Tuesday 31th May,200511933العددالثلاثاء 23 ,ربيع الثاني 1426

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في "الرأي"

المرأة وقيادة البعيرالمرأة وقيادة البعير
د. علي بن عبد العزيز الشبل/أستاذ في جامعة الإمام - قسم العقيدة

إن موضوع قيادة المرأة السيارة والمركبات موضوع يُثار في بلادنا السعودية بين الفينة والأخرى من هنا وهناك، تأثراً أو مشاكلة للظروف المحيطة أو العالمية، ولهذا الموضوع أبعاد عديدة علمية شرعية، واجتماعية، وأمنية، واقتصادية، وثقافية.
لكن أهم هذه النواحي، البعد العلمي الشرعي، والمرجع فيه إلى علماء الشريعة الذين أمرنا شرعاً وديناً بالرد إلى استنباطهم في آية من سورة النساء خرجت مخرج الذم والمعيبة للمنافقين وأشباههم، في قوله - عز وجل -: { وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً}.
ومدخل لهذا الموضوع ألفت الانتباه إلى أصل عظيم من أصول الشريعة يدركه جيداً أهل العلم ويغيب عن عوامهم، وهذا المدخل أن المحرمات في الإسلام نوعان:
1 - محرم منصوص على تحريمه، كتحريم الخمر والميسر والربا والزنا وغيرها.
2 - محرم مستنبط تحريمه، فلم يرد فيه نص بخصوصه، كالمخدرات مثلاً، فهي محرمة بالقياس على الخمر والمسكرات، ولا أظن عاقلاً يجادل في تحريم الأفيون حيث لم يرد على تحريمه نص صريح! إلا كان مكابراً أو متجاهلاً مفاسدها الخطيرة.
ومن هذا الباب ما يتعلق بما أفتى به كبار العلماء، كبرى المرجعيات العلمية الشرعية في بلادنا في هيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وتعييناً في سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين - رحمهما الله - ومن بعدهما من كبار العلماء وفحول المتخصصين في فقه الإسلام، حيث أفتوا بتحريم قيادة المرأة السيارة. وهذا التحريم مأخذه ومناطه آثاره الفاسدة، وذرائعه الخطيرة على المرأة المسلمة في بلادنا ومجتمعنا، فالتحريم إذن مناط بوسائله لا بذاته.
ومعلوم أن الوسيلة في حكمها وأثرها دائرة مدار الغاية والقصد، كما في القواعد الفقهية:
وسائل الأمور كالمقاصد
واحكم بهذا الحكم للزوائد
ولهذا انتدب لبيان حكم قيادة المرأة السيارة أعلى الهيئات العلمية في هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء، واتفق عليه كبار المفتين في بلادنا. وهذا ما أدّاه نظر أهل الإنصاف والعدل والعقل في رد البت في هذا الموضوع وأمثاله إلى علماء الشريعة في هيئة كبار العلماء. وقد صدر قرارهم بحرمة قيادة المرأة السيارة احتراماً للاختصاص وعدم تطاول غير المتخصصين على حكمهم، كما أنه لا مانع من دراسة الآثار الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأسرية من لجان وهيئات ذات اختصاص لهذا الموضوع.
هذا ومما يؤيد تحريم قيادة المرأة السيارة عدد من المآخذ الواقعة والتي لا بد من اعتبارها وتأثيرها في الحكم، منها:
1 - أن قيادة المرأة السيارة سبب رئيس لخروجها عن بيتها الذي أُمرت نساء المؤمنين بالقرار في قوله تعالى {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} الآية.
2 - أنه سبب مباشر لسفر المرأة بلا محرم يرعاها ويصونها وفي الصحيحين قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم).
3 - أنه ذريعة لإهدار حرمتها وكرامتها بتعرضها للسفهاء والآثام، أو تعرضها هي للرجال بالأذى والمغازلات والمعاكسات، فإذا قادت البنت والمرأة السيارة وحدها تحققت هذه الذريعة الواقعة لا محالة للفاحشة والله - عز وجل - نهى عن قرب الفاحشة فكيف عن الوقوع فيها في قوله{ وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً}.
4 - الأبعاد الأمنية المتعددة لقيادة النساء السيارات في حفظهن ومتابعتهن.. إلخ.
5 - وجود الازدحام المؤذي في المدن الكبيرة كالرياض وجدة مثلاً دون قيادة المرأة السيارة فكيف لو قادت بنفسها؟!
6 - الأثر الاجتماعي في تضييع المرأة زوجة أو أماً أو بنتاً لبيتها ومن تعول من الأزواج والأولاد والبنات، هذا إذا سلمت من التسكع في الشوارع كما نراه من بعض الشباب.
7 - قيادة المرأة السيارة يسبب عبئاً اقتصادياً على الدولة وعلى ولي أمرها بل وعليها نفسها.
8 - كذلك يلزم على قيادتها إخراج رخصة قيادة خاصة بها تشمل صورتها، كذلك وجود كادر أمني ومروري من النساء ثم إسعافات نساء وهكذا.
9 - إذا قادت السيارة النساء صارت مشاركة بنفسها في أسواق بيع السيارات وحراجها وورشها وصيانتها وسجون توقيف المخالفات في القيادة مما يشكل أعباء كثيرة.
10 - هناك أثر ثقافي واجتماعي عن خروج المرأة قائدة السيارة، وانفرادها عن قوامة الرجل عليها.
ولعل هذا هو حجر الزاوية في الموضوع ممن ينادي ويطالب بقيادة المرأة السيارة.
- أما قياس جواز قيادة المرأة السيارة بركوبها الإبل وسفرها عليها قديماً فلا أدري أي قياس علمي صحيح يسوّغ هذا، حيث ذا من القياس الباطل المبني على الفارق الكبير.
وشبهة الاستغناء بقيادة المرأة السيارة عن السائق الأجنبي هي نظرية فقط لا حظ لها من الواقع، بدليل حاجة الرجال الذين يقودون السيارات إلى هؤلاء السائقين بلا حاجة ضرورية، وسيبقى السائقون لدى البيوتات حتى مع قيادة المرأة - لو حصلت - كما هو الحال في بقاء الخادمات والمربيات تماماً. وواقع الحال يشهد به، ومن استشهد بقيادة المرأة السيارة في الدول المجاورة فليراجع هذه الشبهة فيما يتعلق بالخدم والحشم والمربيات وبقائهن في البيوت فالعبرة ليست بقيادة المرأة وإنما العبرة بالخدم والحشم إلى الترف المعيشي تناسباً عكسياً وطردياً.
- وفتح الباب لقيادة المرأة السيارة يُفضي ولا بد إلى دعاوى تحرير المرأة بخروجها عن طبيعتها اللائقة ديناً وخلقاً وشعوراً، كما نسمعه الآن من رياضة النساء والمشاركة في المسابقات العالمية في الرياضة بأنواعها، وكشف جسمها والسفور عنها.. إلخ.
وأعظم ذلك خروجها عن قوامة الرجل والأب والزوج والولي والله - عز وجل -يقول { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء }.
ثم أما بعد: فأعيد على بدء بإرجاع هذه الأحكام والنوازل إلى المتخصصين من علماء الشريعة وذوي الفتوى فيها ولا يجوز ابتذال الموضوع بولوغ غير المؤهلين والمتخصصين بالشريعة فيه، ولو حملوا الشهادات العليا في علوم وفنون أُخر، ومن الأدب احترام التخصص بل هو دين في شريعتنا في أحكام الحلال والحرام والله - عز وجل - يقول في سورة النحل: { وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ (117) مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.
والله المسؤول أن يلهمنا رشدنا ويوفقنا للفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعلي كلمته وينصر دينه ويخذل أعداءه ويحفظ علينا ديننا واجتماعنا ويستر عوراتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

 


[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved