Thursday 30th December,200411781العددالخميس 18 ,ذو القعدة 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

انت في "محليــات"

( الجزيرة ) ترصد زيادة حدة الانتقادات لنظام الموظفين ( الجزيرة ) ترصد زيادة حدة الانتقادات لنظام الموظفين
العريعر : النظام يخلو من حماية الموظف

* الرياض - الجزيرة :
في مناقشة حامية ، كثّف أغلبية أعضاء مجلس الشورى انتقاداتهم لمشروع النظام الجديد للموظفين (مشروع نظام هيئة الرقابة والتحقيق) ، حتى انه لم تخل فقرة من فقراته ، أو مادة من مواده العشرين من انتقادات ساخنة ، شهدتها قاعة مجلس الشورى (الاثنين الماضي) .. وتنقل (الجزيرة) بعضاً منها في التقرير التالي :
مادتان لا تنصفان الموظف
انتقد عضو مجلس الشورى (الدكتور عبد العزيز بن نايف العريعر) المادتين 16 و17 من نظام الموظفين ، وقال عنهما في مداخلة له الاثنين الماضي :
(إنهما لا تنصفان الموظف ولا تكفي لحفظ حقوقه) ، مضيفاً إلى ذلك قوله : (إن هذا النظام خلا بمجمله من أي ضمانات أو ضوابط لحماية الموظف وسمعته ، والمحافظة عليهما) ، ضارباً على ذلك مثلاً بخلو النظام من لجنة داخل الجهة الإدارية ، للتحقيق مع الموظف قبل إرسال أوراقه إلى هيئة الرقابة والتحقيق.
الإحالة للهيئة تشويه للمعنوية
وأكد أن مجرد إحالة الأوراق إلى الهيئة ، فيه تشويه لمعنوية الموظف ، ومكانته الاجتماعية أمام زملائه في العمل وغيرهم ، فضلاً عن أن مشروع النظام (ليست فيه أي ضمانات لتعويض الموظف عن الاتهام إذا ثبت بطلانه ، كما أن المشروع لا يعطي الموظف ، الحق في استئناف الحكم الصادر ضده ، أو السعي لتخفيف الحكم بعد صدوره).
التظلم والاستئناف
وطالب (العريعر) لجنة الأنظمة والإدارة والعرائض (اللجنة التي درست مشروع النظام) ، العمل على إضافة فقرة أو مادة تلي المادة السابعة عشرة ، لتأكيد حق التظلم والاستئناف (أسوة بما تم في الأنظمة الأخرى مثل : نظام العمل وغيره من الأنظمة ، التي كفلت هذه الحقوق ، وأقرت العدل والتوازن في الأنظمة).
تحديد المصطلحات
من جانبه طالب عضو المجلس (اللواء متقاعد إبراهيم بن علي الميمان) بوضع مادة في مشروع النظام ، تحدد معاني المصطلحات الواردة فيه مثل : الجهة الإدارية ، والجهة المختصة بالمحاكمة.
الحق العام بعد الخاص
وفي تعليقه على المادة (2) من مشروع النظام رأى (الميمان) تعديلها لتصبح (مع عدم الإخلال برفع دعوى الحق العام ، أو دعوى التعويض ، يعاقب تأديبياً كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية ، أو مسلكية ، مما يعد إخلالاً بواجب من واجباته الوظيفية) ، مبرراً ذلك بأن المحاكم الإدارية أو المجالس التأديبية ، لا تنظر في الحق العام إلا بعد الفصل في الحق الخاص وقال : (إنه في ضوء صدور الحكم في الحق الخاص ، تنظر المحاكم الإدارية في العقوبات التأديبية ، نظراً لوجود ترابط بين هذين الحقين).
التعديل للتلاؤم
واستحسن (اللواء الميمان) ان تعدِّل اللجنة صياغة هذه المواد ، كي تتلاءم مع الواقع النظامي المعمول به ، مشيراً في هذا الخصوص إلى المادة (14) التي قالت :
(في الأحوال التي يتقرر فيها إحالة الموظف لمحاكمته جنائياً ، توقف الإجراءات التأديبية عن المخالفة نفسها ، وعن المخالفة المرتبطة بها إلى أن يصدر حكم نهائي .. الخ).
التأديب فيه تشدد في التعامل
أما عضو المجلس (الدكتور جعفر لبني) فانتقد استخدام كلمة (تأديب) وطالب بتحاشيها ، نظراً للأضرار الكثيرة المترتبة على التأديب وقال :
(إن كلمة تأديب التي وردت في عنوان مشروع النظام ، تدل على تشدد لا مبرر له في التعامل مع الموظفين) ، وطالب اللجنة بتعديل العنوان بحيث يصبح نظام مساءلة الموظفين (حفاظاً على كرامة المواطنين ، وتكريماً لعامة الموظفين).
المساءلة أفضل
وبرر (الدكتور لبني) مساءلة الموظفين بأن فيها (دلالة على حفظ كرامتهم) ، وقال : (إنه في حالة إذا أخطأ بعضهم فيعاقب ، مع حفظ كرامتهم وإنسانيتهم).
ودعا إلى تعديل مواد النظام تبعاً لما أوضحه ، وطالب بعدم التخلي عن هدف تحقيق العدالة المقرونة بالرحمة ، في التعامل مع الموظف.


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved