Saturday 8th January,200511790العددالسبت 27 ,ذو القعدة 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في "زمان الجزيرة"

19 ربيع الأول 1392هـ الموافق 2-5-1972م العدد 38919 ربيع الأول 1392هـ الموافق 2-5-1972م العدد 389
معالي الشيخ (صالح الحصين) رئيس هيئة التأديب في أول حديث له:
هيئة التأديب تضمن حماية المصلحة العامة..وحماية استقرار الموظف وضمان طمأنينته

* كتب الزميل سراج الدين إبراهيم:
احتار كيف أقدم ضيفنا لهذا الاسبوع!!.. فمثلما أنا أعرفه بخلقه وإخلاصه وكفاءته.. كل القراء يعرفون هذه المزايا في معاليه بدون شك.. ما عدا ذلك لا أحد يعرف شيئاً عن الرجل الكبير... لانه لا يرتاح للأضواء، وعنده الرغبة بصورة دائمة على أن يظل بعيداً عن الصحافة والصحفيين حتى ولو أرادوا أن يكونوا على قرب منه.. من هنا نشأ جهلنا جميعا بمعالي الشيخ صالح الحصين (رئيس هيئة التأديب) .. واقتصر ما نعرفه على ما نسمعه ممن زامله في وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو في حياته الدراسية... ولعلنا بهذا الحديث الذي يجرى معه لأول مرة بعد محاولات طويلة وجادة للحصول عليه.. أقول لعلنا نوفق في تعريفكم بالرجل وإدارته الجديدة.
* قلت لمعالي الشيخ الحصين.. لقد أنشئت هيئة التأديب لأسباب واعتبارات نود منكم توضيح تلك الاعتبارات والأسباب..؟
- إن فكرة إنشاء هيئة التأديب نشأت مع فكرة تعديل نظام الموظفين، وقد رؤي ان الحاجة ماسة إلى وجود جهاز يضمن:
1 - حماية المصلحة العامة بحيث تنتج الاجراءات التأديبية الحاسمة أثرها بدون تعويق.
2 - حماية استقرار الموظف وضمان طمأنينته بأن يكون خروجه القسري من الوظيفة في الأحوال العادية مرهوناً بمحاكمة عادلة توفر له ضمانات الدفاع عن نفسه، وضمانات نزاهة المحاكمة، ونزاهة المحاكمة، ونزاهة من يتولون الحكم.
وقد تبلورت هذه الفكرة بعد أن أخذت في الاعتبار ما أظهره العمل من وجود نقص في النظام التأديبي السابق حيث كان يتولى محاكمة الموظف مجالس تأديبية لا يضمن تشكيلها في كثير من الأحوال من المختصين والمتفرغين لاداء هذا العمل كما كانت هذه المجالس تتولى المحاكمة، وفي نفس الوقت تتولى الاتهام، فلا تضمن لها الحيدة الواجبة في المحاكمة العادلة بالاضافة إلى البطء الشاذ في إجراءات المجالس وصعوبة اجتماع أعضائها في الوقت المناسب، ولم يكن نادراً أن يقضي المجلس من هذه المجالس أكثر من سنة في نظر قضية واحدة.
ولذا كان من الضروري صدور نظام التأديب الذي أنشأ هيئتين مستقلتين إحداهما تختص بالرقابة والتحقيق حيث تتولى التحري عن المخالفات المرتكبة من قبل الموظفين وتلقي الشكاوى الموجهة ضدهم وإجراء التفتيش على الدوائر المختلفة حتى إذا ظهر من نتيجة ذلك ما يوجب توجيه الاتهام إلى أحد الموظفين قامت الهيئة بواسطة جهاز التحقيق فيها باستجواب الموظف والتحقيق معه، وبالجملة تعنى هذه الهيئة بملاحظة المخالفات الوظيفية حتى إذا رأت الهيئة ان موظفاً معيناً ارتكب مخالفة يستحق عليها الجزاء أوصت الجهة الإدارية التابع لها الموظف بتوقيع الجزاء عليه، أو إحالته إلى المحاكمة التأديبية أمام هيئة التأديب، وذلك حسب الأحوال، وتتولى هيئة التأديب وهي الهيئة الثانية التي انشأها النظام النظر في الدعاوى المرفوعة اليها من قبل هيئة الرقابة والتحقيق، وذلك بواسطة مجالس محاكمة تؤلف من مختصين ممن تتوفر فيهم أهلية القضاء، وتسير هذه المجالس في نظرها في الدعاوى التي تنظرها وفقاً للأصول والمبادىء العامة في المحاكمة العادلة، وبالتطبيق للقواعد المنصوص عليها في نظام هيئة التأديب وفي اللائحة الداخلية للهيئة.
* يوجد -كما يبدو للبعض- تداخل في الاختصاصات.. والصلاحيات بين أجهزة الرقابة - والقضاء- والتأديب- وأجهزة التنفيذ- فما هي اختصاصات وصلاحيات هيئة التأديب..؟
- لا يوجد تضارب في الاختصاصات بين هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التأديب والجهات الحكومية التنفيذية.
إذ إن هيئة الرقابة والتحقيق هي الجهة المختصة بملاحقة المخالفات التأديبية بوجه عام سواء ارتكبت هذه المخالفات من قبل موظفين يعملون في الوزارات أو المصالح الحكومية أو المؤسسات العامة، وهي وحدها المختصة برفع الدعوى التأديبية أمام هيئة التأديب.
أما الجهات الحكومية التنفيذية فكل جهة يكون من صلاحيتها بحكم مسئوليتها عن رقابة أداء العمل الوظيفي في مجال عملها أن تلاحق المخالفات التي يرتكبها الموظفون التابعون لها في أدائهم لعملهم الوظيفي بأن تتحرى عن هذه المخالفات وتحقق فيها فإذا رأت أنها مخالفات تستحق عقوبة الفصل فيكون لها أن توقع الجزاء المناسب على الموظف المخالف، ويكون لها أن تستعين بهيئة الرقابة والتحقيق في إجراء التحري والتحقيق.
فصلاحية هيئة الرقابة والتحقيق، والجهات التنفيذية وإن كان مجالها في أكثر الأحيان واحداً فهي غير متضاربة وإنما متعاونة، وذلك انه كما أوضحت عندما تكتشف جهة حكومية ما أن بعض موظفيها ارتكب مخالفة فإنه يمكن لها أن تعهد لهيئة الرقابة والتحقيق بملاحقة هذه المخالفة، ولها أن تتولى هي بنفسها التحقيق مع الموظف واستجوابه، كما لها أن توقع الجزاء عليه، واذا اختارت الامر الثاني فإنها في قرارها تخضع لنوع من المراجعة تقوم به هيئة الرقابة والتحقيق، اذ لهذه الهيئة اذا لم تقتنع بملاءمة القرار الذي اتخذته الجهة التنفيذية فإن رأت أن المخالفة المنسوبة للموظف تستحق العزل ففي هذه الحالة، وفي خلال فترة يحددها النظام يكون لها أن تبلغ الجهة التنفيذية باعتراضها على القرار، ثم تقوم هي بإجراء التحقيق في المخالفة المنسوبة وتتخذ الإجراء المناسب وفق نصوص نظام التأديب.
وفي نفس الوقت يكون لهيئة الرقابة والتحقيق أن تلاحق المخالفات التي تكتشفها أو التي تنيط بها الجهات الحكومية مهمة ملاحقتها، فإذا انتهت إلى إدانة الموظف بما لا يوجب رفع الدعوى التأديبية فإنها في هذه الحالة تحيل الأوراق إلى الجهة التنفيذية التابع لها الموظف وتوصيها باتخاذ الإجراء المناسب أو توقيع العقوبة المناسبة، ولهذه الجهة ألا تتقيد بتوصيتها.
أما هيئة التأديب فلا شأن لها بهذا كله، اذ إنها لا تتصل بطريق مباشر أو غير مباشر بالتحري عن المخالفات أو استجواب الموظفين أو التحقيق معهم، وانما يقتصر دورها على النظر في الدعوى التأديبية عندما ترفع لها من قبل هيئة الرقابة والتحقيق وعند نظرها القضية يحضر أمام مجلس المحاكمة مندوب هيئة الرقابة والتحقيق بصفة المدعي، ويحضر الموظف المتهم بصفة المدعى عليه، ثم يصدر مجلس المحاكمة حكمه في الدعوى المرفوعة.
* هل لنظام التأديب أثر رجعي بالنسبة للقضايا المعلقة أو المنظورة قبل صدوره؟
- إن نظام التأديب وإن كان يحكم القضايا التي تسميها معلقة أو المنظورة قبل صدوره والتي لم يفصل فيها فإنه لا يترتب على ذلك بالضرورة اعماله بأثر رجعي اذ إنه في حكمه لهذه القضايا يكون قد طبق بأثر مباشر.
* أتقام الدعوى في بلد المدعى عليه.. أم في مكان انعقاد مجلس المحاكمة.. ومن يتحمل تكاليف الدعوى؟
- وهل ينتقل مجلس المحاكمة إلى مكان المخالفات لمعاينتها عند اللزوم..؟
- تقام الدعوى في مقر هيئة التأديب، ولا تخضع الدعاوى لرسوم أو نفقات مشابهة ولا أتصور لزوم انتقال مجلس المحاكمة إلى مكان ارتكاب المخالفات لمعاينته، واذا كان في القضية يستلزم الالمام بوصف لمكان المخالفة ولا يتم الا بالمعاينة فإن مجلس المحاكمة يمكنه أن يندب من يقوم بهذه المهمة.
* هناك الجرائم والمخالفات السلبية وغير المنظورة.. وما وجهة نظر النظام في ذلك.. وما هي قواعد إثباتها..؟.
- الجرائم والمخالفات سواء كانت سلبية أو إيجابية فإن النظام ينظر إليها كمخالفات ويعتبر مرتكبها مسئولا عنها، ويقضي بمجازاته، ولا أتصور وجود قواعد إثبات خاصة بالمخالفات السلبية.
* كيف يمكن التوفيق بين مشروعية طاعة الرئيس وتنفيذ النظام..؟
- إن النظام قد تضمن ايضاحا في هذا الأمر إذ نصت المادة 34 من نظام تأديب الموظفين على أن (يعفى الموظف من العقوبة بالنسبة للمخالفات العادية الادارية أو المالية اذا ثبت ارتكابه للمخالفات كان تنفيذا لأمر مكتوب صادر إليه من رئيسه المختص بالرغم من مصارحة الموظف له كتابة بأن الفعل المرتكب يكون مخالفة).
كما نصت المذكرة التفسيرية على ما يأتي (رأى النظام أن يعفى الموظف من العقوبة اذا ارتكب المخالفة بناء على أمر مكتوب صادر له من رئيسه رغم تنبيه الموظف للرئيس كتابة بأن العمل المرتكب يكون مخالفة، ونظراً لأن الاصل هو اشتراك الموظف في المسؤولية إذ لا طاعة في معصية فقد رأى النظام أن يقتصر هذا الإعفاء على المخالفات الادارية والمالية فحسب دون الجرائم الجنائية، كما انه لم يصرف الاعفاء إلى كافة المخالفات الادارية والمالية بل قصره على العادية منها أي على المخالفات البسيطة دون الجسيمة ومن ثم فإن أمر الرئيس لا يعفي المرؤوس من المسؤولية الادارية بالنسبة للمخالفات الادارية والمالية الجسيمة) ووضوح النصوص السابقة كما يبدو لي يغني عن أي تعليق.
* كيف يتم تبليغ المدعى عليه.. وهل من حقه التوكيل وكيف تؤخذ شهادة الغائب وما حكم الشهادة بالتسامع.. (المعلوم بالاستفاضة)؟
- لقد رسم النظام طريقة إبلاغ الموظف المتهم عن الدعوى المرفوعة ضده بنصوص المواد 19، 20، 21، فنصت المادة الأولى من هذه المواد على أن (رئيس مجلس المحاكمة حال ورود القضية إليه يحدد موعدا لنظرها، ويتولى المجلس إبلاغ المتهم بذلك على ألا تقل الفترة بين الابلاغ وتاريخ الجلسة عن عشرة أيام، ويجب أن يتضمن إبلاغ المتهم صورة طبق الأصل من قرار الاحالة إلى المحاكمة) وتنص المادة الثانية على ان (المتهم عليه أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه، وإذا لم يحضر المتهم فعلى مجلس المحاكمة أن يمضي في إجراءات المحاكمة بعد أن يتحقق من أن المتهم قد ابلغ بلاغاً صحيحاً) ونصت المادة الثالثة على أن (تكون جميع الابلاغات بخطابات رسمية، ويتم إبلاغ المتهم على العنوان الثابت في أوراق القضية أو على مقر وظيفته التي يشغلها حسب الأحوال فإذا تعذر ذلك فيبلغ بواسطة الجريدة الرسمية).
وبالنسبة للشق الثاني من السؤال فإنه يتعين على الموظف المتهم الحضور بنفسه أمام مجلس المحاكمة، ولكن يجوز له أن يستعين بمحام يحضر معه ويعاونه في الدفاع.
أما الفقرة الثالثة فعندما يتعذر حضور الشاهد أمام مجلس المحاكمة يكون للمجلس أن يستخلف من يسمع شهادته مع تمكين كل من هيئة الرقابة والتحقيق والموظف المتهم في حضور أداء الشهادة ومناقشة الشاهد.
وبالنسبة للفقرة الأخيرة من السؤال فإني لا أتصور كيفية إمكان أداء الشهادة بالاستفاضة أمام مجلس المحاكمة، على أن مجلس المحاكمة بحكم مراعاته لأصول المحاكمة لن يحكم بعلمه.
* هل لنا أن نعرف الضمانات التي كفلها النظام للهيئة القضائية - وللمدعى عليه..؟
- بالنسبة للسؤال الأول، فقد كفل النظام أن يتم اختيار أعضاء مجالس المحاكمة ممن تتوفر لديهم الاهلية القضائية ما نظم تأديبهم، وقضى بوجوب تسبيب المجلس لأحكامه وتضمينها البيانات المفصلة الاخرى التي نص عليها النظام، كما أجاز رد أعضاء مجالس المحاكمة عند قيام سبب يوجب الرد.
أما بالنسبة للفقرة الثانية فقد وفر النظام للموظف المتهم أنواعا مختلفة من الضمانات التي توفر له محاكمة عادلة، ومن هذه الضمانات ما يتصل بحرص النظام على ابلاغ الموظف بالاتهام المنسوب إليه إبلاغاً حقيقياً لا شبه فيه، ثم إعطاؤه مهلة لتحضير دفاعه، كما أجاز له الاستعانة بمحام يحضر معه ويعاونه على الدفاع ضد الاتهام المنسوب إليه، وإعطاء محاميه حق الاطلاع على أوراق التحقيق وأوراق الاتهام بالجملة وأن يستنسخ صورا منه، ثم ضمن له أن يطلب سماع شهود النفي، وإعطاؤه حق الدفاع عن نفسه كاملاً بما في ذلك مناقشة شهود الاثبات، وأخيراً جعل له الحق في أن يكون آخر من يتكلم قبل إقفال باب المرافعة وجعل له أن يطلب رد أحد أعضاء مجالس المحاكمة عند قيام سبب الرد.
* أيمكن أن نلم بالفرق بين الجرائم.. والجزاءات الجنائية والادارية..؟
- بخلاف النظم القانونية في البلاد الاخرى، فإنه بالنسبة لنظامنا القانوني العام قد يدق التفريق بين المخالفات والجزاءات الجنائية أو التأديبية، ويمكن أن يقال إن المخالفات التأديبية هي انحراف الموظف بوصفه موظفا عن السلوك الواجب في ادائه لعمل وظيفته، أما الجريمة الجنائية فتعني ارتكاب الشخص بوصفه عضواً في المجتمع لمحظور من المحظورات الشرعية، بما في ذلك ارتكاب الافعال التي تجرمها بالنص النظم الصادرة عن الدولة، أما بالنسبة للعقوبات فتحدد العقوبة التأديبية بما نصت عليه المادتان 23- 33 من نظام تأديب الموظفين العقوبات الجنائية فتشمل التعازير والحدود الشرعية.
* في نظركم ما هي أسباب وقوع المخالفات والاخطاء في الاجهزة الحكومية.. وهل هناك طرق وقائية تحول دون ذلك؟
- إن أسباب وقوع المخالفة تتلخص في الاستعداد النفسي لدى بعض الموظفين للانحراف عن السلوك المعتاد للموظف الحريص، وتوفير بيئة العمل للظروف التي تسمح بوقوع هذا الانحراف.
وفيما يبدو لي لا توجد طريقة تمنع بالكلية وجود المخالفات الوظيفية، ولكن يساعد على منعها حسن اختيار الموظفين، ووعيهم بواجبات عملهم الوظيفي، وتوفير بيئة العمل للظروف المساعدة على اداء الواجب الوظيفي.
* متى وكيف يعاد النظر في القرارات التأديبية..؟
- كما تنص المادة 29 من نظام التأديب فإنه (تجوز إعادة النظر في القرار التأديبي في الحالتين الآتيتين (1) إذا أخطأ القرار في تطبيق النظام أو تأويله (2) اذا ظهرت وقائع أو مستندات لم تكن معلومة وقت صدور القرار، وكان من شأن ثبوتها براءة المتهم، ويعاد النظر في القرار بعد أن تتبين جدية طالب اعادة النظر للجنة المختصة التي نص عليها النظام وبناء على اذن رئيس مجلس الوزراء بذلك.
* في حالة براءة المدعى عليه.. هل من تعويض له عن الاضرار المادية أو الادبية التي لحقته من جراء اتهامه.. وكيف يرد له اعتباره الادبي والاداري.؟
- إن المتهم يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته، وبموجب النظام فإنه لا يتعرض للجزاء عند نظر قضيته من قبل هيئة التأديب الا بعد الحكم عليه، وثبوت إدانته، واذا ففي حالة صدور الحكم بالبراءة لا محل لأي تعويض لأن المتهم لا يكون في هذه الحالة قد وقع عليه الجزاء أو بعبارة أخرى لا يكون أصابه ضرر يرفع بالتعويض، كما لا محل للحديث عن رد اعتباره في هذه الحالة، لان اعتباره لم يمس ما دام قد صدر الحكم ببراءته.
* باعتباركم أحد مؤسسي هذه الهيئة.. فما هي مشاكل وصعوبات التأسيس من واقع التجربة العملية التي عايشتموها..؟
- لم أصادف- والحمد لله- صعوبات أو مشاكل في التأسيس تستحق الذكر ويرجع الفضل في ذلك بعد الله إلى التوجيهات السامية من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم والمعاونة الكريمة من قبل الجهات الحكومية المختلفة إذ يسرت لي هذه الجهات مشكورة سبيل الاختيار بين موظفيها لبناء جهاز الهيئة، وذلك بدافع نياتها الطيبة ووعيها الكامل بأهمية هذه الهيئة.

 


[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved