Monday 27th December,200411778العددالأثنين 15 ,ذو القعدة 1425

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

انت في "محليــات"

الموافقة على نظام الإيداع في المخازن والذي يلزم الخازن بالتأمين التعاوني الموافقة على نظام الإيداع في المخازن والذي يلزم الخازن بالتأمين التعاوني
جواز تقديم قروض مكفولة برهن البضاعة والتعامل بمستندات الرهن
ديوان المظالم يبيع البضاعة التالفة والضبط القضائي للتجارة والبلديات

* الرياض - الجزيرة:
أصدر معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، قراراً ذا رقم (49-48) وتاريخ 29 شوال 1425هـ بالموافقة على مشروع نظام الإيداع في المخازن العامة.
(الجزيرة) تنشر فيما يلي نص المشروع:
مشروع نظام الإيداع في المخازن العامة
المادة الأولى
يهدف النظام إلى وضع ضوابط تنظم العمل في المخزن العام، وتوضح طبيعة البضاعة التي يتم تخزينها وحفظها، وتحدد حقوق والتزامات المخزن والمودع وأجرة التخزين.
المادة الثانية
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المخزن العام: المكان الذي يخصصه الخازن لإيداع البضائع وحفظها لمدة محددة إلى حين تسليمها، وذلك مقابل أجر معلوم.
الإيداع في المخازن: عقد يلتزم بموجبه الخازن بتسلم بضاعة لتخزينها وحفظها لحساب المودع، أو من تؤول إليه ملكيتها، أو حيازتها بموجب مستندات قابلة للتظهير، أو قابلة للتداول الجاري يصدرها المخزن العام.
إيصال التخزين: عقد الإيداع الذي يصدره الخازن يُوضح فيه اسم المودع وعنوانه ونوع البضاعة وكميتها وقيمتها، وجميع البيانات اللازمة مثل نوع التأمين، واسم الشركة المؤمنة على البضاعة، والمستفيد من التأمين، وبيان ما إذا كانت الرسوم والضرائب المستحقة على البضاعة قد دفعت أم لا.
مستند الرهن: شهادة يصدرها الخازن، وتشتمل على بيانات واضحة عن البضاعة المودعة وقيمتها والحقوق المحملة عليها، وغيرها من البيانات المدونة في إيصال التخزين.
المادة الثالثة:
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الأنظمة الأخرى، يُصدر الترخيص المبدئي بإنشاء المخزن العام أمانة أو بلدية المدينة التي سيقام فيها المخزن، ويُصدر الترخيص بمزاولة النشاط وزير التجارة والصناعة أو من يفوضه من مديري فروع الوزارة، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الرابعة:
لا يجوز للخازن فرداً كان أو شركة أن يمارس - بأي صفة كانت سواء لحسابه أو لحساب غيره - نشاطاً تجارياً، أو يضارب على بضائع من نوع البضائع المرخص لها بحفظها في مخزنه، وإصدار مستندات تمثلها، ويسري هذا الحظر على الشريك الذي يملك نسبة 10% على الأقل من رأس مال الخازن إذا كان شركة، ويستثنى من هذا الحكم الخازن إذا كان شركة من الشركات المملوكة للدولة واقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة الخامسة:
يجوز للمخزن العام أن يقدم قروضاً مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديه، وأن يتعامل بمستندات الرهن التي تمثلها بعد موافقة الراهن.
المادة السادسة:
يلتزم المودع بأن يقدم إلى المخزن العام جميع البيانات والمعلومات الصحيحة عن نوع البضائع والمواد المخزنة ومواصفاتها وقيمتها، وللمودع الحق في فحص البضاعة التي سلمت إلى المخزن العام لحسابه، وأخذ عينات أو نماذج منها، وذلك بعد التنسيق مع الخازن.
المادة السابعة:
يكون الخازن مسؤولاً عن البضاعة المودعة لديه، وعليه حراستها والمحافظة عليها، وأن يبذل في ذلك العناية القصوى، وتكون مسؤوليته في حدود قيمتها المثبتة في مستندات الإيداع، ولا يسأل الخازن عما يصيب البضاعة من تلف أو نقص إذا نشأ عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي فيها.
المادة الثامنة:
للخازن أن يطلب من ديوان المظالم الإذن له ببيع البضاعة إذا كانت مهددة بتلف سريع لا دخل له فيه ورفض المودع تسلمها، أو التصرف فيها بعد إبلاغه بذلك بخطاب مسجل، ويحدد ديوان المظالم طريقة البيع، والتصرف في الثمن.
المادة التاسعة:
على الخازن أن يقوم بالتأمين التعاوني على البضاعة المودعة.
المادة العاشرة:
يتسلم المودع من المخزن العام إيصال التخزين الذي يرافقه مستند رهن يشتمل على جميع البيانات المدونة في إيصال التخزين، ويحتفظ المخزن العام بصورة مطابقة للأصل من إيصال التخزين ومستند الرهن.
المادة الحادية عشرة:
إذا كانت البضاعة المسلم عنها إيصال التخزين ومستند الرهن مثلية جاز أن تستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها، متى كان منصوصاً على ذلك في إيصال التخزين ومستند الرهن، وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الإيصال والمستند وامتيازاتهما إلى البضاعة الجديدة، ويجوز أن يصدر إيصال التخزين ومستند الرهن عن كمية البضاعة المثلية السائبة في كمية أكبر.
المادة الثانية عشرة:
يجوز أن يصدر إيصال التخزين ومستند الرهن باسم المودع أو لأمره، وإذا كان إيصال التخزين ومستند الرهن لأمر المودع جاز له أن يظهرهما للغير أحدهما أو كليهما، وعلى المظهر له أن يطلب من الخازن بدون إبطاء قيد التظهير في صورة الإيصال وصورة المستند اللتين يحتفظ بهما في المخزن، وعلى الخازن فوراً قيد هذا التظهير مع بيان عنوان المظهر له.
المادة الثالثة عشرة:
يترتب على تظهير مستند الرهن - منفصلاً عن إيصال التخزين - تقرير رهن على البضاعة لمصلحة المظهر إليه، ويترتب على تظهير إيصال التخزين انتقال ملكية البضاعة إلى المظهر إليه، فإذا كان مستند الرهن قد ظهر إلى شخص آخر فإن ملكية البضاعة تنتقل إلى من ظهر إليه إيصال التخزين محملة بالرهن، وفي هذه الحالة يلتزم من ظهر إليه إيصال التخزين بدفع الدين المضمون بمستند الرهن، أو أن يمكن الدائن المرتهن من استيفاء حقه من ثمن البضاعة التي آلت إليه، وذلك في ميعاد استحقاق الدين.
المادة الرابعة عشرة:
يجب أن يكون تظهير إيصال التخزين ومستند الرهن مؤرخاً، وإذا ظهر مستند الرهن منفصلاً عن إيصال التخزين وجب أن يشمل التظهير فضلاً عن تاريخه بيان مبلغ الدين المضمون وتاريخ استحقاقه واسم الدائن وعنوانه وتوقيع المظهر، وعلى المظهر إليه - دون إبطاء - أن يطلب قيد تظهير مستند الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المخزن ويؤشر بذلك على مستند الرهن.
المادة الخامسة عشرة:
يجوز لحامل إيصال التخزين - منفصلاً عن مستند الرهن - أن يدفع الدين المضمون بهذا المستند ولو قبل حلول ميعاد استحقاق الدين، وإذا تعذر الوفاء لحامل مستند الرهن، أو رفض قبول الوفاء قبل حلول ميعاد الاستحقاق، كان لحامل إيصال التخزين إيداع الدين لدى أحد البنوك المحلية، ويترتب على هذا الإيداع الإفراج عن البضاعة.
المادة السادسة عشرة:
إذا لم يدفع الدين في ميعاد الاستحقاق جاز لحامل مستند الرهن - منفصلاً عن إيصال التخزين - أن يطلب من ديوان المظالم الإذن له في بيع البضاعة المرهونة، ويحدد الديوان طريقة البيع ويبلغ الخازن ومالك إيصال التخزين بذلك.
المادة السابعة عشرة:
يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين، بعد خصم المبالغ الآتية:
أ- الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة.
ب- مصروفات بيع البضاعة وتخزينها وغيرها من مصروفات الحفظ والتسليم.
وإذا لم يكن حامل إيصال التخزين موجوداً وقت بيع البضاعة أودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل مستند الرهن في أحد البنوك المحلية.
المادة الثامنة عشرة:
لا يجوز لحامل مستند الرهن الرجوع على المدين الراهن أو المظهرين إلا بعد بيع البضاعة المرهونة، وعدم كفاية ثمنها للوفاء بالدين، وأن يكون ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ البيع، وإلا سقطت دعوى الرجوع عليهم، وفي جميع الأحوال تسقط دعوى حامل مستند الرهن في الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاق الدين.
المادة التاسعة عشرة:
إذا وقع للبضاعة عيب أو تلف تغطيه وثيقة التأمين، يكون لحامل إيصال التخزين، أو مستند الرهن على مبلغ التأمين ما له من حقوق وامتياز على البضاعة.
المادة العشرون:
يجوز لحامل إيصال التخزين عند ضياعه أو تلفه أن يطلب من ديوان المظالم إصدار أمر إلى المخزن العام بتسليمه صورة من إيصال التخزين، على أن يثبت ملكيته لإيصال التخزين مع تقديم كفيل أو ضمان كافٍ، ويجوز بالشروط نفسها لمن ضاع أو تلف منه مستند الرهن أن يطلب من ديوان المظالم إصدار أمر بوفاء الدين المضمون إذا كان هذا الدين قد حل أجله.. ويجب أن يشتمل الأمر بالوفاء على جميع بيانات التظهير المقيدة في دفاتر المخزن، فإذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر كان لمن صدر لمصلحته هذا الأمر أن يطلب من ديوان المظالم الإذن له في بيع البضاعة المرهونة، ويحدد الديوان طريقة البيع ويبلغ الخازن ومالك إيصال التخزين بذلك، وذلك بشرط أن يكون التظهير مقيداً في دفاتر المخزن، وأن يقدم كفيلاً أو ضماناً كافياً.
المادة الحادية والعشرون:
ينقضي الضمان الذي يقدم في حالة ضياع أو تلف إيصال التخزين أو مستند الرهن المُظَهّر بانقضاء سنة من تاريخ إصدار ديوان المظالم أمر تسليم صورة إيصال التخزين، أو استصدار أمر وفاء الدين المضمون الحال أجله.
المادة الثانية والعشرون:
إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء أجل عقد الإيداع - الموضح في إيصال التخزين - كان للخازن بعد إنذار المودع أن يطلب من ديوان المظالم الإذن له ببيع البضاعة واستيفاء حقه من ثمنها، ويحدد الديوان طريقة بيع البضاعة وفقاً لإجراءات التنفيذ الخاصة بالرهن التجاري، ويستوفي الخازن من ثمن البضاعة المبالغ المستحقة له.
المادة الثالثة والعشرون:
أ- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول هذا النشاط دون الحصول على الترخيص من الجهات المشار إليها في المادة الثالثة من هذا النظام.
ب- يعاقب كل من خالف أحكام هذا النظام - فيما عدا ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة - بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
ج- يعاقب بذات العقوبة الخازن أو أي من تابعيه إذا أفشى سراً يتعلق بالبضائع المودعة فيما عدا الأحوال التي يصرح بها النظام، ويجوز في حالة الحكم بالإدانة في مخالفة إنشاء أو استثمار مخزن عام خلافاً لأحكام هذا النظام القضاءُ بتصفية المخزن، وتعيين من يقوم بالتصفية وبيان اختصاصاته.
المادة الرابعة والعشرون:
يختص ديوان المظالم بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.
المادة الخامسة والعشرون:
يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة والصناعة من بين موظفي وزارة التجارة والصناعة، والبلديات صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.
المادة السادسة والعشرون:
تتولى الجهة المختصة في وزارة التجارة والصناعة رفع الدعوى الجزائية أمام ديوان المظالم.
المادة السابعة والعشرون:
يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نفاذه، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المادة الثامنة والعشرون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض مع أحكامه.


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved