البرامج التدريبية والاعدادية المنفذة بالداخل
أولاً: طلب اعتماد تنفيذ برنامج جديد: يقصد بالبرنامج التدريبي البرنامج الذي تصممه احدى الجهات الحكومية بغرض رفع كفاءة الملتحقين به لدرجة تمكنهم من أداء واجبات العمل الذي يمارسونه أو الذي يراد اعدادهم لممارسته على أكمل وجه، وتطبق على الملتحقين به أحكام وقواعد التدريب. ويقصد بالبرنامج الاعدادي البرنامج الذي تصممه احدى الجهات الحكومية بهدف اعداد موظفين لتلبية احتياجات محددة أو لالحاقهم بالخدمة المدنية في مجال معين. وعند رغبة الجهة في تنفيذ أي برنامج فإن الأمر يتطلب ما يلي: 1- ترفع الجهة طلب اعتماد البرنامج إلى الإدارة العامة للتدريب والابتعاث بوزارة الخدمة المدنية بعد استيفاء النموذج الخاص بذلك وهو (نموذج المعلومات عن البرنامج) بكامل المعلومات ويكون موقعاً من المسؤول عن اعداد البرنامج. 2- تقوم الإدارة العامة للتدريب والابتعاث بدراسة الطلب للتأكد من توافر جميع الشروط والضوابط الأولية الخاصة بالبرامج التدريبية أو الاعدادية ومن استيفاء كامل الحقول المحددة في النموذج. 3- يتم الاستئناف بمرئيات بعض الجهات المتخصصة في مجال البرنامج حول البرنامج من جميع جوانبه. 4- بعد توافر المتطلبات اللازمة في البرنامج واكتمال مقومات البرامج (التدريبية أو الاعدادية) فيه يتم عرضه على لجنة التدريب والابتعاث بعد تفريغ كامل المعلومات والبيانات عنه في النماذج المخصصة لذلك. 5- يعد قرار اللجنة بالموافقة على تنفيذ البرنامج بتوقيع رئيس اللجنة. ثانياً: طلب زيادة أو تخفيض مدة البرنامج: يقصد بذلك زيادة أو تخفيض مدة برنامج تدريبي أو اعدادي سبق موافقة اللجنة على تنفيذه مدة محددة وذلك لأسباب تحتمها حاجة الجهاز الحكومي أو ظروف المتدربين بالبرنامج. وعند رغبة الجهة الحكومية في زيادة أو تخفيض مدة البرنامج فإن ذلك يتطلب ما يأتي: 1- ترفع الجهة الحكومية الطلب إلى وزارة الخدمة المدنية متضمناً الأسباب والمبررات الداعية لذلك. 2- استيفاء نموذج المعلومات عن البرنامج بكامل المعلومات السابقة والمستجدة من قبل الجهة الحكومية وترفقه مع الطلب. 3- تدرس الإدارة العامة للتدريب والابتعاث الطلب وترفع توصياتها إلى معالي رئيس اللجنة (وفقاً للصلاحيات المفوضة لمعاليه) لاصدار قرار الزيادة أو التخفيض في مدة البرنامج. ثالثاً: طلب تعديل أو تغيير مسمى البرنامج: يقصد بذلك تعديل أو تغيير مسمى البرنامج الذي صدر به قرار الموافقة من اللجنة إلى مسمى آخر يتوافق مع بعض المستجدات أو المتطلبات التنظيمية أو الفنية للبرنامج. وعند رغبة الجهة في ذلك فإن الأمر يتطلب ما يأتي: 1- ترفق الجهة الحكومية الطلب إلى وزارة الخدمة المدنية مدعماً بالأسباب والمبررات الداعية إلى طلب ذلك التعديل أو التغيير. 2- استيفاء نموذج المعلومات عن البرنامج بكامل المعلومات السابقة والمستجدة من قبل الجهة الحكومية وترفقه مع الطلب. 3- تدرس الإدارة الطلب ثم ترفع توصيتها إلى معالي رئيس اللجنة (وفقاً للصلاحيات المفوضة لمعاليه) لاصدار قرار تعديل أو تغيير مسمى البرنامج إلى المسمى الجديد. رابعاً: طلب اعتماد مكان جديد لتنفيذ البرنامج: يقصد بذلك تنفيذ برنامج (معتمد من اللجنة) بمكان آخر اضافي للأمكنة الموافق على تنفيذه بها أو بديلاً لاحدها وذلك لأسباب مقنعة تتعلق بالجهة الحكومية أو بالملتحقين بالبرنامج. وعند رغبة الجهة في تنفيذ البرنامج بمكان جديد فإن ذلك يتطلب ما يأتي: 1- ترفع الجهة الحكومية الطلب إلى وزارة الخدمة المدنية متضمناً الأسباب والمبررات الداعية اضافة الى ذلك المكان لتنفيذ البرنامج فيه، وكذلك معلومات شاملة وتفصيلية عن المكان الجديد. 2- تدرس الإدارة العامة للتدريب والابتعاث الطلب وبعد توافر الضوابط والشروط المحددة لذلك تتم بلورة كامل المعلومات في النماذج المخصصة لهذا الغرض ويتم عرضها على معالي رئيس اللجنة (وفقاً للصلاحيات المفوضة لمعاليه) لاصدار قرار تنفيذ البرنامج في المكان الجديد. وفي جميع الحالات السابقة تبلغ وزارة الخدمة المدنية الجهة بالقرار الصادر حول الموضوع، ويتم تزويد الادارات المعنية بوزارة الخدمة المدنية وجميع فروعها بصورة من ذلك القرار. مواد نظامية: - المادة (34-7) من لائحة التدريب تنص على أنه لا يجوز انشاء مراكز تدريب للموظفين الا بعد موافقة لجنة التدريب، كما لا يجوز قيام أي جهة حكومية بتنظيم دورات لمنسوبيها إذا كانت هذه الدورات متوافرة في أجهزة التدريب المركزية في الداخل أو كان بإمكان هذه الأجهزة الداخلية اقامة مثل هذه الدورات وتنفيذها مفردة أو بالتعاون مع الجهة المعنية. - تعميم اللجنة رقم (30) وتاريخ 29-5- 1398هـ. لقد أوجبت لائحة التدريب والسياسة العامة للتدريب أخذ موافقة لجنة التدريب المسبقة على برامج التدريب بمختلف أنواعها (عدا ما هو محدد ومقرر بمعاهد التدريب المركزية داخل المملكة) وكذلك انشاء المعاهد أو وحدات التدريب ومن هذا المنطلق يجب التقيد بأخذ موافقة لجنة التدريب المسبقة في الحالات الآتية: 1- تقديم برنامج تدريبي بصور منفردة أو بالتعاون مع أجهزة حكومية أخرى أو أجهزة خاصة أو شركات محلية أو أجنبية. 2- انشاء معاهد تدريبية سواء مؤقتة أو دائمة.
المصدر: وزارة الخدمة المدنية
|