* الرياض - صالح العيد:
أصدرت اللجنة العامة للانتخابات البلدية تعليمات حملات الدعاية الانتخابية والمقرر العمل بموجبها من قبل المرشحين وظهور النتائج بعد نهاية قيد المرشحين التي تنتهي يوم الخميس القادم وفيما يلي هذه التعليمات.
الفصل الأول: تعريفات
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - في تطبيق أحكام هذه التعليمات - المعاني المبنية أمام كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
الحملة الانتخابية: مجموعة النشاطات التي يقوم بها المرشح أو أي من مساعديه لتعريف الناخبين بالمرشح بهدف الحصول على تأييدهم يوم الاقتراع.
المرشح: الشخص الذي يرد اسمه في القائمة النهائية لأسماء المرشحين لعضوية المجلس البلدي.
الدعاية الانتخابية: الأعمال الإعلانية والإعلامية التي تهدف إلى دعم المرشح للفوز بأحد مقاعد المجلس البلدي.
اللجنة العامة للانتخابات: لجنة يناط بها الإشراف على انتخابات المجالس البلدية في المملكة بشكل عام.
لجنة الإشراف المحلية: لجنة يناط بها الإشراف على الانتخابات في كل منطقة من مناطق المملكة.
البلدية: الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي التي تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالاستقلال الإداري.
الموظف العام: كل من يعمل في الأجهزة الحكومية من مدنيين وعسكريين.
الفصل الثاني: قواعد عامة
1- لكل مرشح الحق في الإعلان عن ترشيح نفسه وفقاً للأحكام الواردة في هذه التعليمات مع الالتزام بالمدة المحددة لذلك في الجداول الزمنية المعلنة لانتخابات المجالس البلدية.
2- تكون الحملات الانتخابية فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس البلدي أو التضامن بينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ الحملات الانتخابية.
3- تحدد البلدية الأماكن التي تخصص لوضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين تراعي فيها المحافظة على مظهر المدينة وفق الضوابط التي تضعها لجنة الإشراف المحلية.
4- تحدد لجنة الإشراف المحلية الوسائل الإعلانية والمواقع الملائمة لها في نطاق الأماكن المحددة في الفقرة (2) من هذا الفصل، مع مراعاة إتاحة الفرصة المتساوية لكل مرشح.
5- يجوز للمرشحين استخدام الصحف والمجلات في تنفيذ حملاتهم الانتخابية.
6- يجوز للمرشحين تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين وإلقاء المحاضرات وعقد الندوات خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية بعد الحصول على الترخيص اللازم بذلك من قبل لجنة الإشراف المحلية، ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات.
7- تخصص داخل كل مقر انتخابي أماكن عمومية تنشر فيها أسماء المرشحين يراعى فيها المساواة بين المرشحين من حيث الحيز والواجهة المكانية.
8- لا يجوز لأي موظف عام أن يقوم - بصفته الرسمية - بأي عمل من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أو ضده.
9- لا يجوز لأي جهة حكومية، أو شركة أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها، تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي أو أي تسهيلات أو موارد لأي مرشح لانتخابات المجالس البلدية، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أو ضده.
10- يحق للجنة الإشراف المحلية إزالة أي ملصق أو إعلان أو لوحة أو صورة توضع بصفة مخالفة لأحكام هذه التعليمات.
11- يجوز للمرشح الاستعانة بمن يراه من الأفراد والمؤسسات والشركات المتخصصة لمساعدته في تنفيذ حملته الانتخابية، ويكون المرشح مسؤولاً عن أي مخالفة للتعليمات الانتخابية يرتكبها أي من مساعديه.
12- يراعي المرشح الدور المطلوب نظاماً من عضو المجلس البلدي بحيث لا تتضمن حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن مهام وصلاحيات عضو المجلس البلدي.
تبدأ الدعاية الانتخابية بعد إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي في اليوم الذي يسبق الموعد المحدد للاقتراع، وذلك وفقاً للتواريخ التي تحددها الجداول الزمنية للانتخابات ولا يجوز القيام بأي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية بعد انتهاء المدة المحددة لذلك أو يوم الاقتراع.
الفصل الثالث: التزامات المرشح
يلتزم المرشح في تنفيذ حملته الانتخابية بالأمور الآتية:
1- التقيد بالأنظمة واللوائح، واحترام النظام العام وقيم المجتمع السعودي وثوابته.
2- المنافسة الشريفة وعدم المساس بوحدة الوطن وأمنه ومراعاة حقوق غيره من المرشحين وعدم التعرض لهم بما يؤثر على حملاتهم الانتخابية.
3- المحافظة على البيئة وعلى الطابع الجمالي للمدن والقرى.
4- تقديم بيان بجميع مصادر التمويل التي حصل عليها للحملة الانتخابية إلى لجنة الإشراف المحلية خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ إعلان الانتخابات النهائية.
الفصل الرابع: المحظورات في الحملات الانتخابية
يحظر على المرشح أو أي من مساعديه القيام بما يلي:
1- الإخلال بالنظام العام وتقاليد المجتمع، أو إثارة الفتنة أو أي نزاع طائفي أو قبلي أو إقليمي، أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
2- استخدام المساجد والمرافق العامة، والمنشآت الحكومية، ودور العلم والجمعيات الخيرية، والأندية الرياضية والثقافية، وغيرها من الإدارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وما في حكمها، لأغراض الدعاية الانتخابية.
3- استخدام مقار السفارات والقنصليات الأجنبية والهيئات والمؤسسات الدولية العاملة في المملكة.
4- استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض.
5- استخدام شعار الدولة الرسمي أو علمها أو أحد الشعارات الحكومية أو الإشارات والرموز الدينية أو التاريخية أو أسماء صور الشخصيات العامة.
6- استخدام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة في الحملات الانتخابية.
7- الربط بين حملته الانتخابية وبين الحملة الانتخابية لأي مرشح آخر، أو الإشارة - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - إلى تضامنه معه، أو تأييده لترشيحه، أو الاشتراك معه في مادة إعلانية أو دعائية.
8- التعدي على أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية التابعة لأي مرشح آخر.
9- توزيع منشورات، أو بطاقات أو أشرطة سمعية أو مرئية أو أقراص مضغوطة أو مدمجة، أو غيرها من وسائل الدعاية في اليوم المحدد للاقتراع.
10- تقديم منح أو هبة أو عرض خدمة لأي شخص بهدف التأثير على توجهاته وآرائه الانتخابية.
11- جمع التبرعات، والمساعدات النقدية أو العينية، أو تلقي أي مساعدات أو تمويل من جهات أجنبية.
الفصل الخامس: الأحكام الختامية
1- تتولى لجنة الإشراف المحلية التأكد من مدى التزام المرشحين بتعليمات الحملات الانتخابية، وضبط المخالفات التي يرتكبها المرشحون أو مساعدوهم، وتقوم بتصحيح المخالفات التي يمكن تصحيحها دون التأثير على حقوق بقية المرشحين، ويتحمل المرشح المخالف تكاليف تصحيح المخالفة.
2- كل مرشح يخل بالأمن العام أو يثير الفتنة أو الفوضى أو النزاع أو يمس بالوحدة الوطنية، يتم استبعاده من قائمة الترشيح النهائية بناء على قرار من لجنة الإشراف المحلية، ولا يخل ذلك بحق المرشح في التظلم من هذا القرار أمام لجنة الطعون والتظلمات.
3- تعد لجنة الإشراف المحلية تقريراً عن المخالفات التي يرتكبها أي مرشح ويكون التقرير مقروناً بنسخ من محاضر ضبط المخالفات والقرارات المتخذة بشأنها، وترفعه إلى اللجنة العامة للانتخابات.
4- يجوز للجنة الإشراف المحلية ولكل ناخب أو مرشح الاعتراض على فوز أي مرشح ارتكب مخالفة لتعليمات الحملات الانتخابية خلال المدة المحددة في لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وتتولى لجنة الطعون والتظلمات المختصة النظر في هذا الاعتراض والبت فيه بعد سماع أقوال الأطراف والاطلاع على المعلومات ذات الصلة.
5- التقيد بالتعليمات وما تقضي به من ضوابط وأحكام.
|