Monday 28th March,200511869العددالأثنين 18 ,صفر 1426

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في "محليــات"

بعد 24 عاماً على صدورهبعد 24 عاماً على صدوره
الشورى يفتح ملف نظام جديد للأسلحة ويفرض عقوبات مشددة على المهربين والمتاجرين بلا ترخيص

* الجزيرة - الرياض:
كشفت لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى، أن وزارة الداخلية بصدد الترخيص بفتح أندية للتدريب على الرماية، وفق ضوابط وشروط تحددها الوزارة، عندما يقر المجلس مشروع النظام (القانون) الجديد للأسلحة والذخائر، الذي شرع في مناقشته أثناء جلسة أمس (الأحد) التي عقدت برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، حيث تلا رئيس اللجنة شبيلي بن مجدوع القرني 64 مادة تشكل مجمل مواد هذا النظام.
منشأ النظام ومراحله
وفي بداية حديثه أوضح رئيس اللجنة، أن منشأ النظام ما لاحظه سمو وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز من أن النظام الحالي مضى عليه أربع وعشرون سنة، ومن ثم شُرِع في إعداد نظام شامل للأسلحة والذخائر وفقاً للنظام الأساس للحكم، مبيناً أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء عقدت عدة اجتماعات، اشترك فيها مندوبون من وزارة الداخلية، واستعرضوا جميع ما له علاقة بمشروع النظام، مشيراً إلى أن المجتمعين خلصوا إلى وضع صيغة النظام الذي درسته من ثم لجان من: رئاسة الحرس الوطني، ووزارات الدفاع والطيران، والداخلية، والخارجية، والعدل، والعمل والشؤون الاجتماعية، ورئاسة الاستخبارات العامة.
تقنين التعامل مع الأسلحة
وقال رئيس اللجنة: إن مشروع النظام يلبي الحاجة، ويقنن التعامل مع الأسلحة والذخائر، وينسجم مع ما هو مطبق في العديد من الأنظمة المماثلة، موضحاً أن اللجنة تستنسبه لتغطية جميع الثغرات والنواقص التي كانت تشوب النظام الحالي، وترى اللجنة وجاهته وفقاً لما أجرته من تعديلات وإضافات، طالباً الموافقة عليه.
البيع للسعوديين
وتحديد المحظورات
وبعد ذلك تلا رئيس اللجنة مواد النظام، التي تقصر استيراد الأسلحة النارية الفردية، والهوائية، وأسلحة الصيد، ولوازمها، وقطع غيارها، وذخائرها، وبيع هذه الأسلحة وكذلك شراؤها على السعوديين المرخص لهم بالبيع، موضحاً أن النظام يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة صنع الأسلحة الحربية، وذخائرها، ومستلزماتها أو قطع غيارها، واستيرادها أو حيازتها أو تداولها، أو اقتناؤها أو إصلاحها.
الأسلحة الأثرية
وبيّن أن النظام لا يجيز استيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار، إلا بترخيص من وزير الداخلية، ولكنه أجاز جلب هذه الأسلحة بقصد الاقتناء.
أماكن وأوقات محظورة
وأفاد بأن وزير الداخلية سيحدد الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح المرخص بحمله، وله أيضاً الترخيص بحيازة أسلحة وذخائر نارية فردية، لبعض الشركات والمؤسسات السعودية، التي تتطلب طبيعة عملها تسليح بعض منسوبيها، وفق ضوابط وشروط ستحددها اللائحة التنفيذية، التي من المقرر أن يصدرها سمو وزير الداخلية، بعد العمل بهذا النظام بمائة وثمانين يوماً.
أندية للرماية وأسلحة
مسموح بعبورها
وأشار إلى أن النظام يجيز لوزير الداخلية، الترخيص بإنشاء أندية للتدريب على الرماية، والسماح بعبور أسلحة الصيد، وأسلحة الحماية الشخصية الأراضي السعودية، وفقا للأنظمة والأعراف الدولية المعمول بها، وأنظمة الدول المتجهة إليها هذه الأسلحة، وفي ضوء إجراءات وشروط ستحددها اللائحة التنفيذية.
إلغاء الرخصة
ثم سرد رئيس اللجنة الأحوال التي تلغى فيها رخصة حمل السلاح أو اقتناؤه، والحالات التي تلغى فيها رخصة الاستيراد وقال: إن النظام لا يجيز إعطاء الشخص الملغى ترخيصه أي ترخيص جديد على أي سلاح آخر، إلا في حالات ستحددها اللائحة التنفيذية.
السفر بالسلاح
وأشار إلى أن هذا النظام يعطي وزير الداخلية الإذن لمن عنده سلاح مرخص، بالسفر إلى خارج المملكة، إذ أذنت له الدولة التي يقصدها والدول التي يمر بها.
التعويض
وفي سياق حديثه عن التعويض المادي، بيّن رئيس اللجنة أن النظام يجيز التعويض بما يعادل قيمة السلاح المرخص وذخيرته، إذا تقرر تسليمه للدولة في الحالات التي توجب ذلك.
السلاح للدبلوماسيين المقيمين والسعوديين
وأعلن عن تنظيم يجيز حمل السلاح الفردي لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين في المملكة، بعد الحصول على ترخيص أو الحصول على السلاح الفردي من المحلات المرخص لها بالبيع داخل المملكة، بشرط المعاملة بالمثل، وقال: إن النظام لا يجيز لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، نقل ملكية السلاح المرخص لهم إلا إلى عضو من البعثة الدبلوماسية ذاتها، أو القنصلية المتعمدة في المملكة فيما أجاز النظام لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي السعوديين العاملين في الخارج، جلب أسلحتهم الفردية إلى المملكة بعد انتهاء عملهم في الخارج، حسب تعليمات وإجراءات ستحددها اللائحة التنفيذية.
العقوبات
وتطرق رئيس لجنة الشؤون الأمنية إلى العقوبات المفروضة على مخالفي هذا النظام، التي تتراوح بين سجن وغرامة، بلغت في حدها الأقصى 30 سنة سجناً وغرامة 300 ألف ريال وحدها الأدنى 6 أشهر سجناً وغرامة ألف ريال، وسرد الحالات التي تطبق عليها هذه العقوبات، إزاء المهربين بقصد الإخلال بالأمن الوطني، موضحاً أن عقوبات الغرامة تطبق على المؤسسات أو الشركات أو أي منشأة أخرى يثبت مخالفتها لاحكام هذا النظام.
مصادرة الأسلحة
ووسيلة النقل
وبيّن أن النظام يصادر -بحكم قضائي- جميع ما يضبط من أسلحة وذخائر ومعدات متعلقة بها وقال: إنه إذا كانت المخالفة تهريباً تصادر وسيلة النقل المستخدمة في التهريب.
التحقيق والتظلم
ولجنة للعقوبات
وأوضح أن هيئة التحقيق والإدعاء العام، تتولى التحقيق في مخالفات هذا النظام، وان لجنة تشكل بقرار من وزير الداخلية تتألف من ثلاثة أعضاء، من بينهم أحد المؤهلين في العلوم الشرعية أو النظامية للنظر في توقيع العقوبات وان قرارات هذه اللجنة تعتمد من وزير الداخلية أو من يفوضه وقال: إنه يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة، التظلم أمام ديوان المظالم في غضون 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
مداخلات
وبعد أن فرغ رئيس لجنة الشؤون الأمنية من تلاوة مواد النظام، أعلن معالي رئيس المجلس أن النظام مطروح للنقاش، وعلى إثر ذلك أدلى عدد من الأعضاء بمداخلات على كل مادة من مواده.

 


[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved