* صدرت الموافقة السامية الكريمة على قرار مجلس الخدمة المدنية القاضي بتعديل الشرط الأول من شروط منح (علاوة دوريات) الوارد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1-380) وتاريخ 28-6-1416هـ ليصبح بالنص بالتالي:
أولاً: يعدل الشرط الأول من شروط منح (علاوة دوريات) الوارد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1-380) وتاريخ 28-6-1416هـ ليصبح بالنص التالي:
(اجتياز دورة تدريبية في إحدى مدن تدريب الأمن العام بمناطق المملكة لا تقل مدتها عن ثمانية أسابيع تهدف إلى الإلمام بمهام الدوريات وطريقة استخدام وحمل السلاح واستخدام أجهزة الاتصالات وقيادة وسيلة النقل وأسلوب المطاردات إضافة إلى حراسة المواقع والمنشآت).
ثانياً: يلغى الشرط الأول من شروط منح علاوة (قصاص أثر) الوارد بقرار المجلس رقم (1-380) وتاريخ 28-6- 1416هـ الذي ينص على (أن يمارس المستفيد عمل الدوريات بصفة فعلية ودائمة).
ثالثاً: يمنح من يشغل وظيفة سائق دورية (علاوة دوريات) بشرط قيامه بقيادة أي من سيارات الدوريات بصفة فعلية ومستمرة.
|