Tuesday 4th January,200511786العددالثلاثاء 23 ,ذو القعدة 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

 

انت في "القوى العاملة"

مستشارك النظامي ......مستشارك النظامي ......

س: هل هناك إجراءات خاصة لإثبات واقعة فقد المشترك أو المستفيد في نظام التأمينات الاجتماعية لكي يتم الصرف لأفراد العائلية؟
ج: يتعين على أفراد العائلية تقديم مستند رسمي تقتنع به المؤسسة يثبت حدوث واقعة فقد المشترك في حادث يغلب عليه الهلاك داخل المملكة أو خارجها، وإذا لم تقتنع المؤسسة بهذا المستند يكون لأفراد العائلية التقدم إلى المحكمة المختصة لاستصدار حكم باعتبار المفقود ميتاً، وتطبق هذه القواعد أيضاً في حالة فقد المستحق عن المشترك.
س: هل هناك شروط لاستحقاق الأرملة-المطلقة- الأبناء والبنات- الوالدين- الجدين- الإخوة والأخوات- أبناء وبنات الابن في نظام التأمينات الاجتماعية؟
ج: نعم فلقد أوصحت اللائحة الشروط الواجب توافرها في هذه الفئات وهي كالتالي:
1- الأرملة وهي الزوجة دون أي شرط، وتأخذ حكمها، المطلقة رجعياً إذا وقعت وفاة المشترك خلال عدة هذا الطلاق.
2- أرمل المشتركة المتوفاة (وهو الذي توفيت زوجته المشتركة) إذا كان عاجزاً عن الكسب إلى حين زوال عجزه، ويعتبر عاجزا حكما إذا كان قد تجاوز الستين من عمره وقت وفاة زوجته ولا يعمل.
3- الأبناء- أبناء الابن- الإخوة متى كان عمر كل مهم يقل عن (21) سنة مع تمديد هذا السن إلى (26) إذا كان يكمل دراسته، ويشترط بالإضافة إلى ذلك بالنسبة لأبناء الابن والإخوة أن يكونوا معالين من المشترك حتى تاريخ وفاته وتثبت هذه الإعالة بصك شرعي، ويسري هذا الحكم على الإخوة الأشقاء وغير الأشقاء.
4- البنات- الأخوات- بنات الابن حتى تاريخ زواج أي منهن ويشترط بالإضافة إلى هذا الشرط بالنسبة للأخوات وبنات الابن أن تثبت إعالة المشترك لهن حتى تاريخ وفاته بصك شرعي، ويشمل الأخوات الشقيقات وغير الشقيقات.
5- الوالدان والجدان متى تثبت أن المشترك كان يعولهما حتى تاريخ وفاته ويثبت ذلك بصك شرعي، ويشترط أن يكون الأب والجد عاجزاً عن الكسب ويعتبر عاجزاً حكماً إذا كان قد تجاوز الستين من عمره وقت وفاة ابنه ولا يعمل.
ويثبت العجز عن الكسب بقرار من اللجنة الطبية المختصة بمكتب التأمينات المقدم إليه طلب الصرف.
س: ما معنى الإعالة في نظام التأمينات الاجتماعية؟
ج: يكون الشخص تحت إعالة المشترك أو صاحب المعاش إذا كان يعتمد في أي أمر من أمور حياته المعيشية على ما يقدمه إليه المشترك أو صاحب المعاش من نفقات، وتنتهي هذه الإعالة إذا كان المستحق يحصل على دخل من عمل يساوي أو يزيد عن معاشه المستحق له، ويكون له الحق في الجمع بين نصيبه من المعاش والدخل من العمل متى كان الجميع أقل من (3000) ريال.
س: ماذا لو كانت الأرملة حاملاً في تاريخ وفاة المشترك أو صاحب المعاش في نظام التأمينات الاجتماعية، هل يتم تخصيص جزء من المعاش لهذا الحمل؟
ج: لو كانت الأرملة حاملاً فإن النظام ولائحته التنفيذية قررا أحقية الحمل في نصيبه من المعاش يحجز له حتى انفصاله مع مراعاة الآتي:
أ- إذا انفصل الحمل عن مولود واحد يصرف نصيبه المستحق المحجوز.
ب- إذا انفصل الحمل عن أكثر من مولود يتم توزيع متراكم المعاشات المحجوزة على المواليد بالتساوي، ويعاد توزيع معاش المشترك أو صاحب المعاش على كل أفراد العائلية من أول الشهر التالي لتاريخ انفصال الحمل.
ج- إذا كان القدر المحجوز تعويضاً من دفعة واحدة يتم تقسيمه بين المواليد بالتساوي.
د- إذا انفصل الحمل ميتاً يعاد توزيع أنصبة أفراد العائلة وقت الاستحقاق الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق بالتساوي فيما بينهم.
س: هل هناك أحكام خاصة بالأرامل- البنات- الأخوات- بنات الابن في حالة الطلاق أو الترمل؟
ج: نعم فإنه في حالة طلاق أو ترمل أي من هذه الفئات يراعي الآتي:
1- في حالة طلاق أو ترمل (الأرمله- البنت- الأخت- بنت الابن) التي كانت مستحقة في الصرف وقطع عنها المعاش للزواج) فإنه يعاد إليها نصيبها المقطوع بقيمته الذي كانت تحصل عليه إذا لم يكن هذا النصيب قد تم رده على باقي المستحقين، أما إذا كان نصيبها قد تم توزيعه كله أو بعضه على باقي أفراد العائلة فإنه يعاد التوزيع على كل المستحقين الذين لايزال حقهم في المعاش قائماً، وذلك بالنسبة للحالات التي تم الصرف لها بعد 1-1-1422هـ أما الحالات السابقة على هذا التاريخ فلا يتم الرد إلا إذا كان هناك فائض في المعاش.
2- إذا طلقت أو ترملت (البنت- الأخت- بنت الابن) التي لم تكن مستحقة وقت وفاة المشترك لزواجها فأنه يعاد توزيع المعاش على كافة المستحقين الذين لايزال حقهم في المعاش قائماً لمنحها نصيباً منه.
س: ماهو وضع الابن- ابن الابن- الأخ العاجز الذي تم إيقاف نصيبه في الصرف لزوال حالة العجز ثم عاودته تلك الحالة؟
ج: إذا عاودت حالة العجز فرد العائلة الذي كان مستحقا في الصرف بصفته عاجزاً لزوال تلك الحالة، فإنه يعاد إليه نصيبه المقطوع بقيمته الذي كان يحصل عليه من قبل إذا لم يكن قد تم رده إلى باقي المستحقين، أما إذا كان هذا النصيب قد تم رده كله أو بعضه على المستحقين الآخرين فإن المعاش يعاد توزيعه على كافة المستحقين من أفراد العائلة الذين لايزال حقهم فيه مستمراً.
س: ماذا بالنسبة للوالدين أو الجدين اللذين لم تتوافر فيهما شروط الاستحقاق وقت وفاة المشترك ثم توافرت لديهم الشروط بعد ذلك؟
ج: الأصل أن العبرة تكون بتوافر شروط الاستحقاق وقت وفاة المشترك أو صاحب المعاش، إلا أن النظام ولوائحه التنفيذية راعت ظروف الوالدين والجدين الذين لم يكونوا مستحقين وقت وفاة المشترك وتقرر إدراج أي من هذه الفئات ضمن المستحقين بدون أثر رجعي متى كان هناك فائض من المعاش وبشرط عدم المساس بحقوق باقي المستحقين الذين يحصلون على أنصبتهم من المعاش بالفعل.
س: ماهي المستندات التي يتعين على المشترك أو أفراد عائلته تقديمها لصرف المعاش؟
ج: يلتزم المشترك بتقديم النموذج رقم 30- معاشات الذي يتم توزيعه بالمجان من مكاتب المؤسسة في حالات (التقاعد- العجز غير المهني- تعويض الدفعة الواحدة) مع صورة بطاقة الأحوال المدنية وصورة التوكيل في حالة الرغبة في الصرف بموجبه.
كما يلتزم هذا المشترك بتقديم النموذج رقم 33- معاشات (إقرار سنوي) في المواعيد التي تحددها المؤسسة له كما يتعين على المشترك أو أفراد عائلته أو المفوض بالصرف تزويد المؤسسة برقم الحساب البنكي.
- يلتزم أفراد العائلة الذين تتوافر فيهم الشروط النظامية بتقديم النموذج رقم 32- معاشات مع المستندات الآتية:
أ- شهادة وفاة المشترك أو مستند رسمي تقبله المؤسسة يحدد تاريخ الوفاة.
ب- وثيقة مصدقة رسمياً بحصر المستفيدين وأعمارهم.
ج- عقد زواج الأرمل أو الأرامل من المشترك أو أي وثيقة رسمية تفيد ذلك.
د- المستند الذي يفيد أن المشترك كان يعول طالب الصرف بموجب صك شرعي، ولا يشترك ذلك للأرملة والأبناء والبنات.
هـ- مستند يفيد التحاق الأبناء -الإخوة- أبناء الابن الذين جاوزوا سن الحادية والعشرين بالدراسة، ويتم تجديد هذا المستند سنوياً إلى حين انتهاء الدراسة أو بلوغ سن السادسة والعشرين أيهما أسبق أو تقديم التقارير الطبية التي تثبت حالة عجزهم عن الكسب لعرضها على اللجنة الطبية المختصة.
و- وثيقة تثبت أن الأرمل- الأب- الحد قد بلغ سن الستين أو أكبر ولا يعمل، أما إذا كانت سنة أقل من ذلك فيلزم تقديم شهادة طبية تفيد أنه عاجز عن الكسب لعرضها على اللجنة الطبية المختصة.
ز- رقم الحساب البنكي.
س: (21) هل يغطي النظام الحالة التي يتعمد فيها المشترك إصابة نفسه أو يرتكب عملاً جنائياً تحقق به الخطر؟
ج: إذا تعمد المشترك إصابة نفسه أو ارتكب عملاً جنائياً تحقق به الخطر مع استمراره حيّاً فلا يستحق التعويضات الوارد ذكرها في النظام، وكذلك يحرم المستفيد الذي يتسبب في حدوث الخطر بالمشترك من الاستحقاق.

 


[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الى chief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الى admin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved