* الأخ إبراهيم محمد السليماني: يسأل عن شروط صرف بدل المناطق النائية للموظف، على الرغم أن الوظيفة معتمدة في منطقة نائية؟ - من شروط صرف بدل المناطق النائية أن يكون الموظف مثبتاً على وظيفة معتمدة بالمنطقة النائية التي يعمل بها وأن يزاول الموظف عمل الوظيفة المثبت عليها فعلاً، فإذا كانت وظيفة الموظف معتمدة في منطقة نائية ويزاول عمله فيصرف له ما يصرف للمنطقة النائية التي يعمل بها من نسبة البدل، ويكون حساب البدل بناء على الخدمات الضرورية التي لم تتوفر في القرية وذلك عن طريق تعبئة النموذج الخاص ببدل المناطق النائية رقم (1803) وعلى ضوئه تحدد نسبة البدل للقرية. * الأخ عبدالعزيز بن محمد الدوسري يسأل هل يعد حسم الراتب عن مدة السجن عقوبة تمنع من الاشتراك في المسابقات؟ - عدم استحقاق الراتب عن المدة المحكوم بها بالسجن لا يعد عقوبة تأديبية تمنع من اشتراك الموظف في المسابقات وإنما هو ناتج عن عدم قيام المحكوم عليه بالعمل. * الأخ خالد محمد العبداللطيف يسأل عن حالة منح الموظف إجازة عادية فكيف يعامل إذا تخللت هذه الإجازة عطلة أحد العيدين وهل يمكن تمديد فترة الإجازة العادية بقدر مدة إجازة العيد؟ - إذا تخللت الإجازة العادية عطلة أحد العيدين وهي عطلة رسمية اعتبرت العطلة جزءاً منها. ردود سريعة
* الأخ سيف محمد العامر: تحسين الوضع يكون عن طريق الترقية عند اكتمال شروطها والنقل يتطلب دراسة المؤهلات العلمية والعملية والأفضل مراجعة إدارة شؤون الموظفين بالجهة التي يعمل بها صاحب الحالة الذي أشرت إليه. * الأخ إبراهيم محمد الشامل:ي لتحديد المرتبة التي يمكنك المسابقة عليها يرجى مراجعة أقرب فرع أو مكتب لوزارة الخدمة المدنية وذلك عند الإعلان عن وظائف مناسبة مصطحباً مؤهلاتك العلمية والخبرات العملية المتوفرة لديك. * الأخت سناء محمد: تستحق الموظفة إجازة وضع مدتها (60) يوماً براتب كامل وليس شهرين، هذا ما نصت إليه المادة (28-23) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية. * الأخ علي محمد الزهراني: ما أشرتم إليه محل الدراسة لدى مجلس الشورى. - الأخ عبدالرحمن أحمد باناجه: أن من لديه شهادة الكفاءة المتوسطة مع إجادة النسخ على الآلة الكاتبة بلغتين فإنه مؤهل لشغل المرتبة الرابعة عن طريق المسابقة. * الأخ وليد الزيد: لا يمكن نقلك من وظيفتك الحالية إلى وظيفة إدارية لعدم وجود تجانس بين الوظائف الفنية والإدارية، ولا يجوز نقل الممرضين إلى وظائف إدارية إلا لأسباب صحية. * الأخ محمد الشمري: تأجيل الإجارة للمتعاقد لا يجوز أصلاً إلا إذا كانت حاجة العمل تتطلب ذلك، أما تأجيلها أكثر من خمسة أشهر غير جائز إطلاقاً. * الأخ خلف السعيد: يمكن للجهة الإدارية قطع الإجازة الاستثنائية الممنوحة للموظف طالما أن ظروف العمل تقتضى ذلك. * الأخ سعيد محمد الأسمري: الإجازة الاضطرارية يستلزم الحصول عليها مبررات كافية توجب الحصول على الإجازة وله أن يقدر عدد أيامها بما لا يتجاوز حدها الأقصى والإجازة الاضطرارية لا تتعدى خمسة أيام للمرة الواحدة.. وعشرة أيام خلال السنة المالية الواحدة. * الأخ علي محمد السالم: حول سؤالك عن استحقاق الموظف الملتحق بمعهد الإدارة العامة لإجازة اعتيادية عن مدة الدراسة أو التدريب بالمعهد؟ - الموظف الذي يدرس في دورة تنتهي بشهادة دراسية لا يستحق إجازة عن مدة الدراسة وذلك تطبيقاً للمادة (50) من نظام الموظفين والمادة (28-9) من اللائحة التنفيذية، أما الملتحق بالتدريب فله الحق في الإجازة الاعتيادية.
|