Thursday 29th December,200512145العددالخميس 27 ,ذو القعدة 1426

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في "الرأي"

قضية شرعية أم اجتماعيةقضية شرعية أم اجتماعية
مي عبدالعزيز السديري

هذه القضية لها أبعادها الايديولوجية، فهي لا تقتصر على المطالبة بقيادة المرأة للسيارة فحسب، بل تشمل مطالبات مرتبطة بهذا المطلب من ناشطين في حقوق الإنسان، ومن هذه المطالبات السماح للمرأة بحرية الحركة، ومنها السفر بحرية وبدون محرم، أو إعطائها حريتها الشخصية دون قوامة من الرجل عليها، ومساواتها في الحقوق والواجبات بالرجل، ولما كانت الحقوق في الشريعة الإسلامية ترتبط بالواجبات المناطة بالرجل والمرأة بناء على ما خلقا من أجله واستعدادهما الفطري الذي هيأه الله فيهما، وما جاء في كتاب الله وسنة رسوله محمد -صلى الله عليه وسلم- فالمساواة مقررة بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}(13)سورة الحجرات وقول الرسول- صلى الله عليه وسلم-: (النساء شقائق الرجال ..).
فالحق المقرر للرجل والمرأة، يرتبط بالواجب الملقى على عاتق كل منهما في هذه الحياة، وبما يتمتع به كل منهما من صفات في التكوين والخِلْقة، تضمن تأدية كل منهما لدوره الذي خلق من أجله..
فالقوامة واجب مقرر للمرأة على الرجال، يقابله حق لهم، لتستقيم الحياة الزوجية وتحقق أغراضها.. قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء} (34)سورة النساء.
وتأسيساً على ذلك تحفظت المملكة العربية السعودية عندما انضمت بموجب المرسوم الملكي رقم م - 12 وتاريخ 16-4-1418هـ إلى (الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي اعتمدتها الأمم المتحدة في 21 - ديسمبر 1965م.. على كل ما يخالف الشريعة الإسلامية، ومنها المادة (5) التي تقرر مساواة مطلقة بين الرجال والنساء، والحق في حرية الحركة والسفر.. إلخ.. وكذلك تحفظت على ما جاء في المادة (2) من (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم (34 - 180) وتاريخ 18 ديسمبر عام 1979م التي انضمت إليها المملكة بموجب المرسوم الملكي رقم م - 25 وتاريخ 28-5-1421هـ لأن هذه المادة تقرر مساواة مطلقة بين الرجل والمرأة دون مراعاة لربط حقوقهما بالواجبات المناطة بهما بأصل الشرع والخلقة والتكوين..؟
اطلاعي على ملفات الشرعية الدولية وصلت إلى النتائج التالية:
1 - إن المرجعية للإعلانات والعهود والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية لحقوق الإنسان، ومنها حقوق المرأة، تعتمد الفكر الفلسفي الديمقراطي الغربي أساساً لها، وقد صيغت على ضوء ذلك الفكر، دون اعتبار لأديان وعقائد الشعوب التي تستمد منها دساتيرها وتشريعاتها في جميع المجالات، ومنها الدول الإسلامية... مما أفقد هذه الإعلانات والعهود والاتفاقيات صفة العالمية.. في نظرنا.
2 - إن بعض الدول أخذت تسيس مسائل حقوق الإنسان لخدمة مصالحها دون اعتبار للقانون الدولي أو للشرعية الدولية، فشرعت تسن قوانين داخلية تطالب العالم بتنفيذها، وكأن دول العالم قد سلمت بسيادتها عليه، وتخلت عن سلطانها الداخلي وميثاق الأمم المتحدة..؟
3 - إن تطبيقات مسائل حقوق الإنسان، تتطلب مراعاة جميع المرجعيات الدولية.. لتحقيق التعايش السلمي العالمي بين الأمم المتحدة...؟ وهذا المطلب لا يزال بعيد المنال لإصرار دول ما يسمى بالعالم المتحضر الدول الديمقراطية - على فرض فكرها على الأمم المتحدة من خلال منظمة الأمم المتحدة مما زاد الأمور تعقيداً وأفقد الدول الضعيفة الثقة بهذه المنظمة ومستقبل الديموقراطية التي يبشرون بها.. وهذا في نظرنا سيترتب عليه (صراع أديان وحضارات)..؟
4 - إن هناك طيفا أو أطيافا قد انسلخت من دينها وقيمها في مجتمعها، ولم يقتصروا بذلك على أنفسهم، بل أخذوا يروجون لفكر يخالف دساتير بلدانهم.. مما ساهم في إثارة فتن، وظواهر خطيرة في المجتمعات الإسلامية خاصة..
مما تقدم يمكننا الإجابة عن التساؤل الذي يتردد على ألسنة الناشطين في حقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان الدولية.. حول منع المرأة من قيادة السيارة في المملكة العربية السعودية وهل أسباب المنع شرعية أم اجتماعية..؟.
أعتقد أنه يجب أن تكون الإجابة عن هذا التساؤل وغيره من التساؤلات في القضايا الشرعية محل الجدل والإثارة من قبل الناشطين في حقوق الإنسان، وآليات حقوق الإنسان الدولية وغيرها (كقيادة المرأة للسيارة...؟ وسفرها بدون محرم..؟ وحرية الأديان؟ وتطبيقات العقوبات الحدية ونطاقها..) من اختصاص هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، لأنها الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الفتاوى فيما يتعلق بقضايا شرعية ذات علاقة بالحفاظ على مصالح المجتمع الشرعية بموجب المادة (3، 4) من نظام ولائحة سير العمل في هيئة كبار العلماء الصادر بالمرسوم رقم 1-137 وتاريخ 8-7-1391هـ.. والمواد (7، 8، 10، 11، 12) من لائحة سير العمل في هيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة المتفرعة عنها.. وأنه لا يجوز التصدي للفتوى فيما يتعلق بالحفاظ على مصالح المجتمع الشرعية مهما كانت أبعادها، عقدية، أو سياسية، أو اجتماعية، أو اقتصادية، أو ثقافية، من قبل غير مؤهلين للفتوى، ومختصين بإصدارها.. لأن ذلك سيساهم في خلق مشاكل في المجتمع، فهيئة كبار العلماء هي الجهة التي تضم علماء أفاضل مؤهلين للفتوى، ومختصين بها يراعون مصالح المجتمع المحمية شرعاً، وما يناسبها من متغيرات زمانية ومكانية.
فأرجو أن تحترم جميع الأطياف في المملكة هذه المرجعية التي تعتمد دستور المملكة جمعاء (القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة) المرجع الأساسي في فتاواها، لصلاح هذه المرجعية لعلاج مصالح الناس في كل زمان ومكان.. ثم لأن غالبية المجتمع السعودي إن لم نقل جميعهم لا يريد لشرع الله بديلاً.. ولإيمانهم بقوله تعالى: {وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (153)سورة الأنعام.
ومن يريد تطبيق مرجعيات أخرى في المملكة (كالديموقراطية الغربية، وما أفرزته من أنظمة علمانية أو ليبرالية.. (فعليه أن يخاف الله أولاً، وأن يحترم رأي غالبية المجتمع إن كان ديموقراطياً..؟، علماً أن تطبيقات الشريعة الإسلامية العادلة كفيلة بحماية حقوق أي طيف مهما كان جنسه أو مذهبه أو فكره ما دام يحترم أحكامها..؟.
وتأسيساً على ما سبق فإن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية محمية بأحكام شرعية لا يعرف أبعادها إلا الله سبحانه وتعالى، والراسخون في العلم الشرعي يؤمنون بذلك.
مما تقدم نخلص إلى نتيجة مؤداها، أنه يجب احترام دساتير الدول والأمم، ورأي الأغلبية فيها، والعمل على إيجاد معايير مشتركة للتعايش السلمي بين الأمم والشعوب، ولن يتم ذلك إلا باحترام أديانها وعقائدها، ودساتيرها وأنظمتها (قوانينها) التي تستمدها منها، وتطبيقها بعدالة، ومساواة، وحرية في إطارها... بذلك نتجنب الفتن، والظواهر الإجرامية الخطيرة كظاهرة الإرهاب، والصراعات الدينية والايديولوجية، بين الدول والشعوب..؟.

 


[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved