* المادة (4): أن تحمل كل مركبة - ما عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة، والأخرى في مؤخرتها، ولا يجوز سير المركبة بدونهما.
* المادة (5): أن تحمل كل دراجة آلية، أو مقطورة، أو نصف مقطورة، لوحة واحدة تثبت على مؤخرتها، تحمل رقم التسجيل العائد للمركبة القاطرة، وتكون واضحة ومقروءة، ولا يجوز السير بدونها.
* المادة (8): تسديد الغرامة المرورية المترتبة، قبل البدء في إجراءات رخصة السير.
* المادة (11): أن تكون رخصة سير المركبة موجودة بها أثناء سيرها، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليه وليس له حجزها.
* المادة (24): التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظاماً للمركبات.
* المادة (29): تزويد المقطورة أو المركبة المتعطلة عند سحبها، بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية.
* المادة (30): تزويد المركبات الكبيرة كالشاحنات، والحافلات، ومركبات الأشغال العامة، التي تجرها الحيوانات، بأنوار إضاءة، أو شرائح عاكسة، توضع في المؤخرة، وعلى جانبي هذه المركبات والمعدات.
* المادة (32): أن يحمل السائق رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها وليس له حجزها.
* المادة (51): تقيد السائق بعلامات المرور، والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.
* المادة (57) استخدام قائدي المركبات وركابها، أحزمة الأمان، والمقاعد المخصصة للأطفال أثناء السير على الطرق.
* المادة (58): ارتداء قائدي الدراجات الآلية ومرافقيهم خوذة الرأس بإحكام أثناء القيادة.
تعريف المصطلحات
* المركبة:
كل وسيلة من وسائل النقل، أعدت للسير على عجلات، أو جنزير، وتسير أو تُجَر بقوة آلية أو حيوانية ولا تشمل القاطرات.
* الدراجة الآلية:
كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء، وقد يلحق بها عربة، وليست مصممة على شكل سيارة.
* المقطورة :
كل مركبة بدون محرك، تجرها مركبة آلية أخرى.
* نصف المقطورة: مقطورة يستند جزء كبير من وزنها إلى السيارة القاطرة.
* رخصة السير:
وثيقة رسمية صادرة من الإدارة المتخصة، أو من جهة أجنبية معترف بما يصدر عنها من وثائق مماثلة، تجيز للمركبة السير على الطرق.
* العاكسات:
أي مادة عكسية توضع على الطريق كإحدى علاماته، أو توضع في أطراف المركبة أو جانبيها، بحيث يمكن رؤيتها من مسافة مناسبة.
* رخصة القيادة:
وثيقة رسمية صادرة من الإدارة المختصة، أو من جهة أجنبية معترف بما يصدر عنها من وثائق مماثلة، تثبت أن حاملها مؤهل لقيادة نوع أو أنواع من المركبات.
* الأوزان:
أ - وزن السيارة الفارغ: وزن السيارة وهي مجهزة بمحروقاتها، وآلات الصيانة والإصلاح، وأدواتها الاحتياطية.
ب - وزن السيارة الإجمالي: وزن السيارة الفارغ، مضافاً إليه الحمولة، والسائق، والركاب.
ج - الوزن الصافي (الحمولة): الفرق بين الوزنين الإجمالي والفارغ.
د - الوزن المحوري: الوزن الجزئي من الحمولة على المحور الواحد.
|