يحق لصاحب العمل أو المشترك أو من يقوم مقامهما الاعتراض على أي قرار صادر من أي جهاز من أجهزة المؤسسة في مسألة الخضوع وعدم الخضوع للنظام أو تحديد الأجر الخاضع لحسم الاشتراكات ويقدم الاعتراض إلى الجهاز الأعلى مباشرة للجهاز الذي أصدر القرار (المحافظ بالنسبة للقرارات الصادرة من مدير المكتب ومجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الصادرة من المحافظ).
س - ما المستندات التي يجب تقديمها لمن يطلب الاشتراك الاختياري؟
ج - المستندات الواجب تقديمها هي:
أ - طلب الاشتراك على النموذج رقم 7/ تأمينات.
ب - تقديم المستند الدال على مزاولة النشاط.
ج - صورة من بطاقة الأحوال المدنية أو دفتر العائلة.
د - تقرير طبي صادر من جهة علاج عامة أو إحدى الجهات العلاجية الخاصة المتعاقد معها من قبل المؤسسة على النموذج 24/ لجان طبية.
س - كيف يتم تحديد أجر الاشتراك للمشتركين اختياراً؟
- يختار طالب الاشتراك شريحة الدخل المحددة في الجدول رقم (1) المرافق للنظام، وتعتبر هذه الشريحة هي الأجر الخاضع للاشتراك، ويشمل الجدول على أربعين شريحة تبدأ من 1200 ريال حتى 45000 ريال.
- يجوز للمشترك طلب تعديل شريحة الدخل التي سبق اختيارها إلى شريحة أعلى منها مباشرة أو إلى أي شريحة أدنى من شريحته المختارة، ويلزم في الحالتين تقديم طلب تعديل شريحة الاشتراك قبل بداية السنة التأمينية أو خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر الأول من تلك السنة.
- بالنسبة للمشترك الذي كانت له مدة اشتراك إلزامية وطلب الاشتراك في النظام اختيارياً فإنه يلزم بالاشتراك على الشريحة التي لا تزيد بنسبة (10%) على أجره المسجل وإذا وقع الأجر بين شريحتين يتم اختيار الأعلى منها، كما يجوز له طلب الاشتراك على فئة أعلى من ذلك ويتم في هذه الحالة حساب الفترة الألزامية كشريحة وفترة الاشتراك الاختياري كشريحة ويحصل على معاش بمجموع معاش هاتين الشرحتين.
س - هل هناك شروط خاصة بالسن بالنسبة للمشترك الاختياري؟
ج - يشترط أن تكون سن طالب الاشتراك الاختياري (18) سنة على الأقل ودون سن الستين، وبالنسبة لمن كانت له مدة اشتراك في النظام السابق فإنه يحق له طلب الاشتراك الاختياري مهما كان سنه في تاريخ طلب الاشتراك.
س - كيف يتم تحديد سنة الاشتراك للمشترك اختيارياً؟
- سنة الاشتراك بالنسبة للمشتركين اختيارياً هي سنة هجرية، وتبدأ في أول شهر محرم وتنتهي بنهاية شهر ذي الحجة، أو سنة ميلادية تبدأ في أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر، حسب رغبة المشترك، ولا يجوز له العدول عن اختياره.
س - كيف يقوم المشترك اختيارياً بسداد المطلوب منه للمؤسسة؟
ج - يلتزم المشترك بأن يدفع الاشتراك المستحق عن كل شهر مقدماً خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من هذا الشهر, ويجوز قبول سداد الاشتراكات عن أي فترة زمنية مقدماً.
س - هل يجوز للمشترك الاختياري أن ينيب غيره في التعامل مع المؤسسة؟
- يجوز للمشترك أن يحدد اسما أو أسماء من ينوبون عنه في مجال إجراءات تنفيذ النظام، ونماذج توقيعهم وبصفة خاصة في مجال تقديم المستندات، واستيفاء النماذج والإبلاغ عن الواقع الموجبة لاستحقاق التعويضات، وما يتم من إجراءات عن طريق أي من هؤلاء النواب يعد ملزماً للمشترك، وللمشترك تغييرهم في أي وقت بعد إخطار المؤسسة، فإذا لم يحدد أحدا ينوب عنه في ذلك، يكون ملتزماً بأن يتعامل مع المؤسسة بنفسه.
س - ما الحكم إذا توقف المشترك عن السداد بسبب انتهاء النشاط؟
- إذا انتهى النشاط الذي سجل المشترك الاختياري على أساسه ينهي اشتراكه بنهاية الشهر الذي انتهى فيه النشاط إن كان قد سدد الاشتراك عنه، أو من نهاية آخر شهر سدد عنه الاشتراك إن كان قد توقف من قبل، أما إذا تبين أنه قد استمر في سداد الاشتراكات إلى ما بعد تاريخ توقف النشاط فإنه ترد إليه الاشتراكات التي دفعها عن الأشهر التالية لذلك التاريخ.س - ما هو وضع طالب الاشتراك الاختياري الذي يستخدم عمالاً؟
ج - إذا كان طالب الاشتراك الاختياري يستخدم عمالاً، فإنه لا يقبل اشتراكه الاختياري إلا إذا سجل منشآته وكافة عماله وسدد الاشتراكات المستحقة عنهم، متى توفرت بحقهم شروط الخضوع الإلزامي للنظام.

 


[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved