بداية صرف المخصصات المالية للمتدرب
- نصت المادة 34-12 من لائحة التدريب على تحديد بداية فترة التدريب ونهايتها، بحيث تبدأ خلال الأيام السبعة السابقة لتاريخ بدء الدورة التدريبية أو تاريخ الحضور إلى مقر التدريب وتنتهي خلال الأيام السبعة التالية لتاريخ انتهاء الدورة التدريبية. وعلى ذلك فإن بداية الدورة التدريبية في الخارج ونهايتها تحدد من تاريخ مغادرة الموظف إلى مقر التدريب وعودته منه.. على أن تكون المغادرة والعودة خلال الأيام السبعة السابقة لبدء الدورة التدريبية والتالية لانتهائها. وقد تضمن دليل التدريب أنه ليس بالضرورة احتساب بداية الدورة التدريبية قبل أسبوع من بدايتها وبعد أسبوع من نهايتها لأن هذا هو الحد الأقصى الذي لا يجوز تجاوزه عند تحديد بداية التدريب ونهايته. وهذا التحديد يقتصر على صرف المزايا المالية، أما غير ذلك فيقتصر على تحديد الاستفادة من الدورة التدريبية في الحدود الفعلية لها. - نصفت المادة 34-15 من لائحة التدريب على الصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج أياً كان المؤهل الذي يحمله ما يعادل بدل الانتداب عن الثلاثين يوما الأولى ويصرف له عن المدة الزائدة المكافأة الشهرية للموظف المبتعث للدراسة في المرحلة الجامعية في نفس البلد وذلك بالاضافة الى مرتبه الشهري . ورد في تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 14 وتاريخ 1-4-1403 هـ ان بدء صرف المخصصات الشهرية للموظف المبتعث للتدريب تبدأ بعد الثلاثين يوماً الأولى من بداية فترة التدريب، على اعتبار أن الثلاثين يوماً الأولى قد تم صرفها كبدل انتداب. - وبناءً على ما تقدم فإن بداية الصرف على الموظف المبتعث للتدريب من قبل المكتب الثقافي تكون بعد ثلاثين يوماً من وصوله على ألا يتجاوز ما هو محدد في قرار الابتعاث.. وبعد توفر الشروط الأخرى مثل اتساع البند المختص ونقل المبالغ المترتبة على ابتعاثه إلى ميزانية الوزارة (وزارة التعليم العالي) وعدم صرف مثل هذه المخصصات من قبل جهة الابتعاث. تذاكر سفر المتدرب
- نصت المادة 34-29 من لائحة التدريب على تأمين تذكرة إركاب بالطائرة ذهاباً وإياباً مهما كانت فترة التدريب. - نص قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 283 في 20-7- 1400هـ على صرف تذاكر إركاب بالطائرة للزوجة والأولاد اذا كانت فترة التدريب ستة أشهر فأكثر. - تعميم الوزارة رقم 3-2-54 وتاريخ 16-2-1406هـ أشار إلى منح الموظف المبتعث للتدريب تذاكر سفر للإجازة متى ما تخلل البرنامج إجازة فصلية إذا كانت مستحقة نظاماً من حيث مضي المدة اللازمة.. ويعامل الموظف المبتعث للتدريب معاملة الموظف المبتعث للدراسة فيما يتعلق بصرف تذاكر الإركاب له ولعائلته خلال عطلة نهاية السنة الدراسية (التدريبية). درجة الإركاب
- تضمن دليل التدريب إيضاحاً لدرجة الإركاب التي تصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج. بحيث يكون الإركاب بالطائرة وفق الدرجة الأولى لموظفي المرتبة العاشرة فما فوق والدرجة السياحية لما عدا ذلك من الموظفين، وهذا النص عام ويشمل جميع تذاكر الإركاب التي تصرف وفق أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه بما في ذلك التذاكر المستحقة للموظف المبتعث للتدريب في الخارج وعائلته في حالة مرافقتها له. إلحاق زوجة المتدرب بالبعثة
- تضمن خطاب الديوان العام للخدمة المدنية رقم 10769 وتاريخ 23-4-1405هـ والتوجيه السامي رقم 8073 وتاريخ 13-5- 1406هـ على عدم إمكانية إلحاق زوجة الموظف المبتعث للتدريب بالبعثة مهما كانت مدة ابتعاث الزوج مع إمكانية مساعدة الملحق الثقافي لمن يرغب في إلحاق زوجته بأحد البرامج التدريبية التي تتفق وطبيعة عمل المرأة بالمملكة على ألا يترتب على ذلك التزامات مالية تتحملها الدولة. كيفية معاملة المرافقين للمبتعثة للتدريب صدر قرار رئيس الديوان العام للخدمة المدنية رقم 315-18- ت ب وتاريخ 29-2-1419هـ المتضمن معاملة المرافقين للمبتعثة بالخارج أسوة بما تعامل به عائلة المبتعث للدراسة بالخارج وفقاً لأحكام الابتعاث للدراسة بالخارج إذا كانت مدة البرنامج سنة فأكثر. أما إذا كانت مدة البرنامج أقل من ستة اشهر فتقتصر هذه المعاملة على المحرم المرافق فقط. الإشراف الدراسي والمتابعة
- على المتدرب أن يكون ملتزماً ببرنامج التدريب الذي ابتعث للتدريب فيه وأن يكون مواظباً على الحضور، مستفيداً من كافة الإمكانيات والخبرات التي تقدم له وعلى المكتب الثقافي الإشراف والمتابعة. - كما لا يجوز للمتدرب تغيير جهة التدريب أو البرنامج المقرر إلا بعد موافقة رئيس لجنة التدريب بناءً على ما نصت عليه المادة 34- 14 من لائحة التدريب التمديد للمتدرب
- نصت المادة 34-13 من لائحة التدريب على أنه لا يجوز تمديد فترة الابتعاث للتدريب في الخارج أكثر من المدة المحددة إلا بعد موافقة رئيس لجنة التدريب. - وإذا كان الهدف من طلب التمديد هو الحصول على مؤهل علمي (كالماجستير والدكتوراه) فقد نص الأمر السامي رقم 1-1-1583 وتاريخ 6-7-1403هـ على التأكيد بمراعاة قرارات لجنة التدريب وعودة المبتعث للتدريب بعد انتهاء فترة تدريبه. بدلات العلاج السنوية
- نصت الفقرة (ي) من المادة (الثالثة) من التوجيه السامي رقم 19851 في 28-8-1401هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 43 وتاريخ 11-4-1414هـ على صرف مبلغ (5.000) خمسة آلاف ريال للمبتعث الأعزب بدل علاج سنوي، ومبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال للمبتعث المتزوج الذي ترافقه زوجته بدل علاج سنوي. - نصت الفقرة (الثانية) من قرار مجلس الوزراء رقم 54 في 25-3-1405هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 43 وتاريخ 11-4- 1414هـ على صرف مبلغ (2.500) ألفين وخمسمائة ريال لكل واحد من أولاد المبتعث المرافقين مهما كان عددهم وذلك كمصاريف علاج ويشترط لذلك إقامتهم معه وعدم بلوغهم سن الحادية والعشرين من العمر. علاج الوالدة المرافقة
نص قرار مجلس الوزراء رقم 123 في 25-3-1405هـ على صرف نفقات الرعاية الصحية لوالدة المبتعث إذا كانت ترافقه في مقر دراسته وكان هو العائل الوحيد لها شرعاً، وبناءً على ذلك يلزم توفير ما يلي: 1 - إذا كان المبتعث هو العائل الوحيد لها شرعاً فيلزم إثبات ذلك بموجب صك إعالة صادر من المحكمة الشرعية. 2 - الإقامة الدائمة مع المبتعث في مقر الدراسة ويثبت ذلك من واقع جواز سفرها وإقامتها معه في بلد الدراسة. ويشمل الأم ما يشمل الزوجة من المعايير والأسس عند حاجتها إلى الرعاية الصحية. التعليم العام لأولاد
العاملين السعوديين الموفدين والمبتعثين إلى الخارج - نصت المادة الثانية من لائحة تنظيم المدارس السعودية في الخارج الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 36 وتاريخ 25-5- 1418هـ على توفير التعليم في الخارج لأبناء السعوديين الموفدين والعاملين والمبتعثين لمن هم في سن التعليم العام وفق واحد أو أكثر من الأساليب التالية: 1 - فتح مدارس سعودية ثابتة للسفارات السعودية في الخارج. 2 - فتح فصول دراسية في نوادي الطلبة السعوديين إن وجدت أو في مباني السفارات أو أي مبنى تابع للحكومة إن أمكن ذلك. 3 - التدريس المنزلي. 4 - إلحاق الطلاب بمدارس على نفقة الدولة في مقر إقامة أولياء أمورهم. - نصت المادة الثالثة عشرة من اللائحة المشار إليها على أنه إذا تعذر الأخذ بأي من أساليب التعليم المذكورة في و1،2،3 من المادة الثانية وتقرر الأخذ بما ذكر في 4 من نفس المادة فيتم تحديد المدارس التي يمكن أن يلحق بها الطلاب والموافق على الرسوم الدراسية المطلوبة من قبل كل من وزارة الخارجية ووزارة التعليم العالي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة المعارف. - نصت المادة الرابعة عشرة من اللائحة المشار إليها على وقف صرف المخصص السنوي الذي يصرف للعاملين في الممثليات السعودية في الخارج مقابل تعليم أبنائهم في حالة استفادتهم من أحد أساليب التعليم المشار إليها في المادة الثانية المذكورة آنفاً. - التوجيه السامي رقم 885- م وتاريخ 25-8-1419هـ القاضي بالموافقة على توصيات اللجنة المشكلة بناء على ما قضت به المادة الثالثة عشرة من لائحة تنظيم المدارس السعودية بالخارج المشار إليها آنفاً. وقد تضمنت هذه التوصيات ما يلي: 1 - الموافقة على المدارس التي يمكن أن يلتحق بها أبناء السعوديين العاملين والموفدين والمبتعثين للخارج ورسومها وفق البيان المرفق، بحيث لا تشمل المصاريف الأخرى كالإعاشة والنقل والتأمين. 2 - عدم تحديد مدارس أو رسوم في دول مجلس التعاون الخليجي حيث ان المدارس الحكومية فيها ممثلة في مناهجها لمدارس المملكة. 3 - عدم تحديد مدارس أو رسوم في كل من (أمريكا - بريطانيا - كندا) لتوفر مدارس سعودية أو مداس أندية للطلبة السعوديين. 4 - تقتصر الرسوم الدراسية على مراحل التعليم العام فقط. 5 - تتولى كل جهة حكومية صرف رسوم منسوبيها الموجودين في الخارج على أن يتم تقديم الإيصالات والمستندات اللازمة التي تحدد مقدار هذه الرسوم. هذا وتجدر الإشارة إلى ان الإدارة العامة للمدارس السعودية بالخارج بوزارة المعارف هي الجهة المختصة فيما يتعلق بالإجابة عن الاستفسارات وتحديد المدارس التي يمكن أن يلحق بها أبناء السعوديين الموفدين والمبتعثين بالخارج.
المصدر: وزارة التعليم العالي
|