* الرياض - الجزيرة: أوضحت لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان في مجلس الشورى، أن الأوقاف التي أشار إليها مشروع نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم هي الأوقاف الأهلية المسماة بالذُّريّة، التي يوصي الواقف للهيئة بنظارتها، أو التي تعيِّن الهيئة على نظارتها، وقال رئيس اللجنة الدكتور محمد بن عبدالله عرفة: (إن هذه الأوقاف فقط هي الداخلة في اختصاص الهيئة، كما جاء في الفقرة السابعة من المادة الثانية، التي تتحدث عن اختصاص الهيئة، وتم التأكيد عليه في المادة العاشرة). وجاء إيضاح اللجنة، رداً على مداخلات بعض أعضاء المجلس، المطالبة بفصل ما يتعلق بالأوقاف عن هذا النظام، وإلحاقه بوكالة الأوقاف في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. وبيّن رئيس اللجنة أن كل المواد والفقرات، التي تخص الأوقاف في هذا النظام مقيدة بهذا القيد، ما عدا ما جاء في الفقرة الثامنة من المادة الثانية، مشيراً إلى أن هذه الفقرة جعلت من اختصاصات الهيئة: حفظ أقيام الأوقاف الخيرية العامة حتى شراء البدل من مجلس القضاء الأعلى، بعد إذن المحكمة المختصة، مؤكداً أن الهيئة - في هذه الحالة - مجرد حافظة فقط لتلك الأموال مؤقتاً، إلى حين شراء البديل عن الوقف الخيري العام، وقال: (إن القيام بمهمة الحفظ مقيد بإذن المحكمة المختصة، وإن الهيئة من حقها - عندما يوصي شخص ما بنظارتها على وقفه الذي يوقفه - أن تقبل ذلك وتقوم به ما دام نظامها يسمح بذلك، وكذلك عندما تعيِّن الهيئة ناظراً على ذلك الوقف من ولي الأمر أو نائبه، فإنه يلزمها القيام بهذا الواجب).
|