Tuesday 15th November,200512102العددالثلاثاء 13 ,شوال 1426

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في "القوى العاملة"

تعويض المبتعث في حالة العجز أو الوفاة أثناء دراستهتعويض المبتعث في حالة العجز أو الوفاة أثناء دراسته

- نص قرار مجلس الوزراء رقم 228 وتاريخ 18-12- 1400هـ على تعويض الطالب الذي يصاب أثناء دراسته أو تدريبه وفقاً لما يلي:
1 - يمنح الطالب السعودي في كل مراحل وفروع التعليم والتدريب تعويضاً قدره ستون ألف ريال في حالة العجز أو الوفاة. ويصرف من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
2 - يصرف هذا التعويض كاملاً في حالة الوفاة وكذلك في حالة الإصابة بعجز جزئي أو عاهة مستديمة تمنعان الطالب من مواصلة الدراسة أو التدريب.
3 - يصرف جزء من هذا التعويض في حالة الإصابة بعجز جزئي أو عاهة لا مستديمة لا تمنعان من مواصلة الدراسة أو التدريب يقدر على أساس نسبة هذا العجز إلى العجز الكلي.
4 - يقتصر تطبيق قواعد التعويض السابقة على حالات الوفاة أو العجز التي تحدث نتيجة سبب مادي وقع خلال الدراسة أو التدريب وبسببهما.
التعويض عن الرسوم الدراسية
- المفترض أن يتم تسديد الرسوم الدراسية من قبل المكتب إلى المؤسسة التعليمية مباشرة، ولا يجوز للمبتعث تسديد الرسوم بنفسه، إلا في حالات ضرورية قصوى يقدرها المكتب الثقافي، وفي هذه الحالة يقوم المكتب بالتعويض عنها وفق المستندات التالية:
- إرفاق صورة من موافقة المكتب على التعويض أو الإشارة إلى رقمها وتاريخها في خطاب طلب التعويض.
- أصل الفاتورة الرسمية التي تصدرها المؤسسة التعليمية مختومة بما يفيد دفع المبلغ، موضحاً فيها الفترة والقيمة أو إرفاق إيصال السداد.
- بالنسبة لرسوم امتحان اللغة الإنجليزية مثل (التوفل) أو امتحان (كامبرج) فيلزم إرفاق صورة من نتيجة الامتحان. إضافة إلى ما سبق ذكره في الفقرة أعلاه.
- وبالنسبة للتعويض عن رسوم حضور المؤتمرات العلمية فيلزم إرفاق صورة من الموافقة على حضور المؤتمر أو الإشارة إلى رقمها وتاريخها في طلب التعويض، كما يلزم إرفاق أصل الفاتورة مختومة بما يفيد دفع المبلغ، ويلزم كذلك إرفاق تقرير عن المؤتمر وعن الدور الذي قام به المبتعث.
- الرسوم التي يتم تسديدها هي رسوم حضور أما رسوم الإقامة والتنقلات فلا يتم سدادها.
ملاحظة: يجب أن تكون كل فواتير الرسوم الدراسية وغيرها وكذلك إيصالات دفع المبالغ أصلية، ولا يجوز التعويض على صورة الفاتورة كما يجب أن تكون الفاتورة رسمية وشاملة لكل البيانات، وفي حالة فقدان أصول الفواتير والإيصالات فيلزم موافقة الإدارة المالية بالوزارة قبل التعويض.
إجازة المرافقة
تمنح للموظف أو الموظفة لمرافقة أحد أقاربهما للعلاج في الداخل أو الخارج وهي براتب كامل، ولكن يشترط لمنحها أن يستنفد الموظف رصيده من الإجازات العادية.
الإجازة الاستثنائية
وهي بدون راتب وتمنح من قبل جهة عمل الموظف لمدة ستة أشهر خلال ثلاث سنوات مع جواز تمديدها من قبل وزارة الخدمة المدنية. كما تمنح الموظفة التي ترافق زوجها أو ولي أمرها الذي يعمل أو يدرس في الخارج إجازة استثنائية بحد أقصى ست سنوات.
إجراءات منح الإجازة: بعد تقديم الموظف طلب الإجازة موضحا فيه نوع الإجازة المطلوبة لمديره المباشر مبيناً أسباب الطلب ومدعما بالأدلة الثبوتية - إن أمكن ذلك - يقوم المدير المباشر بمراجعة طلب الإجازة الخاصة والأسباب المقدمة التي تبرزها وكذلك الأدلة الثبوتية ويضع توصياته بالإجراء المناسب ومن ثم يرفقه إلى الرئيس الأعلى حيث يقوم الأخير بمراجعة تلك التوصيات مع إبداء رأيه ويقوم باعتماد الطلب مع توصيته الخاصة، ويحوله إلى قسم شؤون الموظفين الذي يقوم بدوره - في حالة اعتماد الطلب - بإبلاغ الإدارة المعنية بالموافقة التي تقوم بدورها بإبلاغ الموظف بذلك وتسليمه النسخة المعتمدة الخاصة به.
ويقوم المدير المباشر بإشعار قسم شؤون الموظفين عند عودة الموظف من الإجازة في الموعد المحدد، أما عند تأخره بدون سبب مقبول يضع الرئيس الأعلى في الإدارة ملاحظاته ويرسلها إلى قسم شؤون الموظفين لتنفيذ الإجراء المناسب حسب الأنظمة والقوانين المرعية إذا كان ذلك ضمن حدود الصلاحية والا يقوم قسم شؤون الموظفين بتحويل القضية إلى الجهة المختصة الأعلى لاتخاذ الإجراء المناسب.
تحوير الوظائف في الخدمة المدنية
هو تغيير اسم وظيفة معتمدة بميزانية أحد أجهزة الدولة إلى اسم آخر استجابة لمتطلبات قواعد التصنيف، أو حاجة التنظيم، أو كليهما معاً، على الا يترتب على هذا التحوير رفع لمستوى الوظيفة (المرتبة) أو في الهيكل التنظيمي القائم.
المستند النظامي للتحوير يتمثل في:
- الأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بإيجاد الوظائف.
- مرسوم الميزانية العامة للدولة.
- قرارات مجلس الخدمة المدنية.
- قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (138) في 5-9-1403هـ، الذي ينظم إحداث الوظائف العليا قيادية وغير قيادية في الجهات الحكومية.
الموانع العامة للتحوير
هناك موانع عامة إذا توافرت أو أي منها فانه يتعذر على لجنة التحوير التوصية بتحوير الوظيفة أو الوظائف المطلوب تحوير أسمائها حتى وان كانت متفقة مع الضوابط الأخرى لتحوير الوظائف وهذه الموانع هي:
- إذا كان التحوير سيؤدي إلى تغيير صفة الوظيفة غير المستثناة إلى وظيفة مستثناة الا إذا كان الاسم المقترح من الاسماء المقررة من مجلس الخدمة المدنية.
- إذا لم يمض على إحداث الوظيفة أو تحويرها عام مالي كامل ما لم يكن ذلك تصحيحاً لوضع تنظيمي أو تصنيفي لا يمكن شغل الوظيفة بدونه أو حسب ما تراه لجنة التحوير.
- إذا ترتب على التحوير إيجاد نشاط لا تزاوله الجهة ولا يعد من اختصاصاتها.
- إذا كان سيترتب على التحوير إيجاد مركز إشرافي غير معتمد أو إلغاء مركز إشرافي قائم.
- لا يتم تحوير الوظائف المشغولة إلا لبعض الحالات واهمها:
- إذا كان سيترتب على التحوير تصحيح الوظيفة بما يتفق مع النشاط الأساسي. على ان يتوافر لدى شاغل الوظيفة المؤهل والخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة بالاسم المقترح، مع إرفاق المؤهل والخبرات.
- في حالة توافر تقرير طبي معتمد من الهيئة الطبية ويوصي بتغيير مجال عمله لظروفه الصحية.
إجراءات التحوير
تعبئة نموذج التحوير من قبل الجهة طالبة التحوير.
- توزيع الوظائف المطلوب تحويرها.
- توزيع الوظائف المطلوب تحويرها حسب مراتبها وفق نماذج التحوير رقم (20) أو ما تحدده وزارة الخدمة من نماذج واستكمال جميع البيانات المطلوبة في حقولهما.
- تصديق جميع طلبات التحوير من المسؤولين بالجهة حسب النموذج.
- بعث الطلبات خلال المواعيد المحددة للتحوير.
- تحديد مندوبين مع بداية العام المالي من قبل الجهة للمشاركة في اجتماعات اللجنة:
تعليمات إجراءات التحوير
أولاً ملاحظات عامة:
- يجب مراعاة الدقة عند تعبئة حقول النموذج لما لها من اثر في النتيجة النهائية، وتعبئة جميع الحقول، وستعاد النماذج التي لم يتم تعبئة جميع حقولها.
- مراعاة التنسيق مع إدارة المعلومات بوزارة الخدمة المدنية للتأكد من مطابقة الاسم لسجلات وزارة الخدمة المدنية مما يساعد على سرعة دراسة الطلب.
- ارفاق صورة من التشكيلات الإدارية لموقع الوظيفة الحالي والمقترح.
الفقرات من (1 إلى 25) تعبأ من قبل الإدارة المختصة المناط بها مسؤولية تحوير الوظائف سواء كانت إدارة شؤون الموظفين أو التطوير الإداري أو الميزانية ما عدا الفقرة رقم (14) تعبأ من قبل الرئيس المباشر للوظيفة بالاسم الحالي والمقترح.
- الفقرات (27، 28) تعبأ من قبل المختصين بوزارة الخدمة المدنية.
ثانياً: تعليمات استخدام النموذج وإيضاح حقوله:
- الفقرات من (1 إلى 7) تتعلق باسم الوظيفة ورمزها وموقعها في الهيكل التنظيمي قبل وبعد التحوير وهل الهيكل التنظيمي معتمد من اللجنة العليا للإصلاح الإداري أم لا.
- الفقرات من (18، 10) تتعلق بمدى وجود وظائف أخرى بنفس الاسم الحالي أو المقترح أو الوظائف الأخرى التي تمثل نفس النشاط مثل وظيفة (اخصائي شؤون موظفين) تذكر جميع الوظائف الموجودة بهذا الاسم أو باسم باحث أو مدقق أو مراقب شؤون موظفين.
- الفقرة (11) يقصد بها معرفة اسم ومستوى الوظيفة الإشرافية على الوظيفة بعد التحوير.
- الفقرة (12) تعبأ في حالة كون الوظيفة المقترح التحوير إليها اسم إشرافي مثال: اخصائي شؤون موظفين م 11 مطلوب تحويريها إلى مدير إدارة شؤون الموظفين، فانه يذكر الوحدات والأقسام والشعب التي تقع تحت إشراف مدير إدارة شؤون الموظفين ومستوياته وعدد من الموظفين في كل وحدة أو قسم أو شعبة.
- الفقرة (13) تعبأ في حالة كون الوظيفة المقترح التحوير إليها اسما إشرافياً مثال: مستشار قانوني م 12 مطلوب تحويرها إلى مدير الإدارة المالية فانه لابد من ذكر الإدارات المماثلة التي تقع تحت إشراف الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية من إدارة المستودعات، الاتصالات الإدارية، الخدمات، شؤون الموظفين، وإيضاح مستوياتها وإيضاح عدد الوظائف ومستوياتها في كل إدارة .
- الفقرة (14) خاصة بوصف واجبات ومسؤوليات الوظيفة قبل التحوير وبعد التحوير، وفي هذا الحقل توصف الوظيفة بإيجاز بحيث يدل الوصف على طبيعة العمل، والابتعاد عن العموميات، وذلك من واقع العمل الفعلي المنبثق من اختصاص الوظيفة واختصاص الإدارة لا من واقع التعاريف والخواص المختصرة الواردة بدليل على تصنيف الوظائف.
- الفقرات من (15 إلى 17) خاصة بمبررات طلب التحوير التنظيمية والتصنيفية أو أية مبررات أخرى، كأن يكون الغرض من التحوير استكمال الهيكل التنظيمي المعتمد أو لانه طرأ زيادة في واجبات ومسؤوليات الوظيفة أو إضافة نشاطات جديدة أو برامج عمل دائمة مع تحديد ذلك بوضوح ولا يكتفي بالمبرر العام (حاجة العمل) فقط.
- الفقرة (18) خاصة بواقع الوظيفة (احداث أو رفع أو تعديل أو تحوير أو تخفيض) مع تحديد تاريخ الواقعة التي تمت على الوظيفة، وكذلك إيضاح هل هي شاغرة ام مشغولة؟ وتاريخ شغورها إذا كانت شاغرة.
- الفقرة من 19 إلى 25 خاصة بمعلومات عن شاغل الوظيفة في حالة كون الوظيفة مشغولة.
- الفقرة (26) خاصة بالتصديق على النموذج من قبل مدير شؤون الموظفين أو مدير إدارة التطوير الإداري أو الميزانية، وكذلك من صاحب الصلاحية الذي يملك حق التعيين على الوظيفة.- الفقرة (27، 28) خاصة بالمختصين بوزارة الخدمة المدنية.

 


[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved