Wednesday 29th December,200411780العددالاربعاء 17 ,ذو القعدة 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

انت في "محليــات"

عضو في الشورى: لا داعي للتغيير وأؤيد تأديب الموظف وله أن يتظلم عضو في الشورى: لا داعي للتغيير وأؤيد تأديب الموظف وله أن يتظلم

* الرياض - الجزيرة:
امتنع عضو مجلس الشورى (محمد بن عبدالله الشريف) عن تأييد الاقتراح الداعي الى تغيير اسم نظام تأديب الموظفين، ورأى عدم استبعاد كلمة (تأديب) مشيرا الى أن هذه الكلمة وردت في النظام الحالي، ومعمول بها منذ العام 1391هـ وقال في مداخلة الاثنين المنصرم: (إن هذه الكلمة تُحمل على المعنى والمدلول المقصود منها وهو: معاقبة المخالف) مشيرا الى أنها وردت في ثنايا النظام سبع عشرة مرة، وأضاف:(علينا إذا أردنا تعديلها أو حذفها من الاسم، أن نحذفها من جميع المواد، وهو أمر صعب لأنها وردت في المواد بمدلولات مختلفة، يحددها المعنى المقصود منها في كل مادة).
من الذي يحقق؟
وتساءل في تعليق له على المادتين الثالثة والرابعة من مشروع النظام: من الذي يحقق مع الموظف في دائرته؟ وهل هو موظف عادي أم متروك أمر تحديده لرئيس الدائرة؟ مطالبا بتحديد هذا الأمر حتى لا تحدث اجتهادات في غير محلها (أو على الأقل نضمن أن من سيحقق مع الموظف هو موظف أعلى منه مرتبة) كما طالب باعطاء الموظف الممتنع عن الحضور للتحقيق فرصتين على الأقل، وليس مرة واحدة كما جاء في المادة الرابعة.
الحسم أقوى من التنزيل
وأخذ محمد الشريف على لجنة الأنظمة والادارة والعرائض (اللجنة التي درست النظام) اضافة (اللوم) دون أن توضح معناه، والقصد به، وكيفية توقيع عقوبته، واصفا عقوبة الحسم من الراتب بأنها (ربما تكون أقسى من العقوبة التالية وهي: تنزيل درجة من الراتب) مؤكداً أن الحرمان من علاوة دورية واحدة، قد يكون أخف من عقوبة تنزيل درجة واحدة من الراتب، وتساءل: لماذا لم تضف عقوبات أخرى مثل: النقل التأديبي؟
الفصل لديوان المظالم
وفي تعليقه على المادة التاسعة، التي تقرر بأن (للوزير توقيع العقوبات فيما دون الفصل) أوضح محمد الشريف أن الفصل يوقعه ديوان المظالم الذي يعد جهة قضائية، مبينا أن الجهة الادارية هي التي تحقق مع الموظف، وتوقع العقوبة عليه، وليس له حق التظلم وقال: (إن هذا يعد مطعنا على هذا النص، لأن كل الأنظمة تعطي حق المحاكمة وتوقيع العقوبة، إما إلى جهة قضائية أو إلى لجنة) مؤكداً حق الموظف في التظلم أو الاستئناف، وطالب باعادة النظر في هذه المادة.
معالجة الخلل
وتساءل في تعليقه على المادة (11) التي تنص على أن (الجهة الادارية تبلغ الموظف بقرار العقوبة، خلال خمسة عشر يوما من صدوره، ولهيئة الرقابة والتحقيق مراجعة القرار خلال ستين يوماً، وتبلغ الجهة بملاحظاتها) هل معنى هذا أن القرار لا يعد نافذا إلا بعد مراجعة من الهيئة؟ مبدياً عدم اعتقاده بذلك (لأن القرار أُبلغ للموظف وعُدّ نافذاً) وطالب بمعالجة هذا الخلل.


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved