كتب شمس الدين درمش في العدد 12098 مقالة لتحويل زكاة الفطر إلى نقود وهذا خطأ للأسباب الآتية: 1) ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس: صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين) رواه مسلم. فالعدول عن نص الحديث الذي شرع صاعاً من تمر أو شعير أو من قوت البلد كما نصّ الفقهاء إلى النقود لا يجوز. 2) النقود هي ذهب أو فضة أو ما في حكمهما كالأوراق النقدية، وسيقع الأخ شمس الدين في مشكلة وهي لو سألته ما قيمة الصاع من بر؟ من التمر؟ من الأقط؟ أهي ثابتة أم مختلفة؟ إنها مختلفة. فصاع من التمر في رأيي أكثر ثمناً من صاع بر وإذا كان التمر من الأنواع الفاخرة فهو أكثر ثمناً من التمر الأقل جودة. 3) اختلاف قيمة صاع من تلك الأنواع (تمر، بر، أقط، أرز..) من زمن إلى زمن ومن عصر إلى عصر، مما يؤدي إلى فتح باب جديد نحن في غنى عنه وهو تقييم ثمن الأقوات في كل وقت وزمن عبر العصور الإسلامية. 4) مادام مستحقو الزكاة - زكاة الفطر - قادرين على بيع الطعام (بر، تمر، زبيب...) والحصول على نقود فما المشكلة إذن والرأي الأدق عند علمائنا.. والله أعلم.
علي بن حميد العنزي - تبوك |