إجراءات الإلحاق بالبعثة
نصت المادة (أولاً) قرار مجلس التعليم العالي رقم 1-8-1418 وتاريخ 22-1-1418هـ الصادر بالموافقة السامية رقم 7 - ب - 5601 وتاريخ 22-4-1418هـ بالموافقة على ضوابط إلحاق الطلاب والطالبات الذين يدرسون على حسابهم في الخارج إلى البعثة التعليمية وفق الضوابط التالية: أ - ضوابط عامة: 1- أن تكون دراسة الطالب في الخارج ابتداءً بموافقة من وزارة التعليم العالي. 2- أن يكون الطالب حسن السيرة والسلوك ولائقاً صحياً. 3- ألا يكون الطالب قد سبق فصله من البعثة أو من إحدى الجامعات السعودية. 4- أن يكون الطالب مقيماً في بلد الدراسة ومتفرغاً لها. 5- أن تكون دراسة الطالب ضمن أحد التخصصات التالية: الطب، العلوم الطبية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، المحاسبة، القانون، الحاسب الآلي. 6- أن يكون الطالب ملتحقاً بإحدى الجامعات أو المعاهد الموصى بها من قبل وزارة التعليم العالي. 7- أن تكون الدراسة تحت إشراف الملحق الثقافي سواءً كان في البلد الذي توجد فيه الملحقية الثقافية أو في بلد يقع تحت نطاق إشرافها. الإشراف الدراسي
نصت الفقرة (ب) من المادة الخامسة من قرار مجلس التعليم العالي رقم 1-8-1418هـ وتاريخ 22-1-1418هـ الصادر بالموافقة السامية رقم 7 - ب- 5601 وتاريخ 22-4-1408هـ على أن تكون الدراسة تحت إشراف الملحق الثقافي سواء كان الدارس في البلد الذي توجد فيه الملحقية الثقافية تشرف على الطالب الدارس على حسابه الخاص إلا لمن لديه موافقة وزارة التعليم العالي على دراسته، ويستفيد الدارس على حسابه الخاص من الإشراف عليه من قبل الملحقية فوائد كثيرة منها: 1- مساعدته على قدر الإمكان على تجاوز ما قد يعترض دراسته من عقبات. 2- منحة تذكرة حسب النظام. 3- منحة مكافأة التفوق حسب النظام. 4- النظر في إمكانية إلحاقه بالبعثة حسب التعليمات. 5- النظر في معادلة الشهادة التي يحصل عليها، إذ نصت المادة الخامسة من القرار أعلاه على عدم النظر في معادلة الشهادات الجامعية أو العليا التي يحصل عليها الطلاب الذين يدرسون على حسابهم في الخارج والملتحقين بعد صدور هذا القرار كما نصت الفقرة (أ) من نفس المادة على أن يحصل الطالب أو الطالبة على الموافقة المسبقة من الوزارة. إعانة التعليم العام لأولاد الموظفين السعوديين العاملين في الخارج
تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 376 وتاريخ 11-4- 1398هـ الاستمرار في صرف إعانة سنوية لأولاد العاملين في الخارج وتوحيد مقدارها لجميع البلدان على النحو التالي: أ - المرحلة الابتدائية 2200 ألفان ومائتا ريال سنوياً لكل ابن. ب - المرحلة المتوسطة والثانوية 3300 ثلاث آلاف وثلاثمائة ريال سنوياً لكل ابن. ج - يصرف 50% مما ورد في الفقرتين أ و ب لأولاد المتعاقدين السعوديين كإعانة سنوية ويشترط لصرف الإعانة وجود الطالب في البلد الذي يعمل فيه ولي أمره، وفي حالة عدم رغبة ولي أمر الطالب دراسة ابنه في مقر عمله يوجه إلى مدارس الثغر النموذجية بجدة، وفي هذه الحالة لا يتم صرف الإعانة المذكورة آنفاً. بموجب الفقرة الخامسة من المادة السابعة من القرار الوزاري رقم 1351-30 وتاريخ 13-4- 1393هـ فإنه يشترط لصرف الإعانة المشار إليها تقديم المستندات التالية: 1- صورة شهادة ميلاد الطالب. 2- شهادة مواصلة الدراسة محدد فيها المرحلة الدراسية بحيث لا تقل عن الابتدائية في مدارس خارج المملكة وتصدَّق هذه الشهادة من قبل الملحق الثقافي في البلد الذي يدرس فيه أبناء الموظف أو من السفارة في نفس البلد في حال عدم وجود ملحق ثقافي، مع ترجمة الشهادات إلى اللغة العربية بمعرفة الملحق الثقافي أو السفارة إذا كانت بغير اللغة العربية. 3- شهادة بأن الموظف والد الطالب على رأس العمل وأنه موفد للعمل في الخارج ولا يزال على رأس عمله ويوضح تاريخ إصدار الشهادة وتصدر من الجهة التي يعمل فيها الموظف في الخارج. - التعميم الوزاري رقم 3-2- 88 وتاريخ 12-5-1410هـ نص على أن الجهة الحكومية التي يتبع لها الموظف الموفد للعمل في الخارج هي التي تتحمل صرف الإعانة السنوية المقطوعة لأبنائه. - نص خطاب رئيس مجلس الوزراء رقم 7-454-م وتاريخ 13-3-1405هـ على عدم الموفقة على صرف إعانة تعليم الأولاد أشقاء الموظف ولو كان يعولهم شرعاً. دراسة الموظفين العاملين بالخارج
- نصت المادة (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم 437 وتاريخ 6-4-1393هـ على تشجيع الموظفين السعوديين العاملين في الممثليات الملحقيات الثقافية والعسكرية والتجارية في سفارات خادم الحرمين الشريفين في الخارج على الدراسة والتحصيل العلمي خلال مدة عملهم في الخارج طبقاً للقواعد التالية: أ - أن يكون ذلك بإشراف ومتابعة الملحقين الثقافيين. ب - أن تكون جهة الدراسة جامعة أو كلية معترفاً بها بالنسبة للحاصلين منهم على مؤهلات جامعية أو مدرسية عالية أو متوسطة لمن لا يحمل مؤهلات جامعية وأن تتم الدراسة مساءً. ج - ألا تقل الدراسة عن سنة دراسية تنتهي بشهادة علمية. د - أن تكون حقول التخصص في القانون، العلوم السياسية، الإدارة العامة، إدارة الأعمال، المحاسبة، السكرتارية، كما أضيفت بقرار مجلس الوزراء رقم 1236 في 13-9-1394هـ العلوم التربوية. هـ - أن يكون الزمن المتبقي من خدمة الموظف في البلد المعني يكفي لإنهاء الدراسة وتدفع للموظف مكافأة بمقدار راتب شهر واحد بما في ذلك بدل التمثيل لكل سنة دراسية لمن يكمل منهم دراسته بنجاح ويصدّق الملحق الثقافي على نجاحه وذلك طبقاً للقواعد الآنفة الذكر. - خطاب معالي الوزير رقم 34-4-2-5246-1 في 3-5- 1406هـ المبلغ بالتعميم رقم 10- 1-3-111 في 9-5-1406هـ نص على أن المكافأة الواردة في قرار مجلس الوزراء أعلاه تصرف من الجهة التي يتبعها الموظف. كيفية معاملة الموظف المبتعث للتدريب في حالة تأمين السكن والطعام وخلافهما
- تضمن تعميم الديوان العام للخدمة المدنية رقم 24 وتاريخ 18-3-1405هـ شرحاً مفصلاً عن كيفية معاملة الموظف للتدريب في حالة تأمين السكن والطعام أو أحدهما أو خلافهما من قبل جهة التدريب على النحو التالي: - إذا تم تأمين السكن والطعام للمتدرب فيحسم 50% من مكافأته الشهرية. - إذا تم تأمين السكن فقط فيحسم 20% من مكافأته الشهرية. - إذا تم تأمين الطعام فقط فيحسم 20% من مكافأته الشهرية. - تطبيق نسب الحسم السابقة على كامل فترات التدريب بما فيها الثلاثون يوماً الأولى. - إذا تم تأمين بدل من البدلات الأخرى فيجب أن يستقطع ما يقابل هذا البدل من مستحقات المتدرب بحيث لو جرى تأمين العلاج أو الكتب مثلاً فيستقطع له البدل المخصص له نظير ذلك. ضوابط ومتطلبات الإلحاق بالبعثة أو الترقية لمرحلة (الدكتوراه)
أ - شروط الإلحاق لمرحلة الدكتوراه. 1- أن تكون دراسة الطالب ابتداءً بموافقة وزارة التعليم العالي. 2- أن يكون الطالب ملتحقاً بإحدى الجامعات أو المعاهد الموصى بها من قبل الوزارة. 3- أن تكون دراسة الطالب ضمن أحد التخصصات التالية: الطب - العلوم الطبية، الهندسة الميكانيكية - الهندسة الكهربائية - تقنية الهندسة الكهربائية - تقنية الهندسة الميكانيكية - المحاسبة - القانون - هندسة علوم الحاسب الآلي - السياحة والفندقة. 4- أن يكون الطالب قد أنهى في مجال دراسته (9) ساعات دراسية حسب النظام الفصلي أو ما يعادلها وبمعدل تراكمي لا يقل عن (3.3) من أربع نقاط أو ما يعادله. 5- ألا يقل معدله في التخرّج لمرحلة الماجستير عن 3.3 من 4 أو ما يعادلها. 6- أن تكون الدراسة تحت إشراف المحلق الثقافي سواء كان في البلد الذي توجد فيه الملحقية الثقافية أو في بلد يقع تحت نطاق إشرافه. 7- أن يكون الطالب مقيماً في بلد الدراسة ومتفرغاً لها. 8- أن يكون الطالب حسن السيرة والسلوك ولائقاً صحياً. 9- ألا يكون الطالب قد سبق فصله من البعثة أو من إحدى الجامعات السعودية. ب - المستندات المطلوبة للإلحاق بالبعثة: 1- تعبئة الاستمارة الخاصة بطلب الإلحاق. 2- إرفاق صورة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للطالبة. 3- إرفاق صور جواز السفر (الصفحة الأولى). 4- إرفاق الشهادة الأخيرة ما قبل المرحلة الحالية ومعادلتها إذا كانت من الخارج. 5- إرفاق تقرير دراسي من مسجل الجامعة ومصدَّق من الملحق الثقافي. 6- إرفاق كشف درجات واضح لعدد الساعات المنجزة لمرحلة الدكتوراه. ج - شروط الترقية لمرحلة الدكتوراه: 1- أن يكون الطالب قد أنهى مرحلة الماجستير في المدة المحددة لها. 2- ألا يقل معدله في التخرّج في مرحلة الماجستير عن (3.3) من (4) أو ما يعادلها. 3- أن تكون كل من الجامعة التي حصل منها على الماجستير والجامعة التي قبلته لمرحلة الدكتوراه موصى بها من الوزارة. 4- أن يكون تخصصه في الدكتوراه استمراراً لتخصصه في الماجستير وفي أحد التخصصات التالية: الطب - العلوم الطبية - الهندسة الميكانيكية - الهندسة الكهربائية - تقنية الهندسة الكهربائية - تقنية الهندسة الميكانيكية - المحاسبة - القانون - هندسة علوم الحاسب الآلي - السياحة والفندقة. د - المستندات المطلوبة للترقية لمرحلة الدكتوراه: 1- تعبئة الاستمارة الخاصة بطلب التمديد للدكتوراه عن طريق الملحق الثقافي. 2- إرفاق شهادة الماجستير بعد توثيقها من الملحق الثقافي. 3- قبول غير مشروط لمرحلة الدكتوراه صادر من الجامعة يوضح التخصص الدقيق ومدة البرنامج. 4- للحصول على الاستمارات المطلوبة الرجوع لموقع الوزارة http://www.mohe.gov.sa ضوابط ومتطلبات الإلحاق بالبعثة أو الترقية لمرحلة (الماجستير)
أ - شروط الإلحاق لمرحلة الماجستير: 1- أن تكون دراسة الطالب ابتداء بموافقة وزارة التعليم العالي. 2- أن يكون الطالب ملتحقا بإحدى الجامعات أو المعاهد الموصى بها من قبل الوزارة. 3- أن تكون دراسة الطالب ضمن أحد التخصصات التالية: الطب - العلوم الطبية - الهندسة الميكانيكية - الهندسة الكهربائية - تقنية الهندسة الكهربائية - تقنية الهندسة الميكانيكية - المحاسبة - القانون - هندسة علوم الحاسب الآلي - السياحة والفندقة. 4- أن يكون الطالب قد أنهى في مجال دراسته (9) ساعات دراسية حسب النظام الفصلي أو ما يعادلها وبمعدل تراكمي لا يقل عن (3.3) من أربع نقاط أو ما يعادله. 5- ألا يقل معدله في التخرّج للمرحلة الجامعية عن (2.75) من (4) أو ما يعادلها. 6- أن تكون الدراسة تحت إشراف الملحق الثقافي سواء كان في البلد الذي توجد فيه الملحقية الثقافية أو في بلد يقع تحت نطاق إشرافه. 7- أن يكون الطالب مقيماً في بلد الدراسة ومتفرغاً لها. 8- أن يكون الطالب حسن السيرة والسلوك ولائقاً صحياً. 9- ألا يكون الطالب قد سبق فصله من البعثة أو من إحدى الجامعات السعودية. ب - المستدات المطلوبة للإلحاق بالبعثة. 1- تعبئة الاستمارة الخاصة بطلب الإلحاق. 2- إرفاق صورة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للطالبة. 3- إرفاق صورة جواز السفر (الصفحة الأولى). 4- إرفاق الشهادة الأخيرة ما قبل المرحلة الحالية مع معادلتها إذا كانت من الخارج. 5- إرفاق تقرير دراسي من مسجل الجامعة. 6- كشف درجات واضح لعدد الساعات المنجزة لمرحلة الماجستير مصدَّقة من الملحق الثقافي. ج- شروط الترقية لمرحلة الماجستير: 1- أن يكون الطالب قد أنهى مرحلة البكالوريوس في المدة المحدَّدة لها. 2- ألا يقل معدله في التخرّج في مرحلة البكالوريوس عن (2.75) من (4) أو ما يعادلها. 3- أن تكون كل من الجامعة التي حصل منها على البكالوريوس والجامعة التي قبلته لمرحلة الماجستير موصى بها لدى الوزارة. 4- أن يكون تخصصه في الماجستير استمراراً لتخصصه في البكالوريوس وفي أحد التخصصات التالية: الطب - العلوم الطبية - الهندسة الميكانيكية - الهندسة الكهربائية - تقنية الهندسة الكهربائية - تقنية الهندسة الميكانيكية - المحاسبة - القانون - هندسة وعلوم الحاسب الآلي - السياحة والفندقة. د - المستندات المطلوبة للترقية لمرحلة الماجستير: 1- تعبئة الاستمارة الخاصة بطلب الترقية للماجستير عن طريق الملحق الثقافي. 2- إرفاق شهادة البكالوريوس بعد توثيقها من الملحق الثقافي. 3- قبول غير مشروط لمرحلة الماجستير صادر من الجامعة يوضح التخصص الدقيق ومدة البرنامج. 4- للحصول على الاستمارة المطلوبة الرجوع لموقع الوزارة.
* المصدر : وزارة التعليم العالي. |