Tuesday 15th February,200511828العددالثلاثاء 6 ,محرم 1426

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في "القوى العاملة"

مستشارك النظامي ....مستشارك النظامي ....

* كيف يتم حساب الأجر الشهري للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية للذي يتقاضى أجره باليوم أو بالقطعة أو بنسبة من الأرباح أو نسبة من حجم الإنتاج أو المبيعات؟
- بالنسبة للمشترك في نظام التأمينات الذي يتقاضى أجره باليوم يتم ضرب (أجره اليومي \ 30 ويكون الناتج هو الأجر الشهري الخاضع للاشتراك، وبالنسبة لمن يتقاضى أجره بالساعة يتم حساب 240 ساعة تقاضى عنها أجراً على أنها شهر.
أما من يتقاضى أجره بالقطعة أو بنسبة من الأرباح أو بنسبة من حجم المبيعات أو حسب الإنتاج فيحسب أجره على أساس المتوسط الشهري لما تقاضاه عن مدة عمله الفعلية في السنة السابقة.
وبالنسبة للمشترك الجديد فيتم حساب أجره على أساس أخذ متوسط أجر مشترك في ذات المنشأة أساساً للحساب.
* ما هو الحد الأدنى لأجر الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية وهل يتعين على صاحب العمل أن يدفع هذه القيمة للمشترك ولو كان أجره في العقد يقل عن هذا القدر؟
- الحد الأدنى لقيمة الأجر الخاضع للاشتراك (400) ريال ولو كان الأجر الفعلي يقل عن هذا القدر، وهذا الحكم يقتصر على تحديد قيمة الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية ولا يحق للمشترك الذي يقل أجره عن هذا القدر أن يطالب به، وإذا كان العامل متدرجاً ولا يتقاضى أجراً فإن صاحب العمل يتحمل قيمة الاشتراك بحده الأدنى 400 ريال، وتستثنى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة من تطبيق ذلك.
* ما هو الوضع النظامي للمشترك الذي يعمل لدى صاحبي عمل في وقت واحد من ناحية الأجر الخاضع للاشتراك والقدر الذي يزيد على 45.000 ريال؟
- إذا عمل المشترك لدى (صاحبي عمل) في وقت واحد، فإن كل صاحب عمل ملتزم بسداد الاشتراكات على أساس الأجر الذي يحصل عليه من كل منهما بحيث لا يجوز أن يزيد مجموع الأجرين عن 45.000 ريال، وإذا زاد مجموعهما عن هذا القدر يتم تخفيض ما يخضع للاشتراك بنسبة تتناسب مع الأجر المستحق لديه منسوباً لمجموع الأجور، فلو فرضنا أن المشترك يحصل على أجر من صاحب العمل (أ) مقداره 30.000 ريال ويحصل في ذات الوقت على أجر من صاحب العمل (ب) مقداره 35.000 ريال فإن مجموع الأجرين 65.000 ريال يتم تخفيضه إلى 45.000 ريال، ويكون القدر الواجب أداء الاشتراكات على أساسه كالتالي:
الأجر الخاضع للاشتراك صاحب العمل (أ) = 30.000 - 65.000 \ 45.00 =24230.80ريال.
الأجر الخاضع للاشتراك صاحب العمل (ب) = 35.000 - 65.000 \ 45.000 = 24230.80 ريال.
* هل الأجر الذي يخضع للاشتراك هو الأجر الكلي أم الأجر الصافي بعد حسم الاستقطاعات التي تجرى على الأجور؟
- الأجر الذي يخضع للاشتراك هو الأجر الكلي قبل حسم أي استقطاعات مثل الضرائب أو الرسوم أو الديون أو الأقساط أو الجزاء الإداري أو الغرامات أو حسب ساعات التأخير أو أيام الغياب بدون أجر.
- الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل خلال السنة ويتم حسابها على أساس أجر الاشتراك المتفق عليه المستحق في محرم أو يناير من كل سنة حسب التقويم المتبع لدى صاحب العمل ولو كان عقد العمل موقوفاً أو أجر المشترك لا يكفي لسداد حصة الاشتراك، وتعد الحصة المسددة في هذه الحالة في حكم القرض.
- وبالنسبة للمشترك الذي يلتحق بالعمل خلال السنة (الهجرية - الميلادية) يتم حساب قيمة الاشتراك على أساس الأجر للشهر الأول في الخدمة وذلك حتى نهاية السنة التأمينية، ثم يعامل بعد ذلك على أساس الشهر الأول من أجر بداية السنة التأمينية.
* هل يتم تحصيل الاشتراك عن شهر الدخول في الخدمة (شهر الالتحاق بالعمل) وشهر الخروج من الخدمة؟
- يتم تحصيل الاشتراك عن شهر الدخول في الخدمة على أساس أنه شهر كامل ولا يتم تحصيل أية اشتراكات عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة إلا إذا انتهت الخدمة في نهاية اليوم الأخير من الشهر، غير أنه إذا انتهت الخدمة في شهر الدخول فإنه يلزم تحصيل الاشتراك المستحق عن كامل هذا الشهر.
* هل يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات في حالة إعارة المشترك أو الإجازات أو مدد الغياب بدون أجر أو مدة الإجازة الدراسية؟
- في حالة إعارة أحد المشتركين التابع لمنشأة خاضعة لنظام العمل بمنشأة أخرى غير خاضعة مع استمرار علاقته بالمنشأة الأولى، فإن هذه المنشأة الأولى تستمر في تقديم النماذج والسداد مع إمكانية الاتفاق مع المنشأة المستعيرة حول طريقة استرداد ما أدته، وإذا كانت الإعارة لمنشأة خاضعة للنظام فإن المنشأة المستعيرة هي التي تلتزم بتقديم النماذج والسداد كما لو كان هذا المشترك أحد عمالها.
يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن فترات الإجازات بأنواعها المرخص بها بموجب نظام العمل والعمال.
يلتزم أيضاً بسداد الاشتراكات عن مدد الغياب بدون أجر التي يأذن بها صاحب العمل.
يلتزم صاحب العمل أيضاً بسداد اشتراكات فرع المعاشات بالنسبة لمدة الإجازة الدراسية المبتعث فيها المشترك السعودي لخارج المملكة.
* هل تقبل المؤسسة أي زيادات على الأجور المسجلة لديها؟
- إذا كانت سن المشترك أقل من الخمسين يتم قبول أية زيادات تكون على الأجور المسجلة، أما إذا بلغ سن الخمسين أو تجاوزها في 1-1-1422هـ (1-4-2001) فإن نسبة الزيادة المسموح بها هي 10% من الأجر المسجل في السنة السابقة ويستمر الالتزام بهذه النسبة حتى تاريخ نهاية مدة اشتراكه، ولا يخضع ما يجاوز هذا القدر لحسم الاشتراك واستثناء من حكم الفقرة السابقة، تسجل الزيادة في الأجر التي تتجاوز نسبة 10% بالنسبة للمعاملين بفرعي المعاشات والأخطار المهنية معاً وذلك في الحالات وفي الحدود الآتية:
أ- الزيادة في أجور المشتركين العاملين في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.
ب- الزيادة في أجور الاشتراك التي يحددها صاحب العمل للعامل العائد للعمل وله مدة اشتراك سابقة كان يتقاضى خلالها أجور اشتراك أقل، متى كان الأجر الجديد الذي حدده صاحب العمل يبلغ 1500 ريال فأقل.
ج- إذا كان الأجر المحدد من قبل صاحب العمل الأخير يزيد عن 1500 ريال، كما يزيد عن آخر آجر اشتراك كان يتقاضاه العمل من عمله السابق بنسبة تزيد عن 10% تضاف نسبة مئوية مركبة قدرها 4% من الأجر السابق يزيد بها هذا الأجر سنوياً على سبيل الافتراض، محسوبة عن السنوات الكاملة التي تقع بين تاريخ ترك العمل السابق وتاريخ العودة للاشتراك، ويسجل العامل بالأجر الناتج بعد إضافة الزيادة الافتراضية، أو يسجل بأجره السابق مضافاً إليه 10% أي الأجرين أكبر، على ألا يتجاوز الأجر الذي سجل به، الأجر المحدد من قبل صاحب العمل الأخير.
د- يتم قبول الأجر الجديد عند إعادة تسجيل العمل العائد للاشتراك وذلك بالنسبة للمعاملين بفرع الأخطار المهنية وحده.
* كيف يتم تحديد سن المشترك؟ وهل يجوز تعديله بعد تسجيله في المؤسسة؟
- يتم تحديد سن المشترك بشهادة ميلاده أو بالشهادة التي تصدرها الجهات المختصة وإذا تعذر ذلك يتم تحديد السن بواسطة طبيب أو أكثر تحدده المؤسسة، ولا يجوز تعديل هذه السن بعد تسجيله ولو ظهر بعد ذلك مستندات أخرى تتضمن سناً مختلفة، ويمكن تعديل السن الذي سجل به المشترك في الحالات الآتية:
أ- إذا كان التعديل لمجرد تصحيح أخطاء مادية وقعت عند تدوين السن الذي تم تسجيلها للمشترك.
ب- إذا كان المشترك قد سجل قبل العمل بالنظام ولم يكن قد سجل سنه بموجب حفيظة النفوس أو بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر (بالنسبة لغير السعوديين) أو قرار من اللجنة الطبية المختصة.
ج- إذا كان سن المشترك مسجلاً في المؤسسة بالسنة فإن تاريخ ميلاده يكون اليوم الأول من الشهر السابع من السنة الهجرية أو الميلادية حسب التقويم المحدد به تاريخ الميلاد.
* هل هناك غرامات مالية يتم فرضها على صاحب العمل الذي لا يتقيد بشروط الصحة والسلامة المهنية، وكيف يتم إثبات ذلك؟
- أولاً: يتم إنذار صاحب العمل غير المتقيد بهذه الشروط ويتم تحديد مهلة له لإزالة المخالفة بموجب محضر يتم تحريره من التفتيش بكل مكتب، وتعرض كل حالة على المحافظ ليحدد معدل الزيادة ومدتها ويكون انتهاء هذه الزيادة بقرار منه وتأخذ هذه الزيادة حكم الاشتراكات الواجب تحصيلها.
- يتم زيادة معدل الاشتراك في فرع الأخطار المهنية إلى الضعف كحد أقصى 4% بالنسبة لصاحب العمل الذي يرفض التقيد بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة أو عن السلطات المختصة في موضوع سلامة العمال وصحتهم.

 


[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved