Wednesday 30th March,200511871العددالاربعاء 20 ,صفر 1426

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في "محليــات"

ملغياً قواعد صدرت عام 1410هـملغياً قواعد صدرت عام 1410هـ
الشورى يقر نظاماً جديداً لخدمات حجاج الداخل ويقصر التعاقد مع الحجاج على السعوديين فقط

* الجزيرة - الرياض:
وافق مجلس الشورى بالأغلبية على نظام (قانون) جديد يهدف إلى تنظيم خدمات حجاج الداخل، ملغياً قواعد تنظيم هذه الخدمات الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (82) والتاريخ 6 جمادى الأولى من عام 1410هـ وكل ما يتعارض معه من أحكام، وقرر المجلس أداء هذه الخدمة من مؤسسات وشركات سعودية، ولم يجزها للمؤسسات الأهلية لحجاج الخارج، ولا للمساهمين أو العاملين فيها، كما لم يجز أداءها لأرباب الطوائف (الوكلاء والأدلاء والزمازمة) ولا لمكاتبهم أو العاملين فيها.
الموافقة بعد الرد
وجاءت الموافقة أثناء جلسة أمس (الثلاثاء) التي رأسها معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، بعد أن استمع المجلس لردود لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان برئاسة الدكتور محمد بن عبدالله عرفة، على ملاحظات سابقة للأعضاء أدلوا بها في جلسات مضت أثناء مناقشة النظام.
ضمان بنكي
وطالب النظام كل من مُنِحَ ترخيصاً لأداء هذه الخدمة، بتقديم ضمان بنكي ساري المفعول لمدة سنة باسم وزارة الحج، بمبلغ لا يقل عن 300 ريال ولا يزيد على 600 ريال عن كل حاج من الحجاج مرخص له بخدمته، على أن يفرج عن هذا الضمان في مدة لا تتجاوز نهاية شهر صفر من العام الذي يلي تقديمه.
خدمة جيدة جداً وأسعار مناسبة
كما طالب المؤسسات والشركات المرخص لها بأداء هذه الخدمة، بتوفير الإمكانات المالية والإدارية والتشغيلية اللازمة، لتقديم خدمة بأسعار تتفق مع مستوى الخدمات المقدمة من نقل، وسكن، وإعاشة ورعاية، كما طالب صاحب المؤسسة العمل بنفسه، ولكنه أجاز له - في حالة الضرورة وبعد موافقة وزارة الحج - تفويض مدير المؤسسة بذلك، على أن تنطبق عليه الشروط الواجب توافرها في صاحب المؤسسة، وطالب أيضاً مدير عام الشركة أن يؤدي العمل بنفسه، وأن تتوافر فيه الشروط المطلوب توافرها فيه، فيما أجاز النظام - في حالة الضرورة وبعد موافقة وزارة الحج - تفويض أحد الشركاء في الشركة بذلك، على أن تنطبق عليه الشروط الواجب توافرها في مدير عام الشركة والاستعانة بالسعوديين دون غيرهم، لأداء العمل الإداري والتعاقد مع الحجاج.
مواقع في عرفات ومنى ولائحة تنفيذية مشتركة
وطبقاً لهذا النظام ستخصص مواقع في منى وعرفات، لكل من حصل موافقة موسمية لتقديم هذه الخدمة، وفقاً لضوابط تحددها اللائحة التنفيذية التي تعدها وزارة الحج، بالاشتراك مع وزارتي: الداخلية، والتجارة والصناعة، ومن ثم تصدر بقرار من وزير الحج، في غضون تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا النظام.
الإعلان وضوابطه
ومَنَعَ النظام الإعلان عن مزاولة هذه الخدمة بأي وسيلة كانت، إلا بعد تخصيص المواقع في عرفات ومنى، ومن ثم الحصول على إذن كتابي من وزارة الحج، على أن يكون الإعلان وفقاً للصيغة التي توافق عليها وزارة الحج.
لجنة للمخالفات والعقوبات
وألَّف النظام لجنة من ثلاثة أعضاء من وزارات: الداخلية، الحج، والتجارة الصناعة، متخصصين في النواحي الشرعية والقانونية لا تقل مراتبهم عن الثامنة، للنظر في مخالفات المرخص لهم لأحكام هذا النظام، وعدم الوفاء بالتزاماتهم إزاء الحجاج المتعاقدين معهم، والتحقيق فيها، ورد قيمة الخدمات التي لم يؤدوها، أو ما قد يترتب عليها من مساس بأداء مناسك الحج، وتقرير العقوبات المناسبة على المخالفين.
غرامة 100 ألف ريال
وقرر النظام معاقبة مَنْ يخالف أحكامه من المرخص لهم، بغرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال، وتخفيض العدد المرخص له بخدمتهم، أو إيقافه عن العمل لموسم أو أكثر، أو إلغاء الرخصة.

 


[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved