Friday 24th February,200612202العددالجمعة 25 ,محرم 1427

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في"سين وجيم"

(رد الاعتبار بين: القضاء.. والحالة النفسية للمتهم) (رد الاعتبار بين: القضاء.. والحالة النفسية للمتهم)

أعاني من (حالة نفسية) بسبب سابقة تم براءتي منها وقد علم بحالتي وحالي غالب من: (حولي) لكن بحمد الله تعالى برئت منها 100% فهل أتقدم إلى الجهة المختصة لطلب رد الاعتبار لا ندمج في (مجتمعي) وأتعيش وأعيش مع أسرتي قرير العين؟
(ع. أ.ع. ط. ط) - (/ الرياض/ أم الحمام )
ج: هذا هو الصواب الذي يحسن بك القيام به تجاه أمرك ما دام الحال كما ذكرت يمكن التقدم إلى الجهة ذات الاختصاص بما لديك لتتخذ اللازم حيال ذلك،
وهنا أسجل لك ما كان قد صدر بهذا الخصوص لتسير عليه، ورد في ذلك ما يلي:
تعميم للمحاكم
فإن أحد القضاة قد توقف عن إثبات حسن السيرة والسلوك من يطلب رد اعتباره من الجهة المختصة ودارت في ذلك مكاتبة انتهت بخطاب صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية الموجّه إلينا برقم 16-س 680 في 19-2-1406هـ. ونصه بعد المقدمة:
(طيه المعاملة الواردة من الأمن العام بخطابه رقم 58/ د ج س في 10-1- 1406هـ إلا أن القاضي أعاد الأوراق مشيراً إلى أن ما طلب منه ليس من اختصاص المحكمة مستدلاً بقرار مجلس الوزراء رقم 97 في 5-5-1404هـ المبلغ لكم وفق خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7-8538 -5 في 5-5-1404هـ وحيث تضمن تعميم الوزارة رقم 31223 في 4-8-1395هـ أنه لا بد من إثبات صلاحية وحسن سيرة وسلوك طالب رد الاعتبار واندماجه في المجتمع تمشياً مع منطوق المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 1251 في 12-11-1392هـ. المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 97 في 5-5-1404هـ وأن يكون الاثبات صادرا من حاكم شرعي المبلغ للمحاكم برقم 131-3 في 8-10- 1400هـ المتضمن تكليف المحاكم بإثبات حسن السيرة والسلوك لطالبي رد الاعتبار.
وحيث إن ما استدل به فضيلة القاضي خاص بتعديل الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء المشار إليه وهذا التعديل متعلق بتحديد المدة النظامية التي لا بد من مضيها لرد الاعتبار وإمكانية تخفيضها فقط.
(لذا نأمل الاطلاع والتوجيه باتخاذ اللازم حيال طلب المذكور والتعميم عن ذلك لعموم المحاكم لتقيد بموجب تعميم معاليكم المشار إليه) فنأمل التقيد بموجبه. وقد زودت المحكمة الكبرى بالرياض بصورة من هذا التعميم مع الأساس لإكمال اللازم)
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 49 وتاريخ 21-4-1404هـ وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 1251 وتاريخ 12- 11-1392هـ.
(يقرر)
تعدل صياغة رقم (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم 1251هـ في 12- 11-1392هـ كما يلي:
(تشكل هيئة من مدير إدارة الجنايات بمديرية الأمن العام ومستشار شرعي من ديوان وزارة - الداخلية ومدير التحقيق القضائي بوزارة العدل للبت في طلبات رد الاعتبار وتصدر هذه الهيئة قرارها برد الاعتبار إذا ثبت لديها صلاح المستدعي وبعد مرور المدة التي حددتها الأنظمة. أما الجرائم التي لم تحدد له مدة لرد الاعتبار فإذا ثبت لدى الهيئة صلاح المستدعي ومضى مدة خمس سنوات على الأقل بعد تنفيذ العقوبة ثبت خلالها اندماجه في المجتمع تصدر الهيئة قرارا برد اعتباره ويجوز لها تخفيض مدة الخمس سنوات بحيث لا تقل عن سنتين إذا كانت هناك ظروف تبرز ذلك وكانت الجريمة التي ارتكبها وعوقب عنها المستدعي ليست من الجرائم الخطيرة كجرائم أمن الدولة وجرائم تهريب المخدرات ونحوها من الجرائم التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية).

نائب رئيس الوزراء

 


[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved