كما ناقش المجلس مشروع نظام هيئة عامة تُناط بها الولاية على أموال القاصرين ومَنْ في حُكْمهم، من المقرر أن يكون مقرها مدينة الرياض، ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، وترتبط بوزير العدل، ومهمتها حفظ الأموال التي لا حافظ لها حقيقةً أو حُكْماً؛ كأموال القاصرين والمعتوهين والغُيَّب وغير ذلك، من خلال بيوت المال في المحاكم الشرعية، على أن تبقى هذه الأموال في حوزة الوزارة حتى يبلغ القاصر سن الرشد، أو يعود الغائب، حسبما أوضح ذلك عضو لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان بالمجلس الدكتور عبد الله بن محمد العجلان عندما فتح المجلس ملف الهيئة أثناء جلسة المجلس أول أمس (الأحد) برئاسة معالي رئيسه الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد.
مهام الهيئة
وأعلن الدكتور العجلان أنَّ الهيئة تمارس الوصاية على أموال القُصَّر والحُمَّل الذين لا وليَّ ولا وصيَّ لهم وتدير أموالهم، كما تتولى القوامة على أموال ناقصي الأهْلِيَّة وفاقديها الذين لم تعين المحكمة المختصة قَيِّماً لإدارة أموالهم، وتدير أموال مَنْ لا يُعْرف له وارث، وأموال الغائبين والمفقودين والوكالة عنهم في المسائل المالية.
اختصاص الهيئة
ومضى موضحاً اختصاص الهيئة بأنها ستتولى حفظ أموال المجهولين واللقطات والسرقات حتى تثبت لأصحابها شرعاً، وتشرف على تصرفات الأوصياء والقيِّمين والأولياء، وتحفظ الدِّيات والأموال والتركات المتنازع عليها حتى ينتهي الإيجاب الشرعي فيها إذا عهدت المحكمة المختصة إلى الهيئة بذلك، وتدير الأوقاف الأهلية التي يوصى للهيئة بنظارتها، أو التي تُعَيَّن عليها، وتحفظ أقيام الأوقاف الخيرية العامة، حتى شراء البدل من مجلس الأوقاف الأعلى بعد إذن المحكمة المختصة بهذا الشأن.
مجلس الإدارة
وأوضح الدكتور عبد الله العجلان أنه سيُشكَّل للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير العدل، ويتكون من نائب للرئيس (رئيس الهيئة) وتسعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص، يعينون لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يكون من بينهم اثنان من ذوي الاختصاص الشرعي، واثنان من ذوي الاختصاص المالي والاقتصادي، وخبير في الأنظمة، على أن يصدر بتعيينهم والتجديد لهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل، مبيناً أنَّ المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون الهيئة وإدارة أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها.
إسلامية الإطار
وقال العجلان: (إنَّ جميع استثمارات الهيئة وتصرفاتها المالية ستكون وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وإنَّ الهيئة يجوز لها - بعد إذن مجلس الإدارة - أن تقوم باستثمار نسبة من الأموال التي تديرها باسمها يوزَّع عائدها على المشمولين بهذا النظام).
|