Tuesday 28th December,200411779العددالثلاثاء 16 ,ذو القعدة 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

انت في "محليــات"

تغيير اسم نظام تأديب الموظفين تغيير اسم نظام تأديب الموظفين
3 من أعضاء الشورى ينتقدون نظام الموظفين ويطالبون بتعديلات

* الرياض - (الجزيرة):
اقترح عضو مجلس الشورى (الدكتور بدر بن حمود العمّاج) تغيير اسم نظام تأديب الموظفين إلى اسم (نظام محاسبة الموظفين) وانتقد استخدام تعبير (المخالفات المالية والإدارية والمسلكية) وقال في مداخلة أثناء مناقشة النظام أمس الأول (الأحد): (إن جميع المخالفات سلوك من سلوكيات الموظف).
اللوم يدل على ضعف
واعترض العماج على كلمة (اللوم) الواردة في الفقرة (أ) من المادة (6) وعزا ذلك إلى أن الجهات الإدارية هي جهات تنفيذية، تتولى تنفيذ الأنظمة وقال: (إن أي موظف يخالف هذه الأنظمة لابد أن يوجه له الإنذار مباشرة) فضلا عن أن اللوم ليس من سمات الإدارة علميا، ويدل على ضعف.
عقوبة الموظف المتقاعد
وانتقد المادة (8) التي لاحقت بالعقوبة الموظف المتقاعد, مؤكداً أن هذا الموظف لا تنطبق عليه الإجراءات التأديبية، ما لم يكن محكوما عليه بها قبل تقاعده، كما أن معظم المتقاعدين لا يعودون إلى الخدمة، حتى ينطبق عليهم حكم الحرمان من العودة إلى العمل.
كف اليد في مادة العقوبات
وفي معرض تعليقه على المادة (12) الخاصة بعقوبة كف اليد عن العمل تساءل الدكتور العماج: لماذا لا توضع ضمن المادة (6) الخاصة بالعقوبات؟ ولماذا تفرد لها مادة مستقلة؟ وطالب بوضع تعريف لعقوبة كف اليد، مبدياً اتفاقه مع مداخلات سابقة للأعضاء تطالب بوضع مادة لتعريف المصطلحات الواردة في النظام، حتى لا يكون هناك عدم فهم لمضمونها.
المرجع لا الجهة الإدارية
من جانبه انتقد عضو المجلس (اللواء متقاعد الدكتور صالح بن فارس الزهراني) صياغة المادة (12) من النظام، التي تطالب الجهات الأمنية، فور توقيف الموظف احتياطياً، إبلاغ الجهة الإدارية التي يعمل فيها، وهيئة الرقابة والتحقيق. ورأى حذف جملة (الجهة الإدارية) وأن تحل محلها كلمة (مرجعه) زيادة في الوضوح، واختصاراً للمادة كما قال.
مادة تحمي صغار الموظفين
ووصف عضو المجلس (الدكتور عبد الله بن محسن الهذلي) المادة (3) بأنها متميزة في محتواها، وعزا ذلك إلى أنها تضمن للموظف حقوقه في الدفاع عن نفسه، وتبيان وجهة نظره إزاء المخالفة التي تقع منه وقال معقبا: (إن هذه المادة تفيد أن توقيع العقوبة لا يمكن إقراره بمجرد وقوع المخالفة من الموظف الحكومي، بل بعد التحقيق معه، الذي قد يؤدي إلى وجود أشخاص آخرين مشاركين معه في المخالفة، وبالتالي يطولهم العقاب)، مؤكداً أن في هذا حماية لصغار الموظفين.
منع ابتزاز الموظف
وأشار الدكتور الهذلي إلى أن المادة (12) تمنع الاستبداد الإداري أو ابتزاز الموظف، الذي قد يمارسه بعض مديري الإدارات، كما ان قول المادة (مع إبلاغه إبلاغاً صحيحاً) يمكن وضعه في اللائحة التنفيذية للنظام بشرحه وتوضيحه.
دور لا لزوم له
وانتقد المادة (10) لأنها (تعطي دوراً لا لزوم له في ظل وجود المادة الرابعة) التي تنص على أن (تتولى الجهة الإدارية إجراء التحقيق مع موظفيها في المخالفات المالية، والإدارية، والمسلكية المنسوبة إليهم)، وقال: (إذا كانت الوقائع تستوجب توقيع عقوبات تأديبية، فتحال إلى الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية) وطالب بوضع تعريف لهذه الجهة في هذا النظام.
دور الرقابة مهم
ورأى الدكتور الهذلي أن دور هيئة الرقابة والتحقيق مهم، وطالب بإعادة صياغة المادة (10) بما يتفق مع ما نصت عليه المادة (4).


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved